بوابة الدولة
الخميس 23 يناير 2025 12:22 صـ 23 رجب 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حسن عبد المجيد: محمد منير نموذج تمشي وراه وأكثر فنان لوني وبحب أغانيه السفير الياباني : سنواصل العمل مع الحكومة المصرية من أجل تحسين بيئة الأعمال للشركات اليابانية منتخب اليد يتأخر أمام أيسلندا 13-9 بالشوط الأول فى الدور الرئيسى ببطولة العالم نتائج مباريات اليوم الأربعاء 22 – 1 – 2025 بدورى NILE سامسونج تحدث ثورة في الذكاء الاصطناعي للهواتف المحمولة من خلال كشف عن سلسلة Galaxy S25 مذكرة تفاهم بين الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والمدينة الطبية لدعم صحة اللاعبين فرصة الزمالك فى تصدر الدورى أمام مودرن سبورت غداً ؟ MDP تعلن عن إتمام عملية ترحيل بطاقات الدفع لمصرف شمال أفريقيا فيستون ماييلى أفضل لاعب فى مباراة بيراميدز وزد بث مباشر.. أون سبورت تنقل مباراة منتخب مصر وأيسلندا بكأس العالم لكرة اليد بيراميدز يهزم زد بهدف ماييلى ويتصدر جدول الدورى الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : فى عيد الشرطه لاكرامه لمجرم ، ولاحقوق إنسان لبلطجى يروع الآمنين .

4 يونيو.. الفصل فى دعوى تطالب بعدم دستورية عقوبة إنشاء جماعة ارهابية

 المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 4 يونيو المقبل، للفصل فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 86 مكرر من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1992، الخاصة بعقوبة إنشاء جماعة إرهابية.

وتضمنت الدعوى التى حملت رقم 330 لسنة 24 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادة 86 مكرر من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1992، والخاص بتعديل بعض نصوص قوانين العقوبات، والاجراءات الجنائية، وانشاء محاكم أمن الدولة، وسرية الحسابات بالبنوك، والأسلحة والذخائر

وتنص المادة 86 مكرر على أن: يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار، على خلاف أحكام القانون، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة الى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع احدى مؤسسات الدولة أو احدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، أو الاضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى. ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من تولى زعامة، أو قيادة ما فيها، أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذى تدعو اليه.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم الى احدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات، أو العصابات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو شارك فيها بأية صورة، مع علمه بأغراضها.
ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة فى الفقرة الأولى، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات، أيا كان نوعها، تتضمن ترويجا أو تحييذا لشئ مما تقدم، اذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها. وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو اذاعة شئ مما ذكر.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 يناير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.2706 50.3706
يورو 52.4875 52.5969
جنيه إسترلينى 62.1093 62.2530
فرنك سويسرى 55.5414 55.6581
100 ين يابانى 32.2268 32.2971
ريال سعودى 13.3987 13.4275
دينار كويتى 163.0150 163.4452
درهم اماراتى 13.6854 13.7145
اليوان الصينى 6.9182 6.9347

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4343 جنيه 4320 جنيه $88.59
سعر ذهب 22 3981 جنيه 3960 جنيه $81.21
سعر ذهب 21 3800 جنيه 3780 جنيه $77.52
سعر ذهب 18 3257 جنيه 3240 جنيه $66.45
سعر ذهب 14 2533 جنيه 2520 جنيه $51.68
سعر ذهب 12 2171 جنيه 2160 جنيه $44.30
سعر الأونصة 135078 جنيه 134367 جنيه $2755.58
الجنيه الذهب 30400 جنيه 30240 جنيه $620.16
الأونصة بالدولار 2755.58 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى