بوابة الدولة
الجمعة 8 نوفمبر 2024 03:19 صـ 7 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

تعرف على عقوبة المتهمين بتقليد العلامات التجارية الخاصة بمنتجات الأدوية

حبس
حبس

نجحت أجهزة الأمن في ضبط مطبعة لتقليد المطبوعات والعلامات التجارية الخاصة بمنتجات الأدوية بالقاهرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تقليد المطبوعات وتقليد العلامات التجارية.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (صاحب مطبعة "له معلومات جنائية" - مقيم دائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تقليد المطبوعات والعلامات التجارية الخاصة بمنتجات الأدوية، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المطبعة المشار إليها، وأمكن ضبط صاحبها وبصحبته (عامل بذات المطبعة "له معلومات جنائية"– مقيم بذات الناحية) وعُثر بداخلها على (كمية كبيرة من العلامات التجارية المقلدة لمنتجات أدوية).

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين:

حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.

ونص القانون على"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق. وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى07 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.2486 49.3483
يورو 53.0112 53.1284
جنيه إسترلينى 63.7179 63.8814
فرنك سويسرى 56.2006 56.3401
100 ين يابانى 31.9858 32.0610
ريال سعودى 13.1092 13.1371
دينار كويتى 160.4607 160.8905
درهم اماراتى 13.4075 13.4358
اليوان الصينى 6.8791 6.8944

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4343 جنيه 4320 جنيه $87.04
سعر ذهب 22 3981 جنيه 3960 جنيه $79.79
سعر ذهب 21 3800 جنيه 3780 جنيه $76.16
سعر ذهب 18 3257 جنيه 3240 جنيه $65.28
سعر ذهب 14 2533 جنيه 2520 جنيه $50.77
سعر ذهب 12 2171 جنيه 2160 جنيه $43.52
سعر الأونصة 135078 جنيه 134367 جنيه $2707.21
الجنيه الذهب 30400 جنيه 30240 جنيه $609.27
الأونصة بالدولار 2707.21 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى