بوابة الدولة
الثلاثاء 29 أبريل 2025 04:11 مـ 1 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

سيدة فى دعوى حبس: طلقنى بعد ولادتى بسبب خلافى مع والدته

 محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

أقامت سيدة دعوى حبس، ضد مطلقها، اتهمته فيها بالتخلف عن سداد متجمد النفقات البالغة 225 ألف جنيه عن 11 شهر، واشتملت النفقات على مصروفات العلاج والولادة، لتؤكد: "طلقني بسبب والدته وغضبها مني بسبب طلبي منهم ترك الغرفة أثناء مساعدتي من طاقم التمريض على تغيير ملابسي، ومنذ تلك اللحظة وبدأت المشاكل، لتقوم والدته بتحريضه علي تأديبي وتطليقي، ورفضه سداد النفقات لطفله، ورفضه تسجيله طوال 3 شهور لولا تدخل الوسطاء وحلهم الخلافات الخاصة بتسجيل الطفل".

وذكرت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "وصل به الجنون أن يشكك في نسب الصغير حتي ينتقم مني، وشوه سمعتي ولاحقني بالتهم الكيدية، وسرق كافة حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ودمر حياتي بسبب عنفه وتدخل عائلته في حياتنا ليفشل زواجي بسببهم بعد عامان زواج، لأخرج من زواجي خسارة لكل حقوقي الشرعية".

وتابعت الزوجة: "عندما طالبته بحقوقي كاملة من نفقات ومؤخر وقائمة المنقولات والمصوغات الذهبية، قام بملاحقتي وتعرضت للضرب والإهانة على يديه، رغم حالتى الصحية الحرجة بسبب الحمل والولادة، وأصبت إصابات خطيرة بسبب عنفه وجنونه".

وشدد قانون الأحوال الشخصية، على أن يتم قبول دعوى إنكار النسب، بشرطين، ألا يكون الزوج قد أقر بالأبوة، أي لا يكون تجاهل مظاهر الحمل حتى وضعت زوجته الصغير، بالإضافة إلي اشتراكه فى الاحتفال بقدوم المولود، حيث قانوناً لا يجوز النفى بعد الإقرار، أما إذا نما لعلمه ولو حتى بعد سنوات عن طريق المصادفة جاز له رفع دعوى نفى النسب.

كما أن المادة 15 من القانون رقم25 لسنة1929، حدد أحكام النسب، ومنحت للرجل الحق فى نفى نسب طفل تلده زوجته، كما منحت الأم حق إثبات نسب الصغير والطعن فى إدعاءات الزوج.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى29 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.7557 50.8557
يورو 57.7702 57.8941
جنيه إسترلينى 67.9518 68.0958
فرنك سويسرى 61.5072 61.6732
100 ين يابانى 35.5806 35.6632
ريال سعودى 13.5298 13.5572
دينار كويتى 165.7221 166.1029
درهم اماراتى 13.8163 13.8473
اليوان الصينى 6.9782 6.9928

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5440 جنيه 5411 جنيه $106.36
سعر ذهب 22 4987 جنيه 4960 جنيه $97.50
سعر ذهب 21 4760 جنيه 4735 جنيه $93.07
سعر ذهب 18 4080 جنيه 4059 جنيه $79.77
سعر ذهب 14 3173 جنيه 3157 جنيه $62.05
سعر ذهب 12 2720 جنيه 2706 جنيه $53.18
سعر الأونصة 169203 جنيه 168314 جنيه $3308.30
الجنيه الذهب 38080 جنيه 37880 جنيه $744.55
الأونصة بالدولار 3308.30 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى