بوابة الدولة
الأربعاء 22 يناير 2025 01:14 مـ 23 رجب 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون التمويل الاستهلاكي

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.

ونصت (المادة الأولى) من مشروع القانون على أن يضاف إلى قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020 مواد جديدة بأرقام (6 مكررًا، 28 مکررًا، 28 مکررًا ۱)، نصوصها الآتية:

نص المادة 6 مكررًا كالتالي:
‎لا يجوز ممارسة نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي إلا بعد القيد بالسجل الذي تعده الهيئة لهذا الغرض، ويضع مجلس إدارة الهيئة قواعد وشروط وإجراءات القيد والشطب في هذا السجل، ويكون القيد في السجل المبين في الفقرة السابقة بغير مقابل.
ويسري على الشركات العاملة في شأن النشاط المشار إليه بهذه المادة أحكام المادتين (5، 12) من هذا القانون.
ويسري على الأشخاص الطبيعيين العاملين في هذا النشاط المشار إليه الضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة، وعلى الأخص:
إبرام عقد مع العميل يتضمن على الأقل التزامات كل من الطرفين.
تحديد الالتزام الذي يتم كفالته تحديدًا واضحًا أى من الضمانات يحصل عليها طبقًا لهذه الكفالة.
قيمة الأجر الذي يحصل عليه ، ويسرى على الأشخاص الطبيعيين العاملين في هذا النشاط المشار إليه الضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة، وعلى الأخص:
إبرام عقد مع العميل يتضمن على الأقل التزامات كل من الطرفين.
تحديد الالتزام الذي يتم كفالته تحديدًا واضحًا أى من الضمانات يحصل عليها طبقًا لهذه الكفالة.
قيمة الأجر الذي يحصل عليه.
نص المادة 28 مكررًا:
‎يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على ضِعفي المتبقي من قيمة التمويل المبرم بالعقد، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الغش أو التدليس للامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل المبرم مع إحدى شركات التمويل الاستهلاكي أو مقدمي التمويل الاستهلاكي المرخص لهم وفقًا لأحكام هذا القانون.
وتستثنى الجرائم المبينة في هذه المـادة مـن الأحكام المشار إليهـا بالمـادة (32) مـن هذا القانون.

ويجوز الصلح في هذه الجرائم، سواء أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة- بحسب الأحوال- وذلك في أية حالة تكون عليها الدعوى، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم الصلح بشأنها.

وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًّا.

وتنص (ال‎مادة 28 مكررًا:

‎يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي دون أن يكون مقيدًا بالسجل المعد لهذا الغرض.

‎(المادة الثانية)
‎ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 يناير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.2375 50.3364
يورو 51.9858 52.0931
جنيه إسترلينى 61.4505 61.6017
فرنك سويسرى 55.1273 55.2601
100 ين يابانى 32.2200 32.2918
ريال سعودى 13.3902 13.4180
دينار كويتى 162.8602 163.2337
درهم اماراتى 13.6768 13.7056
اليوان الصينى 6.8937 6.9086

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4343 جنيه 4309 جنيه $88.77
سعر ذهب 22 3981 جنيه 3950 جنيه $81.37
سعر ذهب 21 3800 جنيه 3770 جنيه $77.68
سعر ذهب 18 3257 جنيه 3231 جنيه $66.58
سعر ذهب 14 2533 جنيه 2513 جنيه $51.78
سعر ذهب 12 2171 جنيه 2154 جنيه $44.39
سعر الأونصة 135078 جنيه 134012 جنيه $2761.13
الجنيه الذهب 30400 جنيه 30160 جنيه $621.41
الأونصة بالدولار 2761.13 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى