بوابة الدولة
الجمعة 22 نوفمبر 2024 10:59 صـ 21 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

رئيس مجلس الوزراء يُصدر قرارًا بتشكيل اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1801 لسنة 2022 بتشكيل اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية ونظام عملها، وذلك في ضوء صدور قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022.

وقد نص القرار على أن تكون هذه اللجنة برئاسة وزير السياحة والآثار، وعضوية رؤساء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والهيئة العامة للنقل النهري، والهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، ومصلحة الجمارك، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، والإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، وقطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، وقطاع حماية النيل بوزارة الموارد المائية والري، بالإضافة إلى ممثلي وزارات كل من البيئة، القوى العاملة، المالية، التنمية المحلية، والدفاع.

كما تضم اللجنة في عضويتها مساعد وزير الداخلية لشرطة السياحة والآثار، ومدير الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية، ورؤساء مجالس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، وغرفة المنشآت الفندقية، وممثلي الجهات المعنية.

كما نص القرار على أن يحل نائب وزير السياحة والآثار محل رئيس اللجنة عند غيابه، وأن يكون رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار مقرراً للجنة، ويقترح موعد انعقادها، ويضع جدول أعمالها؛ على أن تنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر وكلما رأى ضرورة ذلك.

ووفقاً للقرار، تقوم اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية برفع تقرير بأعمالها إلى اللجنة الوزارية للسياحة كل ستة أشهر.

جدير بالذكر أن القانون الجديد للمنشآت الفندقية والسياحية يعمل على تنظيم كافة الأمور والإجراءات الخاصة بتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية بين جميع الجهات من الوزارات والهيئات المختلفة ذات الصلة، وذلك بهدف تيسير إجراءات استخراج التراخيص وتحسين مستوى الأعمال في مصر وبما يعزز قدرة مصر التنافسية على جذب الاستثمارات، ومواكبة كافة المستجدات التي طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.

وقد قامت وزارة السياحة والآثار بإعداد مشروع هذا القانون بسبب مرور فترة زمنية طويلة على العمل بالقانون المُلغي رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية، مما أسفر التطبيق العملي له عن مشاكل وصعوبات في التعامل مع الجهات ذات الصلة بالتراخيص.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.6247 49.7247
يورو 52.2102 52.3204
جنيه إسترلينى 62.7058 62.8520
فرنك سويسرى 56.1112 56.2560
100 ين يابانى 32.0760 32.1489
ريال سعودى 13.2174 13.2454
دينار كويتى 161.3130 161.6906
درهم اماراتى 13.5092 13.5390
اليوان الصينى 6.8525 6.8672

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4274 جنيه 4251 جنيه $86.55
سعر ذهب 22 3918 جنيه 3897 جنيه $79.34
سعر ذهب 21 3740 جنيه 3720 جنيه $75.74
سعر ذهب 18 3206 جنيه 3189 جنيه $64.92
سعر ذهب 14 2493 جنيه 2480 جنيه $50.49
سعر ذهب 12 2137 جنيه 2126 جنيه $43.28
سعر الأونصة 132945 جنيه 132234 جنيه $2692.15
الجنيه الذهب 29920 جنيه 29760 جنيه $605.88
الأونصة بالدولار 2692.15 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى