بوابة الدولة
الأحد 23 فبراير 2025 08:24 مـ 25 شعبان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

القضاء الإدارى يؤيد قرار غلق قناة الرحمة الفضائية وتصفية نشاطها

مجلس الدوله
مجلس الدوله

أيدت محكمة القضاء الإدارى، الدائرة السابعة استثمار، قرار الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، المتضمن إلغاء ترخيص قناة الرحمة الفضائية، وتصفية النشاط، وحمَّلت المحكمة مالك القناة المصروفات القضائية .

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود محمد جبر ، وعضوية المستشارين محمد عبد الفتاح ، عمرو السيسي نواب رئيس مجلس الـدولة.. حملت الدعوى رقم 56245 لسنة 74 ق.

وثبت للمحكمة، أنه عام 2007 صدر لمالك قناة الرحمة الإعلامية الترخيص بإقامة مشروع استثماري باسم منشأة الرحمة للإنتاج الفني والإعلامي وشهرتها (قناة الرحمة الفضائية) بالمنطقة الحرة العامة بمدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة 6 أكتوبر محافظة الجيزة، برأس مال مقداره (700000 دولار أمريكي ، وبقيمة إيجارية سنوية مقدارها (990000 جنيه)، وعام 2019، فوجئ بخطاب صادر من رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بصفته ، يفيد صدور القرار رقم (647) بإلغاء الترخيص ، وإلزامه خلال شهرين بتصفية النشاط، وقد استندت جهة الإدارة في إصدار هذا القرار ، إلي رفض لجنة التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منح المدعي ( منشأة الرحمة للإنتاج الفني والإعلامي) الترخيص اللازم للتشغيل.

ورأت المحكمة، أنه لما كانت الجهة الإدارية قد حددت سبب قرارها بتصفية القناة وهو رفض إدارة الترخيص منح القناة الترخيص، ومن ثم يكون مقطع الفصل في هذا النزاع هو مدى مشروعية الأسباب التي قام عليها ذلك القرار برفضطلب المدعي بإلغاء قرار الهيئة العامة للإستثمار بتصفية منشأة الرحمة، وكذا رفض تجديد الترخيص الممنوح له لمدة مماثلة للمدة السابقة عليها وبذات الشروط.

واستندت المحكمة ، علي إن القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ينص في المادة (1) إصدار منه علي أن " يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتسري أحكامه على جميع الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية، ويستثنى من ذلك الموقع أو الوسيلة أو الحساب الإلكتروني الشخصي ما لم ينص القانون المرافق على خلاف ذلك."

وينص في المادة (2) منه علي أنه "على الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية القائمة في تاريخ العمل بأحكام القانون المرافق أن توفق أوضاعها طبقا لأحكامه ولائحته التنفيذية، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية".

وعَّرف القانون الوسيلة الإعلامية ، هى قنوات التليفزيون الأرضية والفضائية، ومحطات الإذاعة السلكية واللاسلكية والإلكترونية...".



وأوضحت المحكمة ، نص المادة (49) منه علي أن " للمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، الحق في تملك الوسائل الإعلامية أو المواقع الإلكترونية الإعلامية وفقا لأحكام هذا القانون." ، كما حددت المادة (51) علي أن "يشترط في مالك الوسيلة الإعلامية التي تزاول البث أو إعادة البث المسموع أو المرئي أو الإلكتروني أو الرقمي على شبكة المعلومات الدولية أن تتخذ شكل شركة من شخص واحد أو أكثر."

ولما كان قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، قد أعطي الحق للمصريين سواء كانوا أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة في تملك الوسائل الإعلامية أو المواقع الإلكترونية الإعلامية وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقانون، والتي من بينها أن يتخذ مالك الوسيلة الإعلامية التي تزاول البث أو إعادة البث المسموع أو المرئي أو الإلكتروني أو الرقمي على شبكة المعلومات الدولية شكل شركة من شخص واحد أو أكثر.

وانتهت المحكمة ، إلي أن الثابت لديها ، أن مالك القناة لا يتمتع بالجنسية المصرية، وأن منشأته المطلوب الترخيص لها بالتجديد منشأة فردية ولا تتخذ شكل شركة، ومن ثم يكون مفتقد للشروط الواجب توافرها والمحددة بنصوص القانون لإمكانية منحه الترخيص اللازم لإنشاء أو تشغيل الوسائل الإعلامية، ومن ثم يكون القرار الصادر برفض طلبه بشأن إلغاء قرار الهيئة العامة للإستثمار بتصفية منشأة الرحمة، وكذا رفض تجديد الترخيص الممنوح له لمدة مماثلة للمدة السابقة عليها وبذات الشروط ، قد صدر متفقاً وصحيح أحكام القانون، ويجب رفض دعواه ، وتآييد قرار غلقها.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 فبراير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5246 50.6243
يورو 52.8386 52.9530
جنيه إسترلينى 63.8125 63.9537
فرنك سويسرى 56.2760 56.3933
100 ين يابانى 33.8410 33.9100
ريال سعودى 13.4725 13.4998
دينار كويتى 163.7484 164.1248
درهم اماراتى 13.7553 13.7832
اليوان الصينى 6.9665 6.9826

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4749 جنيه 4726 جنيه $94.40
سعر ذهب 22 4353 جنيه 4332 جنيه $86.53
سعر ذهب 21 4155 جنيه 4135 جنيه $82.60
سعر ذهب 18 3561 جنيه 3544 جنيه $70.80
سعر ذهب 14 2770 جنيه 2757 جنيه $55.06
سعر ذهب 12 2374 جنيه 2363 جنيه $47.20
سعر الأونصة 147697 جنيه 146986 جنيه $2936.08
الجنيه الذهب 33240 جنيه 33080 جنيه $660.78
الأونصة بالدولار 2936.08 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى