بوابة الدولة
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 08:25 مـ 4 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

البرلمان يوافق على مشروع قانون قادرون باختلاف لزعيم الأغلبية

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا بالوقوف على مشروعي قـانونين مقدمين من النائب أشرف رشاد الشريف وآخرين أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، والنائبة دعاء عريبي وآخرين أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس.

وتنص المادة الأولى على: يعدل عنوان القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة ليكون على النحو الآتي: "القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق " قادرون باختلاف".

المادة الثانية: تستبدل عبارة (صندوق "قادرون باختلاف") بعبارة (صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة) أينما وردت بالقانون رقم 200 لسنة 2020 والقانون المرافق له وفى أي قانون اخر.

كما تستبدل عبارة (يتبع رئيس الجمهورية) بعبارة (يتبع رئيس مجلس الوزراء) الواردة بالمادة (2) من القانون المرافق له.

المادة الثالثة: تضاف مادة برقم (3 مكررا) وبنود ارقام (7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15) إلى المادة (11)، وبند برقم (6) الى المادة (14) من قانون إنشاء صندوق " قادرون باختلاف " المشار إليه، نصوصها الاتية:

المادة (3 مكررًا): يكون للصندوق مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية، وعدد من الاعضاء لا يزيد على أربعة عشر عضوا.

ويختص مجلس الامناء بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة للصندوق وله أن يتخذ ما يراه من القرارات اللازمة فى هذا الشأن لتمكين الصندوق من أداء رسالته والقيام بعمله، كما يختص بدعم ومتابعة نشاطه وإسداء ما يراه من توجيه فى هذا الشأن.

ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء ومدة عضويته ونظام عملة قرار من رئيس الجمهورية

المادة (11): يتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص المساهمة في توفير أوجه الدعم والرعاية في جميع مناحي الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى الأخص ما يأتي:

١ - العمل على توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.

۲ - المساهمة في تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم.

٣- المشاركة في تغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الإتاحة فيها، والمساهمة في تطوير مؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

4 - العمل على دعم الشمول المالي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمشاركة في تدريبهم وتشغيلهم لتوفير حياة كريمة لهم.

5 - إجراء البحوث والدراسات وعقد الندوات والمؤتمرات وإصدار المطبوعات ذات الصلة بالمبادرات التعليمية والتدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة لرفع كفاءتهم بما يسمح بسرعة دمجهم في سوق العمل.

6 - التعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية لتحقيق مصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة كلما أمكن ذلك.

7- المساهمة فى تمويل بناء وتشغيل المستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية التي تخدم الأشخاص ذوي الاعاقة.

8-المساهمة فى تمويل برامج تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة للتكيف والاندماج فى المجتمع، وتوفير برامج التدريب المهني لهم.

9-إنشاء المؤسسات المعنية برعاية وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة، دون التقيد بالنظم الحكومية أو الترخيص من الوزارة المعنية بالتضامن الاجتماعي.

10-تشجيع ودعم تمويل الاشخاص ذوي الاعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادي.
11- المشاركة فى توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة.

12- المساهمة فى رعاية المتفوقين والموهوبين من الأشخاص ذوي الإعاقة.

13- تنفيذ البرامج والندوات والمؤتمرات الداعية لنشر الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوى الاعاقة ومتطلباتهم

14- التعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة.

15- المساهمة في تغطية تكلفة التقارير الطبية اللازمة لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة وإثبات الإعاقة، للفئات الأولى بالرعاية.

مادة (14)

تتكون موارد الصندوق من الآتي:

1. الاعتمادات التي تخصصها الموازنة العامة للدولة.

2. حصيلة الرسم الإضافي المنصوص عليه بالمادة (12) هذا القانون.

3. حصيلة المساهمات المنصوص عليها بالمادة (13) هذا القانون.

4. عائد استثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.

5. التبرعات والهبات والوصايا والمنح والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.

6- أية موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.

(المادة الرابعة)

تلغى المادة الثانية من القانون رقم 200 لسنة 2020، وعبارة (وتعتمد قرارات المجلس قبل نفاذها من رئيس مجلس الوزراء الواردة بعجز المادة الفقرة (1) من المادة (4) من القانون المرافق له.

كما يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.0908 49.1906
يورو 53.5041 53.6177
جنيه إسترلينى 63.7494 63.8838
فرنك سويسرى 56.9499 57.0722
100 ين يابانى 32.2711 32.3388
ريال سعودى 13.0675 13.0955
دينار كويتى 160.2181 160.5960
درهم اماراتى 13.3646 13.3925
اليوان الصينى 6.9116 6.9258

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4400 جنيه 4366 جنيه $88.09
سعر ذهب 22 4033 جنيه 4002 جنيه $80.75
سعر ذهب 21 3850 جنيه 3820 جنيه $77.08
سعر ذهب 18 3300 جنيه 3274 جنيه $66.06
سعر ذهب 14 2567 جنيه 2547 جنيه $51.38
سعر ذهب 12 2200 جنيه 2183 جنيه $44.04
سعر الأونصة 136855 جنيه 135789 جنيه $2739.80
الجنيه الذهب 30800 جنيه 30560 جنيه $616.61
الأونصة بالدولار 2739.80 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى