بوابة الدولة
السبت 30 نوفمبر 2024 07:50 صـ 29 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بتعديل النظام الأساسى لصندوق مصر السيادى

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، رقم 1938 لسنة 2022، الخاص بتعديل بعض أحكام النظام الأساسى لصندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية؛ الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 555 لسنة 2019.

جاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية وتعديلاته، وعلى النظام الأساسي لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 555 لسنة 2019، وعلى ما عرضته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبعد موافقة مجلس الوزراء.

ونصت التعديلات على استبدال تعريف الأصول المنصوص عليه فى المادة رقم (1)، بحيث تعرف الأصول بأنها الأوراق والأدوات المالية والأصول والممتلكات الثابتة والمنقولة المملوكة للصندوق، أو التى يُعهد إليه بإدارتها وفقاً لأحكام قانون الصندوق.

كما تم استبدال نص المادة 4 فقرة أولى من القانون، وأصبحت: "يهدف الصندوق إلى المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله أو أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التى تساهم فيها التى يُعهد إلى الصندوق بإدارتها، وفقاً للضوابط المنصوص عليها فى المادة (10) من النظام الأساسي، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية، لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة، وله فى سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية أو الأجنبية النظيرة أو المؤسسات المالية المختلفة أو أى منها، وذلك على أسس تجارية لتحقيق العائد الاستثماري المحدد بموجب سياسة الاستثمار الخاصة بالصندوق".

ويُعد الصندوق الدراسة اللازمة للجدوى الاقتصادية والعائد الاستثمارى المتوقع للأصول المستغلة أو غير المستغلة عند مناقشة مقترح نقل ملكيتها إليه، ويكون ذلك وفقاً لتقرير تعده لجنة الاستثمار ويوافق عليه مجلس الإدارة.

ويكون نقل ملكية أى من الأصول غير المستغلة المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأى من الجهات التابعة لها إلى الصندوق أو أى من الصناديق التى يؤسسها والمملوكة له بالكامل، بموجب قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض من رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص.

ونصت التعديلات على أنه يكون للصندوق إدارة أصول وأموال الجهات والكيانات والشركات المشار إليها بالمادة 3 من قانون إنشاء الصندوق من خلال اتفاق يبرم بينه وبين الجهة أو الكيان أو الشركة المعنية المالكة أو الحائزة للأصل، ويحدد الاتفاق الذى يُبرم بين الصندوق والجهات والكيانات والشركات المشار إليها الاشتراطات التى يتم مراعاتها من جانب الصندوق فى إدارته لهذه الأصول والأموال وشروط الإدارة وعلى الأخص مدة الاتفاق ومقابل الإدارة، ويتولى الصندوق إدارة الأصول المشار إليها سواء بنفسه أو من خلال أحد الصناديق الفرعية أو بالاشتراك مع الغير.

وأوضحت التعديلات مهام وصلاحيات المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية، ودوره فى تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وتسيير أعمال الصندوق، والعمل على تحقيق أهدافه، وتحقيق مؤشرات قياس الأداء.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.5458 49.6458
يورو 52.2709 52.3813
جنيه إسترلينى 62.7300 62.8814
فرنك سويسرى 56.0283 56.1732
100 ين يابانى 32.6346 32.7112
ريال سعودى 13.1887 13.2167
دينار كويتى 161.0828 161.5024
درهم اماراتى 13.4881 13.5168
اليوان الصينى 6.8341 6.8491

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4211 جنيه 4200 جنيه $85.34
سعر ذهب 22 3860 جنيه 3850 جنيه $78.22
سعر ذهب 21 3685 جنيه 3675 جنيه $74.67
سعر ذهب 18 3159 جنيه 3150 جنيه $64.00
سعر ذهب 14 2457 جنيه 2450 جنيه $49.78
سعر ذهب 12 2106 جنيه 2100 جنيه $42.67
سعر الأونصة 130990 جنيه 130635 جنيه $2654.25
الجنيه الذهب 29480 جنيه 29400 جنيه $597.35
الأونصة بالدولار 2654.25 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى