بوابة الدولة
السبت 5 أبريل 2025 11:44 صـ 6 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

4 يونيو.. الفصل فى دعوى تطالب بعدم دستورية عقوبة إنشاء جماعة ارهابية

 المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 4 يونيو المقبل، للفصل فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 86 مكرر من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1992، الخاصة بعقوبة إنشاء جماعة إرهابية.

وتضمنت الدعوى التى حملت رقم 330 لسنة 24 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادة 86 مكرر من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1992، والخاص بتعديل بعض نصوص قوانين العقوبات، والاجراءات الجنائية، وانشاء محاكم أمن الدولة، وسرية الحسابات بالبنوك، والأسلحة والذخائر

وتنص المادة 86 مكرر على أن: يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار، على خلاف أحكام القانون، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة الى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع احدى مؤسسات الدولة أو احدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، أو الاضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى. ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من تولى زعامة، أو قيادة ما فيها، أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذى تدعو اليه.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم الى احدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات، أو العصابات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو شارك فيها بأية صورة، مع علمه بأغراضها.
ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة فى الفقرة الأولى، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات، أيا كان نوعها، تتضمن ترويجا أو تحييذا لشئ مما تقدم، اذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها. وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو اذاعة شئ مما ذكر.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى03 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5474 50.6474
يورو 56.0571 56.1731
جنيه إسترلينى 66.5103 66.6723
فرنك سويسرى 58.7829 58.9403
100 ين يابانى 34.6168 34.6876
ريال سعودى 13.4739 13.5013
دينار كويتى 164.3605 164.7392
درهم اماراتى 13.7604 13.7899
اليوان الصينى 6.9257 6.9409

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5000 جنيه 4977 جنيه $97.67
سعر ذهب 22 4583 جنيه 4562 جنيه $89.53
سعر ذهب 21 4375 جنيه 4355 جنيه $85.46
سعر ذهب 18 3750 جنيه 3733 جنيه $73.25
سعر ذهب 14 2917 جنيه 2903 جنيه $56.97
سعر ذهب 12 2500 جنيه 2489 جنيه $48.83
سعر الأونصة 155518 جنيه 154807 جنيه $3037.76
الجنيه الذهب 35000 جنيه 34840 جنيه $683.66
الأونصة بالدولار 3037.76 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى