زوجة تتهم ضرتها بالتنمر وتلاحقها بدعوى حبس وتعويض.. اعرف التفاصيل
أقامت سيدة دعوى سب وقذف، أمام محكمة الجنح بمحكمة مصر الجديدة، ضد ضرتها، وطالبت بحسبها، ودعوي تعويض بدائرة التعويضات بذات المحكمة، لإلزام ضرتها بسداد تعويض مادي 90 ألف جنيه، واتهمتها بالتنمر عليها وسبها وقذفها علي مواقع التواصل الاجتماعي، لتؤكد:" صبرت 8 سنوات على عنف ضرتي، ورفضها حل الخلاف ودياً والكف عن إيذائي مما دفعني لطلب الطلاق من زوجي بمحكمة الأسرة، وملاحقة زوجته بدعاوي قضائية لاسترداد حقوقي".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الجنح ودائرة التعويضات بمحكمة مصر الجديدة:" ضرتي ألحقت بي الضرر المادي والمعنوي، وواصلت تعنيفي والإساءة لي، والتسبب لي بالإحراج أمام عائلتي وأصدقائي بعد سبها لي بأبشع الألفاظ علي صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وقيامها وزوجي بسرقة منقولاتي ومصوغاتي والتعدي على بالضرب المبرح".
وأكدت الزوجة بدعواها: "دمرت حياتي منذ أول يوم زواج لها بزوجي، بسبب اعتيادها التنمر علي وأولادي، ومعاملتها لي وكأني خادمة لها، وسرقة كل حقوقي، لأترك المنزل لزوجي بسببها عدة مرات، إلا أنه كان يجبرني علي العودة وابتزازي بأطفالي إلي أن فاض بي الكيل بسبب عنفها وقررت الطلاق من زوجي نهائياً، بعد أن دفعتني لأفقد الثقة بنفسي، وأصاب بالاكتئاب بسبب تعليقاتها السلبية وسبها لي، لأعيش في جحيم".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" حاول زوجي حرماني من مسكن الزوجية ولي ذراعي بأولادي للتنازل عن الدعاوي المقامة ضد ضرتي، واتهمني أنني من دفعته للزواج بسبب إهمالي له، مما دفعني لطلب الطلاق للضرر، بعد أن تركني معلقة، وأمتنع عن سداد النفقات وفق للشهود والمستندات".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.