بوابة الدولة
الثلاثاء 29 أبريل 2025 12:37 مـ 1 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
خلال فعاليات مؤتمر الأعمال العربي - الصيني االغرف العربية»: العالم العربي سيصبح الشريك التجاري الأول للصين أسعار الأسمدة تنخفض 700 جنيه بالأسواق اليوم الثلاثاء 29 إبريل 2025 التأمين الصحي الشامل: 27.5 ٪ نسبة القطاع الخاص من الخدمات الطبية المقدمة تنظيم قافلة طبية مجانية بمدينة العاشر من رمضان الجمعة القادمة كيا تُنشئ مركز لتعليم تكنولوجيا المعلومات فى ساحل العاج لتمكين الشباب رئيس مياه أسيوط يتفقد محطة معالجة الزرابي ويؤكد: المشروعات إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الغربى صحة الشرقية نشاط مكثف لعمليات الجراحة بمستشفى الابرهيمية أمين سر تشريعية النواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة حضارية البترول تكشف عن تطوير نظام الاتفاقيات لزيادة تنافسية النظام المالي المطبق في مصر محافظ أسيوط: ضبط سكر ناقص الوزن ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وزارة العدل: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يراعى مبادئ حقوق الإنسان

البرلمان يوافق على قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

وشهدت الجلسة الموافقة على التعديل المقدم من النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بحيث يكون التجاوز عن نسبة 65% بدلا من 50%، وأن تمتمد المهلة حتى 31 أغسطس 2022، بدلا من 15 يوليو 2022.

وأصبحت المادة الأولى تنص على: يتجاوز عن (65 %) من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها فى كل من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وذلك بالنسبة إلى دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء، قبل تاريخ العمل بهذا القانون، أو حتى 31/8/2022، أياً كان سبب وجوب الأداء، بشرط أن يقوم الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملاً اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، وحتى 31 أغسطس 2022، على أن يسدد نسبة الـ35% الباقية التي لم يتم التجاوز عنها خلال 1 مارس 2023 من تاريخ العمل بهذا القانون.
كما يتجاوز عن خمسين فى المائة (50 %) من مقابل التأخير والضريبة الإضافية اللذين لم يسددهما الممول أو المكلف إذا كان قد سدد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء كاملاً قبل تاريخ العمل بهذا القانون، بشرط أن يسدد الـ35% الباقية من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية من تاريخ العمل بهذا القانون وبحد أقصى 1 مارس 2023.

وتنص المادة الثانية على: يُجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية المُعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018، و174 لسنة 2018 والمجدد العمل به بالقانونين رقمي 16 لسنة 2020، و173 لسنة 2020، وذلك حتى 31 ديسمبر 2022.
وتستمر اللجان المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه فى نظر الطلبات التي لم يُفصل فيها، كما تتولى الفصل فى الطلبات الجديدة التي تُقدم إليها حتى 31 ديسمبر 2022.

فيما تنص المادة الثالثة على: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.7637 50.8637
يورو 57.5914 57.7100
جنيه إسترلينى 67.6934 67.8471
فرنك سويسرى 61.0949 61.2668
100 ين يابانى 35.3656 35.4476
ريال سعودى 13.5316 13.5593
دينار كويتى 165.4296 165.8365
درهم اماراتى 13.8193 13.8484
اليوان الصينى 6.9552 6.9700

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5451 جنيه 5429 جنيه $106.75
سعر ذهب 22 4997 جنيه 4976 جنيه $97.86
سعر ذهب 21 4770 جنيه 4750 جنيه $93.41
سعر ذهب 18 4089 جنيه 4071 جنيه $80.06
سعر ذهب 14 3180 جنيه 3167 جنيه $62.27
سعر ذهب 12 2726 جنيه 2714 جنيه $53.38
سعر الأونصة 169559 جنيه 168848 جنيه $3320.38
الجنيه الذهب 38160 جنيه 38000 جنيه $747.27
الأونصة بالدولار 3320.38 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى