بوابة الدولة
الأربعاء 18 ديسمبر 2024 04:12 مـ 17 جمادى آخر 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الدكتور المنشاوي يرأس اجتماع مجلس كلية التربية للطفولة شئون البيئة بالشرقية:تكثيف النشاط بالنصف الأول من ديسمبر الجارى محافظ الشرقيةيتفقدأعمال إنشاءمدرسةالمصريةاليابانيةبمركزمنيا القمح محافظ أسيوط يتفقد مدرسة بنى طالب الإبتدائية المشتركة بمركز الفتح محافظ أسيوط يؤكد تقديم سبل الدعم وتذليل العقبات أمام المشروعات الصغيرة ويعلن عن تنظيم سوق اليوم الواحد رئيس الوزراء: استمرار جهود الدولة في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية حزب المؤتمر: التحركات الدبلوماسية المكثفة للرئيس السيسي تمثل نموذجا للقيادة الحكيمة إير كايرو” تحصل على شهادة ECAR Part 145 وتوقع اتفاقيات استراتيجية مع كبرى شركات تصنيع الطائرات تموين الشرقية ُتكثفف الحملات التفتيشية والرقابية بفاقوس والزقازيق الملك عبدالله الثاني: الأردنيون دائمًا على العهد في حماية الوطن والدفاع عن قضايا الأمة الخارجية الألمانية: الاجتماعات مع الحكومة الانتقالية في سوريا فرصة جيدة للتواصل دفنوه في مقابر الخليفة.. تأجيل محاكمة المتهمين بقتل سائق في مصر القديمة

أمام قاعة البرلمان.. أبو السعد تدافع عن قانونها بتجاوز مقابل التأخير والضريبة الإضافية.. وتؤكد: يخدم المواطن البسيط ومحدودى الدخل أصحاب الإسكان الشعبى والحرف اليدوية

تحدثت النائب هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، بالجلسة العامة للبرلمان بشأن مشروع قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، المقدم منها وأيضا المقدم من الحكومة، مؤكدة على أنها تقدمت بمشروع القانون وفق الإجراءات القانونية وبعد ذلك تقدمت الحكومة وفى تقرير لجنة الخطة لم يتم ضم مشروع القانون الخاص بها، ولا عرضه على التاب حتى تظهر الصورة كاملة للأعضاء بشأن الفرق بين القانونين.

جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مطالبة رئيس المجلس بالسماح لها فى أن تشرح فلسفة مشروع القانون الخاص بها حتى تكون الرؤية واضحة للنواب، مشيرة إلى أن الهدف الرئيسى منه هو دعم الاستثمار فى مصر ، ثم دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، التى لابد أن تكون قاطرة التنمية فى مصر خلال هذه المرحلة، وأيضا دعم البسطاء من الأهالى محدودى الدخل.

وذكرت النائبة هالة أبو السعد نموذجين من الأهالى محدودى الدخل والتى يصب مشروع القانون المقدم منها فى صالحهم، وهم الحاصيلن على شقق بالإسكان الشعبى ومنذ عام 2011 لم يسددوا الاستحقاقات المالية بسبب الظروف المالية عليها غرامات تأخيرة كثيرة جدا، وصلت لـ 30 و40 ألف جنيه وهم فى الأساس مستحقات لم تكن تتجاوز الـ الـ 3آلاف جنيه، وهم الآن غير قادرين على الدفع وبالتالى مصيرهم هيكون بالمحاكم، مشيرة أيضا إلى أن البسطاء من أصحاب الحرف اليدوية البسيطة مثل محافظة كفر الشيخ، والمحافظة وقفت معاهم وأعطت لهم أرض بمخصصات لا تتجاوز الـ 5آلاف جنيه والآن غرامات التأخير وصلت 20 ألف جنيه.

وأكدت على أن مثل هذه التحديات والكساد الذى يضرب العالم أجمع لابد أن نتبارى فيما يخدم المواطن ويخفف من الأعباء عليه، ولا ننسى الدولة ودعمنا لها، وهذا هو الهدف من مشروع القانون بما يخدم كبار الممولين والمستثمرين وأيضا الأهالى والبسطاء، مشيرة إلى أنه إذا كانت تتظلم من عدم إدارج مشروع القانون الخاص بها ولكن أنا معترضة على المدة المقررة فى قانون الحكومة والقيمة المقررة أيضا وسأتداخل فى كل البنود المعروضة.
وأكدت أيضا بأن المدة المقرره لسداد أصل الضريبة حتى 15يوليو كما هو مطروح بقانون الحكومة أم رغير منطقى خاصة أننا مقبلين على إجازة عيد الأضحى كما أن الموضع الخاص بوزارة المالية والذى يتم عليه عملية الدفع خاضع للصيانة لمدة 10 أيام وبالتالى الموعد المطروح غير سليم ، وبالتالى لابد أن نكون على مستوى المسئولية فى تحقيق مصلحة الدولة ومصلحة المواطن أيضا.
مشروع القانون المقدم من النائبة هالة أبو السعد نص بأن يتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليهما في كل من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 ، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 ، وقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 ، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة ، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، وقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 ، وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 ، وذلك بالنسبة إلى الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء قبل تاريخ العمل بهذا القانون بشرط أن يقوم الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملاً بدءًا من تاريخ العمل بهذا القانون ، وذلك طبقًا لما يأتي :
(أ) (90٪) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية ، إذا تم السداد في موعد غايته ثلاثة أشهر الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون .
كما يتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية اللذين لم يسددهما الممول أو المكلف إذا كان قد قام بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق كاملاً قبل تاريخ العمل بهذا القانون .
وفي جميع الأحوال، لا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون حق للممول أو المكلف في استرداد ما سبق أن سدده من مقابل تأخير أو ضريبة إضافية إعمالاً لأحكام القوانين المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة .
المادة الثانية
تسري أحكام المادة الأولى من هذا القانون على مقابل التأخير أو الفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية المستحقة في تاريخ العمل به على المبالغ الواجبة الأداء على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين قبل هذا التاريخ لوحدات الجهاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والقومية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ، سواء أكانت هذه المبالغ اشتراكات في نظام التأمينات أم مقابل انتفاع أم غير ذلك من المستحقات ، وأيًا كان سند استحقاقها .
المادة الثالثة
يُجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018 و174 لسنة 2018 والمجدد العمل به بموجب القانون رقم 16 لسنة 2020 ، وذلك حتى 31 ديسمبر 2021 وتستمر اللجان المشكلة وفقًا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المُشار إليه في نظر الطلبات التي لم يُفصل فيها ، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها حتى 31 ديسمبر 2021.

مشروع القانون المقدم من الحكومة متضمناً مادتين بخلاف مادة النشر جاءت على النحو التالي: حيث قضت "المادة الأولى" منه: بالتجاوز عن خمسين فى المائة (50 %) من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها فى كل من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وذلك بالنسبة إلى دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء، قبل تاريخ العمل بهذا القانون، أو حتى 15/7/2022، أياً كان سبب وجوب الأداء، بشرط أن يقوم الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملاً اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، وحتى 15 يوليو 2022، على أن يسدد نسبة الخمسين فى المائة (50 %) الباقية التي لم يتم التجاوز عنها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
كما يتجاوز عن خمسين فى المائة (50 %) من مقابل التأخير والضريبة الإضافية اللذين لم يسددهما الممول أو المكلف إذا كان قد سدد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء كاملاً قبل تاريخ العمل بهذا القانون، بشرط أن يسدد الخمسين فى المائة الباقية من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
قضت" المادة الثانية: منه: بأن يُجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية المُعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018، و174 لسنة 2018 والمجدد العمل به بالقانونين رقمي 16 لسنة 2020، و173 لسنة 2020، وذلك حتى 31 ديسمبر 2022. وتستمر اللجان المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه فى نظر الطلبات التي لم يُفصل فيها، كما تتولى الفصل فى الطلبات الجديدة التي تُقدم إليها حتى 31 ديسمبر 2022. أما "المادة الثالثة" من مشروع القانون: فقد اختصت بنشر القانون فى الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 ديسمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8240 50.9240
يورو 53.3500 53.4651
جنيه إسترلينى 64.6126 64.7448
فرنك سويسرى 56.8628 56.9811
100 ين يابانى 33.0627 33.1385
ريال سعودى 13.5242 13.5544
دينار كويتى 165.1739 165.6065
درهم اماراتى 13.8361 13.8655
اليوان الصينى 6.9764 6.9907

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4314 جنيه 4297 جنيه $85.01
سعر ذهب 22 3955 جنيه 3939 جنيه $77.93
سعر ذهب 21 3775 جنيه 3760 جنيه $74.39
سعر ذهب 18 3236 جنيه 3223 جنيه $63.76
سعر ذهب 14 2517 جنيه 2507 جنيه $49.59
سعر ذهب 12 2157 جنيه 2149 جنيه $42.51
سعر الأونصة 134189 جنيه 133656 جنيه $2644.24
الجنيه الذهب 30200 جنيه 30080 جنيه $595.10
الأونصة بالدولار 2644.24 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى