بوابة الدولة
الأحد 23 فبراير 2025 02:38 مـ 25 شعبان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الخامس لسلامة الغذاء العربي النواب يقر عدم جواز رد الاعتبار إلا لمرة واحدة بقانون الإجراءات الجنائية محافظ أسيوط يؤكد أهمية إكتشاف المواهب وتنمية مهاراتهم . كوبلاند توسع محفظة حلول السرعة المتغيرة لمواجهة تحديات الكفاءة والاستدامة العالمية النواب يوافق على تحديد مدة سقوط العقوبة فى الجنايات والجنح بالإجراءات الجنائية مجلس النواب يحسم الجهة القضائية المختصة بنظر إشكالات الأحكام الجنائية قرية ” باسوس ” معقل صناعة ”الطرشي” بالقليوبية محافظ أسيوط يؤكد على استمرار تنظيم حملات النظافة بالمراكز ننشر المواد المنظمة للإلزام بعمل المنفعة العامة بقانون الإجراءات الجنائية كأس السوبر الإيطالي في قلب القاهرة .. فرصة حصرية لعشاق نادي ميلان في سبورتس إكسبو 2025 في إضافة جديدة لمنظومة التعليم العالي: مجلس الجامعات الأهلية يوافق على إنشاء 12 جامعة أهلية جديدة بيت الزكاة والصدقات» يوقع اتفاقية تعاون مشترك مع المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بمملكة البحرين بشأن المشاركة في إعادة إعمار غزة

حيثيات الإدارية العليا برفض منح شركة براءة اختراع لتركيبة صيدلانية علاجية

المحكمة  الادارية العليا
المحكمة الادارية العليا

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بتأييد قرار مكتب براءات الاختراع، المتضمن رفض تسجيل براءة اختراع لإحدي شركات الأدوية، والتي اخترعت تركيبة صيدلانية لعلاج أحد الأمراض، ورفضت المحكمة طعن الشركة وألزمتها المصروفات، لتقديمها قدمت طلب البراءة لنفس التركيبة مرتين متتاليتين مما يفقده عنصر الجدة.

وثبت للمحكمة، أن الشركة الطاعنة تقدمت عام 2003، إلى مكتب براءات الاختراع بالطلب رقم 429 لسنة 2003 تحت مسمي " تركيبة صيدلانية لمضاد مستقبل التاكي كينين" وعام 2007 انتهي الفحص الفني إلى رفض الطلب، لسابقة تقديم نفس الطلب لمكتب البراءات المصري عام 2002، وهذا سابق على تاريخ تقديم الطلب الحالي، وبعمل مقارنة بينهما وجد تطابق كل من الوصف الكامل، وعناصر الحماية، ولنفس الشركة والمخترعين مما يفقد الطلب عنصر الجدة, فتظلمت الشركة الطاعنة من قرار الرفض وانتهت لجنة التظلمات عام 2012 إلى إصدار القرار، بقبول التظلم شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد القرار الصادر برفض الطلب .

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها ، أنه بعد المقارنة بينهما وجد تطابق كل من الوصف الكامل وعناصر الحماية ولنفس الشركة والمخترعين ، أفقد ذلك الطلب شرط أن يكون جديداً, حتى ولو اعتبر الطلب السابق(رقم 1323 لسنة 2002 ) كأن لم يكن لعدم استكمال المستندات, لأنه بمجرد تقديم طلب في تاريخ سابق يفقد الطلب التالي شرط الجدة , بغض النظر عن مصير الطلب الأول من حيث قبوله أو رفضه أو اعتباره كأن لم يكن .

واستندت المحكمة علي نص القانون، والذى قرر أن مجرد سابقة طلب إصدار البراءة يفقد الطلب التالي المماثل له شرط الجدة, الأمر الذي تصبح معه الدعوى فاقدة سندها من الواقع أو القانون يجب رفضها.

صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس، وعضوية المستشارين أحمد شمس ، سلامة محمد، د.حسن هند ، محمد أحمد دويدار، نواب رئيس مجلس الدولة، وحمل الطعن رقم 44050 لسنة 64 ق . عليا.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى20 فبراير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5140 50.6140
يورو 52.7265 52.8410
جنيه إسترلينى 63.6931 63.8394
فرنك سويسرى 55.9712 56.1069
100 ين يابانى 33.6536 33.7314
ريال سعودى 13.4690 13.4963
دينار كويتى 163.6134 163.9904
درهم اماراتى 13.7520 13.7811
اليوان الصينى 6.9580 6.9731

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4731 جنيه 4709 جنيه $94.40
سعر ذهب 22 4337 جنيه 4316 جنيه $86.53
سعر ذهب 21 4140 جنيه 4120 جنيه $82.60
سعر ذهب 18 3549 جنيه 3531 جنيه $70.80
سعر ذهب 14 2760 جنيه 2747 جنيه $55.06
سعر ذهب 12 2366 جنيه 2354 جنيه $47.20
سعر الأونصة 147164 جنيه 146453 جنيه $2936.08
الجنيه الذهب 33120 جنيه 32960 جنيه $660.78
الأونصة بالدولار 2936.08 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى