بوابة الدولة
الأربعاء 22 يناير 2025 03:07 مـ 23 رجب 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائبة رحاب موسى: التحالف الوطني يقوم بدور إنساني عظيم في تقديم المساعدات للأشقاء الفلسطينيين رئيس جامعة دمنهور يهنئ مدير أمن البحيرة وقياداتها الأمنية بمناسبة الذكرى ٧٣ لعيد الشرطة البريد المصري ”يحذر” من الرسائل النصية والروابط غير معلومة المصدر.. التي تستهدف اختراق حسابات المواطنين سلطة الطيران المدني تستضيف ورشة عمل بالتعاون مع المفوضية الأوروبية لإعداد خطة العمل الوطنية لعرضها على منظمة الطيران المدني الدولي ”الإيكاو إطلاق الإصدار الثانى من استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعى 2025-2030 MDP تعلن عن إتمام عملية ترحيل بطاقات الدفع لمصرف شمال أفريقيا مذكرة تفاهم بين الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والمدينة الطبية لدعم صحة اللاعبين الرئيس السيسى: المصالح والمؤامرات على الدول لا تنتهى وعلينا الوعى والانتباه الرئيس السيسى للمصريين: ”نبني ونعمر داخل بلدنا ومحدش هيقدر يمسكم” الرئيس السيسى خلال احتفالية وزارة الداخلية: لا نعتدى ولا نتآمر على أحد الرئيس السيسي: مصر دولة كبيرة ونراجع الاستعدادات والخطط علشان خاطر بلدنا الرئيس السيسي يطالب حضور حفل عيد الشرطة بالوقوف تحية للشهداء

البرلمان يوافق على قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

وشهدت الجلسة الموافقة على التعديل المقدم من النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بحيث يكون التجاوز عن نسبة 65% بدلا من 50%، وأن تمتمد المهلة حتى 31 أغسطس 2022، بدلا من 15 يوليو 2022.

وأصبحت المادة الأولى تنص على: يتجاوز عن (65 %) من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها فى كل من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وذلك بالنسبة إلى دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء، قبل تاريخ العمل بهذا القانون، أو حتى 31/8/2022، أياً كان سبب وجوب الأداء، بشرط أن يقوم الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملاً اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، وحتى 31 أغسطس 2022، على أن يسدد نسبة الـ35% الباقية التي لم يتم التجاوز عنها خلال 1 مارس 2023 من تاريخ العمل بهذا القانون.
كما يتجاوز عن خمسين فى المائة (50 %) من مقابل التأخير والضريبة الإضافية اللذين لم يسددهما الممول أو المكلف إذا كان قد سدد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء كاملاً قبل تاريخ العمل بهذا القانون، بشرط أن يسدد الـ35% الباقية من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية من تاريخ العمل بهذا القانون وبحد أقصى 1 مارس 2023.

وتنص المادة الثانية على: يُجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية المُعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018، و174 لسنة 2018 والمجدد العمل به بالقانونين رقمي 16 لسنة 2020، و173 لسنة 2020، وذلك حتى 31 ديسمبر 2022.
وتستمر اللجان المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه فى نظر الطلبات التي لم يُفصل فيها، كما تتولى الفصل فى الطلبات الجديدة التي تُقدم إليها حتى 31 ديسمبر 2022.

فيما تنص المادة الثالثة على: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 يناير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.2706 50.3706
يورو 52.4875 52.5969
جنيه إسترلينى 62.1093 62.2530
فرنك سويسرى 55.5414 55.6581
100 ين يابانى 32.2268 32.2971
ريال سعودى 13.3987 13.4275
دينار كويتى 163.0150 163.4452
درهم اماراتى 13.6854 13.7145
اليوان الصينى 6.9182 6.9347

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4331 جنيه 4297 جنيه $88.55
سعر ذهب 22 3970 جنيه 3939 جنيه $81.17
سعر ذهب 21 3790 جنيه 3760 جنيه $77.48
سعر ذهب 18 3249 جنيه 3223 جنيه $66.41
سعر ذهب 14 2527 جنيه 2507 جنيه $51.66
سعر ذهب 12 2166 جنيه 2149 جنيه $44.28
سعر الأونصة 134723 جنيه 133656 جنيه $2754.29
الجنيه الذهب 30320 جنيه 30080 جنيه $619.87
الأونصة بالدولار 2754.29 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى