سيدة تتهم مطلقها بسرقة نفقة المتعة المقدرة بـ460 ألف جنيه بعد سدادها
مكثت 8 سنوات زواج أعاني، بسبب عنف زوجي وضربه لى، وحرماني من حقوقى وهجره لى، واستيلائه على مسكن الحضانة والمنقولات والمصوغات الذهبية، وملاحقتي له بدعاوي قضائية بمتجمد النفقات التي وصلت لـ 190 ألف جنيه عن 12 شهرا، ليقوم بعدها بتطليقي غابيا ويرسل وثيقة الطلاق على يد محضر، مما دفعني لإقامة دعوي نفقة متعة وحصلت على حكم قضائي، وبعد أن قام بتنفيذه ومنحي مبلغ 460 ألف جنيه، حرض خارجين عن القانون أثناء عودتي لمنزلى وسرق المبلغ".. كلمات قالتها إحدي السيدات أثناء وقوفها أمام محكمة الأسرة، للمطالبة بحبس زوجها السابق بعد تخلفها عن سداد متجمد النفقات البالغ 190 ألف جنيه.
وأضافت السيدة فى دعواها: "حررت ضده بلاغ اتهمته بسرقة مبلغ نفقة المتعة، بعد قيامه بالاتصال بي والتصريح بأنني لن أري أي أموال منه وأنه سيقدم على تكرار ذلك حال حصلت منه على أموال، ورفض تمكيني من مسكن الحضانة رغم صدور حكم لى، كما أنه أقدم على الاستيلاء على قائمة المنقولات ومؤخر الصداق رغم صدور أحكام قضائية بتمكيني منها".
وتابعت: "صدر لى حكم في دعوي التبديد تهرب من تنفيذه، وبدأ تهديدي للتنازل عن حقوقى، ومساومتي على حضانة الأطفال، لأعيش في عذاب بسبب تصرفاته وعنفه وملاحقته لي، بعد تحايله للانتقام مني، وتشويهه لسمعتي، رغم أنه ميسور الحال".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فإن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.