16موردا لتمويل صندوق دعم السياحة..50% من رسوم زيارة المواقع الأثرية الأبرز
حدد القانون رقم 19 لسنة 2022 الخاص بانشاء صندوق دعم السياحة والاثار الموارد المالية للصندوق، حيث نص القانون فى المادة 7 منه على التالى:
- ما قد تخصصه الدولة للصندوق كمساهمة .
- المقررة قانونًا والتى يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون السياحة وفقًا لأحكام قانون المنشآت الفندقية والسياحية .
نسبة (٥٠%) مما تقدمه الشركات السياحية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة عن كل معتمر، على ألا تقل قيمة هذه النسبة عن (٣٦٠) جنيهًا .
- نسبة (٢٠%) من عوائد التراخيص التى تمنحها الهيئة العامة للتنمية السياحية .
نسبة (١٠%) من إيرادات المجلس الأعلى للآثار من زيارات المواقع الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة قبل العمل بهذا القانون .
- نسبة ( ٥٠%) من الزيادات التى ترد على رسوم زيارة المواقع الأثرية والمتاحف التى يقوم بتحصيلها المجلس الأعلى للآثار .
إيرادات معارض الآثار المؤقتة بالخارج .
- (٢٥%) من مقابل التصوير التجارى وغير التجاري، والرعاية التجارية والإعلانات، والفعاليات والحفلات التى تقام بالمناطق الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار، والفتح الخاص فى غير مواعيد العمل الرسمية .
حصيلة عقود تقديم خدمات الزائرين للمناطق والمواقع الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار .
- (٨%) من قيمة كل تأشيرة دخول للبلاد أيا كان نوعها تمنحها سفارات أو قنصليات جمهورية مصر العربية فى الخارج أو سلطات الجوازات.
- حصيلة رسم سنوى مقابل الحصول على خدمات الميكنة والتحول الرقمى والتدريب، يحصل على النحو التالى :
نسبة (١%) من سعر إقامة الفرد فى الليلة الواحدة فى المنشآت الفندقية بجميع درجاتها بما لا يقل عن خمسة جنيهات ولا يزيد على خمسين جنيهًا.
مبلغ لا يجاوز مائة ألف جنيه من الشركات والمنشآت السياحية.
- حصيلة استثمار أموال الصندوق.
الإعانات والمنح والهبات والتبرعات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق.
- القروض التى تعقد لصالح الصندوق التى يقبلها مجلس إدارته.
- أية موارد أخرى تقرر له قانونًا