الإدارية العليا: انتقام الرجل من المرأة لرفضها الزواج منه يعد عنفا وسلوكا عدوانيا
قضت المحكمة الإدارية العليا دائرة الفحص برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محسن منصور وشعبان عبد العزيز نائبى رئيس مجلس الدولة بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من مدرس اللغة العربية (أ.ف.م) بمدرسة المنشية الثانوية وتأييد مجازاته بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل وأمرت بمصادرة الكفالة لقيامه بنشر صور شخصية لمُدرسة رفضت الزواج منه بعد أن تقدم لخطبتها تدعى (ھ .ف.ع) بمدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات وتركيبه لصورة وجهها على جسد إمراة عارية الصدر ضمنها عبارات قذرة تعف المحكمة عن ذكرها تمثل سباً وقذفاً ومساساً بشرفها وتشهيراً بها، وألصقها على منزلها والشارع والمحلات المجاورة لمحل اقامتها.
وأكدت المحكمة، أنه مع مراعاة أن هيئة النيابة الإدارية لم تطعن على الحكم وقد ارتضت بتلك العقوبة التى لم تتناسب مُطلقاً مع ما اقترفه الطاعن من جُرم وانتقام فى حق إنسانة بريئة كل ما فعلته أنها استخدمت حقها الطبيعى فى رفضه كشريك لحياتها , مما غل يد المحكمة تطبيقاً لقاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه .