القانون يحدد الجهات التى يحق لها التصدير .. تعرف عليها
حددت المادة 4 من قانون رقم 118 لسنة 1975 بإصدار قانون الاستيراد والتصدير وفقا لاخر تعديل صادر فى 19 يونيو 1991، الجهات التي يحق لها التصدير، حيث أكدت المادة على أنه لا تجوز مزاولة التصدير إلا لمن يكون اسمه مقيدا فى السجل المعد، لذلك بوزارة التجارة ويشترط فيمن يقيد اسمه فى السجل المشار إليه أن يكون من إحدى الفئات الآتية:
(١) شركات المساهمة المتمتعة بجنسية جمهورية مصر العربية والتى يوجد مركزها الرئيسى فيها.
(٢) المؤسسات العامة والجمعيات التعاونية واتحاداتها.
(٣) الأفراد والشركات الذين تتوافر فيهم الشروط التى يصدر بها قرار من وزير التجارة.
ويستثنى من القيد فى سجل المصدرين كل من يقوم بتصدير سلع للاستعمال الشخصى.