بوابة الدولة
الجمعة 22 نوفمبر 2024 12:21 مـ 21 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رياح وأمطار واضطراب حركة الملاحة.. الظواهر الجوية المتوقعة الأسبوع المقبل شريف توفيق مديرًا عامًا لخدمة العملاء بالشركة القابضة لمصر للطيران حصاد جلسات مجلس النواب المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى يناقش الجهود المبذولة لحوكمة الذكاء الاصطناعي وزارة الداخلية تضبط قضيتى غسيل أموال بقيمة 73 مليون جنيه وزير الدفاع الإسرائيلي يقرر وقف العمل بأوامر التوقيف الإدارى ضد المستوطنين بالضفة وزير الأوقاف يصل قرية الروضة بشمال سيناء لإحياء الذكرى شهداء مسجد الروضة محافظ أسيوط: حملات الإشغالات وتعديات الباعة الجائلين متواصلة بمركز أبوتيج وظائف للمصريين بالإمارات.. تعرف على المرتب وطريقة التقديم بوزارة العمل وزير الخارجية يلتقى مع كتيبة الشرطة المصرية المشاركة فى مهام حفظ السلام بالكونغو الديمقراطية محافظ أسيوط: تنظيم فعاليات توعوية بـ ”مبادئ وأساسيات الإسعافات الأولية بتخفيضات 20%.. وزير التموين ومحافظ القاهرة يفتتحان أسواق اليوم الواحد

الشيوخ يوافق على المادتين ٢١ و ٢٢ من تعديلات قانون الرياضة

رئيس مجلس الشيوخ
رئيس مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادتين 21 مكرر 1 و22 مكرر، بمشروع تعديل قانون الرياضة المقدم من الحكومة، والتي تتعلق بشروط الترشح لعضوية مجلس ادارة الهيئة الرياضية وحالات اسقاط العضوية.

وجاءت نص المواد كالتالى

المادة (٢١ مكررً ١)

يتكون مجلس إدارة الهيئة الرياضية من عدد لا يقل عن خمسه ولا يزيد على أحد عشر عضواً من المستوفين لشروط الترشح المنصوص عليها في هذا القانون ولائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية، وذلك بالانتخاب السري المباشر، وتحدد لائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية مناصب مجلس الإدارة وطريقه اختياره.

ويلتزم مجلس إدارة الهيئة الرياضية بالآتي:

1- تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم أو مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري.

2- الرد على كافة التقارير الصادرة عن الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية، والهيئات والأجهزة الرقابية المختصة قانوناً.

3- صرف الدعم الوارد للهيئة الرياضية من الجهة الإدارية المركزية أو المختصة في الغرض المخصص له على النحو المبين باللائحة المالية.

المادة (٢٢ مكرر)

تسقط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس إداره الهيئة الرياضية إذا فقد أحد شروط الترشح للعضوية.

ويُمنع من تسقط عضويته طبقاً لأحكام هذه المادة من الترشح لعضويه أي هيئة رياضيه إلا بعد مرور أربع سنوات كاملة وزوال السبب المانع من الترشح.

وفى حالة إسقاط العضوية عن كل أعضاء مجلس الإدارة تتولى لجنة، تُشكل من المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي بالهيئة الرياضية، تسيير كافة أمورها على وفق الاختصاصات المخولة لمجلس الإدارة، لحين أقرب جمعية عمومية عادية تتضمن بند انتخاب.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.6247 49.7247
يورو 52.2102 52.3204
جنيه إسترلينى 62.7058 62.8520
فرنك سويسرى 56.1112 56.2560
100 ين يابانى 32.0760 32.1489
ريال سعودى 13.2174 13.2454
دينار كويتى 161.3130 161.6906
درهم اماراتى 13.5092 13.5390
اليوان الصينى 6.8525 6.8672

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4309 جنيه 4286 جنيه $86.73
سعر ذهب 22 3950 جنيه 3929 جنيه $79.50
سعر ذهب 21 3770 جنيه 3750 جنيه $75.89
سعر ذهب 18 3231 جنيه 3214 جنيه $65.05
سعر ذهب 14 2513 جنيه 2500 جنيه $50.59
سعر ذهب 12 2154 جنيه 2143 جنيه $43.36
سعر الأونصة 134012 جنيه 133301 جنيه $2697.53
الجنيه الذهب 30160 جنيه 30000 جنيه $607.09
الأونصة بالدولار 2697.53 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى