بوابة الدولة
الجمعة 25 أبريل 2025 12:09 مـ 26 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
قرعتان لتسكين المواطنين الموفق أوضاعهم بالرابية فى الشروق 29 و30 أبريل إصابة 50 شخصاً فى حادث انقلاب أتوبيس يقل سودانيين بأسوان.. فرص عمل بالسعودية برواتب تصل لـ50 ألف جنيه.. إنفوجراف الرئيس السيسى: مصر تقف سدا منيعا أمام محاولات تصفية القضية الفلسطينية.. إنفوجراف مدبولى يصل عنتيبى للمشاركة بقمة الدول المساهمة بقوات بعثة الاتحاد الأفريقى توفير الطاقة الكهربائية للمشروعات التنموية العملاقة فى اطار خطة الدولة للتنمية المستدامة فى شبه جزيرة سيناء الرئيس السيسى يهنئ الشعب المصرى بذكرى تحرير سيناء المجيدة نص كلمة الرئيس السيسى بذكرى التحرير: سيناء جزء لا يتجزأ من أرض الكنانة مدبولى يلقى كلمة بقمة الدول المساهمة بقوات فى بعثة الاتحاد الأفريقى بالصومال اتحاد الطائرة يضع خطة استراتيجية لتطوير منظومة الرعاية الصحية للاعبين تحرير سيناء.. التجلى الأعظم أبرز مشروعات أرض السلام بتكلفة 14 مليار جنيه الرئيس السيسى للمصريين: أثبتم أنكم جبهة داخلية متماسكة عصية على التلاعب

المستشار الهنيدى يستعرض أمام البرلمان.. قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض

المستشار إبراهيم الهنيدي
المستشار إبراهيم الهنيدي

استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، تقرير اللجنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959

وأشار إلى أنه قد صدر القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مقررًا اختصاص محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، منعقدة في غرفة مشورة، بالفصل في الطعون في أحكام محكمة الجنح المستأنفة، حيث جاءت المادة الثالثة منه بمد سريان القانون بثلاث سنوات اعتبارًا من الأول من أكتوبر سنة 2016، واستمر العمل بأحكام هذا القانون بموجب القانون رقم 165 لسنة 2019 لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2019.

وتابع الهنيدي مستعرضا فلسفة المشروع،: لما كان العمل بالقانون المشار إليه، وتجديد العمل بأحكامه له بالغ الأثر في سرعة الفصل في الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة، ويخفف العبء عن كاهل محكمة النقض، الأمر الذي استدعى اقتراح المشروع المعروض لاستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، وذلك للاعتبارات السالف ذكرها.

وانتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة، بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:

المادة الأولى، تتضمن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2022.

المادة الثانية، الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8986 50.9986
يورو 58.0499 58.1843
جنيه إسترلينى 67.6850 67.8435
فرنك سويسرى 61.9506 62.1025
100 ين يابانى 35.9251 35.9982
ريال سعودى 13.5690 13.5964
دينار كويتى 166.2104 166.5914
درهم اماراتى 13.8564 13.8855
اليوان الصينى 6.9825 6.9979

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5474 جنيه 5451 جنيه $106.06
سعر ذهب 22 5018 جنيه 4997 جنيه $97.22
سعر ذهب 21 4790 جنيه 4770 جنيه $92.80
سعر ذهب 18 4106 جنيه 4089 جنيه $79.55
سعر ذهب 14 3193 جنيه 3180 جنيه $61.87
سعر ذهب 12 2737 جنيه 2726 جنيه $53.03
سعر الأونصة 170269 جنيه 169559 جنيه $3298.91
الجنيه الذهب 38320 جنيه 38160 جنيه $742.44
الأونصة بالدولار 3298.91 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى