بوابة الدولة
الأربعاء 2 أبريل 2025 08:32 صـ 3 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

رئيس مجلس الوزراء يُصدر قرارًا بتشكيل اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1801 لسنة 2022 بتشكيل اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية ونظام عملها، وذلك في ضوء صدور قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022.

وقد نص القرار على أن تكون هذه اللجنة برئاسة وزير السياحة والآثار، وعضوية رؤساء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والهيئة العامة للنقل النهري، والهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، ومصلحة الجمارك، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، والإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، وقطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، وقطاع حماية النيل بوزارة الموارد المائية والري، بالإضافة إلى ممثلي وزارات كل من البيئة، القوى العاملة، المالية، التنمية المحلية، والدفاع.

كما تضم اللجنة في عضويتها مساعد وزير الداخلية لشرطة السياحة والآثار، ومدير الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية، ورؤساء مجالس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، وغرفة المنشآت الفندقية، وممثلي الجهات المعنية.

كما نص القرار على أن يحل نائب وزير السياحة والآثار محل رئيس اللجنة عند غيابه، وأن يكون رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار مقرراً للجنة، ويقترح موعد انعقادها، ويضع جدول أعمالها؛ على أن تنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر وكلما رأى ضرورة ذلك.

ووفقاً للقرار، تقوم اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية برفع تقرير بأعمالها إلى اللجنة الوزارية للسياحة كل ستة أشهر.

جدير بالذكر أن القانون الجديد للمنشآت الفندقية والسياحية يعمل على تنظيم كافة الأمور والإجراءات الخاصة بتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية بين جميع الجهات من الوزارات والهيئات المختلفة ذات الصلة، وذلك بهدف تيسير إجراءات استخراج التراخيص وتحسين مستوى الأعمال في مصر وبما يعزز قدرة مصر التنافسية على جذب الاستثمارات، ومواكبة كافة المستجدات التي طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.

وقد قامت وزارة السياحة والآثار بإعداد مشروع هذا القانون بسبب مرور فترة زمنية طويلة على العمل بالقانون المُلغي رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية، مما أسفر التطبيق العملي له عن مشاكل وصعوبات في التعامل مع الجهات ذات الصلة بالتراخيص.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى27 مارس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5291 50.6291
يورو 54.4906 54.6035
جنيه إسترلينى 65.3544 65.4888
فرنك سويسرى 57.1532 57.2922
100 ين يابانى 33.4741 33.5448
ريال سعودى 13.4705 13.4979
دينار كويتى 163.7738 164.2044
درهم اماراتى 13.7554 13.7853
اليوان الصينى 6.9545 6.9694

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5063 جنيه 5046 جنيه $100.03
سعر ذهب 22 4641 جنيه 4625 جنيه $91.69
سعر ذهب 21 4430 جنيه 4415 جنيه $87.52
سعر ذهب 18 3797 جنيه 3784 جنيه $75.02
سعر ذهب 14 2953 جنيه 2943 جنيه $58.35
سعر ذهب 12 2531 جنيه 2523 جنيه $50.01
سعر الأونصة 157473 جنيه 156939 جنيه $3111.22
الجنيه الذهب 35440 جنيه 35320 جنيه $700.20
الأونصة بالدولار 3111.22 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى