أمل رمزى ”نائبة الشيوخ ”تتقدم ب5 تعديلات على قانون الرياضة
تقدمت النائبة الوفدية أمل رمزى ب5 تعديلات على مشروع قانون الرياضة خلال مناقشتة فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ مؤكدة أنة لا خلاف ان قانون الرياضة منذ الشهور الأولى لصدوره وظهرت عدة أثار تشريعية سلبية كانت تستوجب اجراء العديد من التعديلات ، بما يضمن المزيد من الاستقلالية مع مزيد من الحوكمة على المنظومة الرياضية
واضافت "رمزى" خلال مناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة عن مشروع بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 أوافق على تلك التعديلات من حيث المبدأ
وأقترحت النائبة الوفدية إقتراحين على المواد 13 و17 من مواد الإصدار حيث نصت المادة 13 "تخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف، من الناحية المالية، من كل من الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية، وتحدد اللائحة المالية الإجراءات اللازمة لذلك"
وجاء إقتراح النائبة " التمسك بنص الحكومة في الفقرة الاولى ، والابقاء على حذف الفقرتين (٢-٣) ليصبح النص كالآتي :
"تخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف، من الناحية المالية، من كل من الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية، والهيئات والأجهزة الرقابية، وفقا لأحكام القوانين المعمول بها في هذا الشأن، وتحدد اللائحة المالية الإجراءات اللازمة لذلك.
وأشارت "رمزى" أن حذف جملة "والهيئات والأجهزة الرقابية، وفقا لأحكام القوانين المعمول بها في هذا الشأن،"نرى انه حذف غير مبرر خاصة في ظل احتياج وضوح النص تشريعيا من عدم غل يد الهيئات والاجهزة الرقابية من القيام بدورها الدستوري في الرقابة وحماية المال العام خاصة وان الهيئات الرياضية هي مال عام وفقا لاحكام الدستور والقانون .
وأوضحت "رمزى" لما كان القانون في وضعه الحالي يعاني من غل يد حوكمة الرقابة على الهيئات الرياضية وفي ظل اعتبار اموال تلك الهيئات مال عام فلا مبرر لإقرار نص تشريعي يشوبه الغموض في الصياغه وإن كان الاصل ان تلك الاجهزة لها الحق في الرقابة على المال العام الا انه لا مانع من حسن الصياغه التشريعية ان يتضمن النص ذلك ، خاصة وان الممارسة العملية في ظل النص الحالي عانت من ذلك
وأضافت أتفق مع رأي اللجنة بشأن حذف الفقرتين ٢-٣
كما إقترحت النائبة تعديل المادة 17 بند 5 والتى نصت على "انتخاب مراقب حسابات من المقيدين بسجلات الجهة الإدارية المركزية، وتحديد مكافأته، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وجاء الإقتراح بالابقاء على البند ٥ كما هو في القانون الحالي ونصه كالآتي :"تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآته"
موضحة أن السبب تعارض هذا التعديل مع قرار اللجنة بحذف الفقرة ٣ من مادة ١٣ المعدلة والتي تنشأ سجل لقيد مراقبي الحسابات
بالاضافة الى أن فكرة انتخاب مراقب الحسابات هي فكره غير مألوفه ولا تتفق مع واقع وطبيعة عمل مراقبي الحسابات
وأشارت ان اختصاص الجمعية بتعيين مراقب الحسابات هو بمثابة انتخاب فالجمعية يحق لها تعينه او التجديد له من عدمه فلادع لوضع مهنة ومراقب عام في موضع الانتخابات ومنظومة الانتخابات التي لا تتفق وطبيعة المهنة باعتباره امينا على اموال الهيئة
أشارت النائبة الوفدية الى ان هناك خطأ صياغي يفقد النص معناه فى المادة 21 من قانون الرياضة والامر يحتاج توضيح والنص كما وافقت علية اللجنة هو الا يكون قد صدر ضده قرار بالشطب طوال مدة الشطب
وأقترحت "رمزى"فى كلمتها فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ تعديل المادة 66 ينشأ مركز تحكيم رياضي تسمى "مركز التسوية والتحكيم الرياضي" وذلك يأتى اتساقا مع الصياغه العامة للقانون الحالي وتعريفاته
والامر الثانى يتعلق بان القانون العام للتحكيم القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ عرف هيئة التحكيم بأنها مجموعة الاشخاص التي تقوم بعملية التحكيم والمركز هو مكان التحكيم وبالقراءة المتأنية للنص في مجمله نجد ان هذا ايضا ما يقصده المشرع خاصة في الفقرة الثانية من النص عندما حدد اختصاص المركز وبين انه يمارس اختصاصه من خلال عدة هيئات تحكيمية ، اذا اراد المشرع ان يسير في ذات الدرب التشريعي ان هناك مركز تحكيم وداخله عدة هيئات
وأوضحت "رمزى" نستنتج مماسبق لا يجوز ان يكون هناك هيئة تحكيم تسمى مركز تحكيم
كما إقترحت النائبة الوفدية تعديل المادة 68 لتكون " ويصدر بتسمية مجلس التحكيم الرياضي قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة حيث ان ذلك "ضمان استقلالية المركز وعدم وجود شبهات حول تاثير اللجنة الأولمبية في قرارت المركز خاصة وان اللجنة قد تكون في بعض الاحيان خصما