بوابة الدولة
الأحد 27 يوليو 2025 09:28 مـ 1 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تنسيق الجامعات 2025 .. لطلاب الثانوية العامة تعرف على مزايا التنسيق الإلكترونى الأوقاف تعقد (27) ندوة للأطفال بعنوان: ”صلة الأرحام وأثرها في الترابط المجتمعي” الجونة يعلن التعاقد مع صامويل أومسا قادما من بيراميدز على سبيل الإعارة تنسيق المرحلة الأولى.. 85.37% للعلمي و81.71% للشعبة الهندسية نظام قديم 12 فرقة طوارئ من ”توزيع جنوب القاهرة” تتوجه للجيزة لسرعة إعادة الكهرباء يسرا في ذكرى رحيل يوسف شاهين: ”وجودك في حياتي خلاني أشوف الفن والحياة بشكل أعمق” أسامة الأزهري: حماية الطرق مسئولية مشتركة بين الدولة والمواطن وزير السياحة: 8.7 مليون سائح زاروا مصر في النصف الأول من 2025 بفرمان من جون إدوارد.. أحمد فتوح يخوض تدريبات تأهيلية خاصة بيان عاجل من تنظيم الاتصالات بشأن أجهزة المحمول الواردة من الخارج تنظيم الإتصالات مستجدات إجراءات منظومة حوكمة التليفون المحمول المستشفى الرئيسي بجامعة أسيوط يعيد الأمل لشاب بعد إصابته بطلق ناري نتج عنه شلل بالوجه

3 ملايين جنيه غرامة تنفيذ رحلات الحج بالمخالفة للقانون الجديد

فريضة الحج
فريضة الحج

حسم مجلس النواب، بالموافقة النهائية على مشروع قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، والذي يقضي بإنشاء بوابة إلكترونية تسمى "البوابة المصرية الموحدة للحج".

وتتولى الجهة المختصة " الجهة المعنية بشئؤن الحج بالسعودية "إدارتها والإشراف عليها وتطويرها، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تنظيم العمل وتشغيل البوابة، بهدف الحفاظ على المواطنين المصريين ومنع تعرضهم للنصب أو التلاعب بالإعلانات الوهمية، وذلك عند توجههم للمملكة العربية السعودية في مواسم الحج.

يهدف مشروع القانون إلى تنظيم إجراءات فريضة الحج من خلال تشكيل لجنة وزارية، ولجنة أخرى تنفيذية تضم الوزارات والجهات ذات الصلة، للقضاء على بعض السلبيات التى تواجه بعثة الحج المصرية، وتحقيق التعاون بين جميع الجهات المعنية بالحج، من خلال الربط بين تنظيم الإجراءات والبوابة الإلكترونية لمنع تعرض المصريين للغش والتلاعب، بالإضافة إلى مواد العقوبات التى تحقق الردع وإحكام إنفاذ القانون.

طبقاً للمادة 3، تختص الجهات المنظمة للحج بتنظيم شئونه وفقاً للضوابط والقواعد والإجراءات التى تضعها، وتعتمدها اللجنة الوزارية.

وتنص المادة (21) من القانون على: "يُعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة (3) من هذا القانون، وفى حالة العود يُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة".

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى27 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.8285 48.9285
يورو 57.3247 57.4617
جنيه إسترلينى 65.5962 65.7746
فرنك سويسرى 61.4273 61.5608
100 ين يابانى 33.0637 33.1359
ريال سعودى 13.0150 13.0424
دينار كويتى 160.0673 160.4477
درهم اماراتى 13.2943 13.3233
اليوان الصينى 6.8114 6.8261

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5269 جنيه 5234 جنيه $107.27
سعر ذهب 22 4830 جنيه 4798 جنيه $98.33
سعر ذهب 21 4610 جنيه 4580 جنيه $93.86
سعر ذهب 18 3951 جنيه 3926 جنيه $80.45
سعر ذهب 14 3073 جنيه 3053 جنيه $62.57
سعر ذهب 12 2634 جنيه 2617 جنيه $53.63
سعر الأونصة 163871 جنيه 162805 جنيه $3336.34
الجنيه الذهب 36880 جنيه 36640 جنيه $750.86
الأونصة بالدولار 3336.34 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى