بوابة الدولة
الأحد 23 فبراير 2025 06:50 مـ 25 شعبان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية 3 سبتمبر

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، الدعوى المطالبة بعدم دستورية القانون 100 لسنة 1993 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1995 وقانون المحاماة رقم17 لسنة 1983 والمعروف بقانون ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية، للحكم بجلسة 3 سبتمبر.

واقيمت الدعوى التى حملت رقم 167 لسنة 24 دستورية جديدة، للمطالبة بعدم دستورية القانون 100 لسنة 1993 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1995 وقانون المحاماة رقم17 لسنة 1983 والذى ينص على أنه يشترط لصحة انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة أو الفرعية تصويت نصف عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدة أسماؤهم فى جداول النقابة ممن لهم حق الانتخاب، على الأقل، طبقا لأحكام قانون كل نقابه.

فاذا لم يتوافر هذا النصاب حتى نهاية عملية الانتخاب، يدعى أعضاء الجمعية العمومية إلى اجتماع ثانى خلال أسبوعين، ويكون الانتخاب فى هذه المرة صحيحا بتصويت ثلث عدد الأعضاء، على الأقل، ممن لهم حق الانتخاب.

فاذا لم يتوافر النصاب المنصوص عليه فى الفقرة السابقة يستمر النقيب ومجلس النقابة فى مباشرة اختصاصاتهما لمدة ثلاثة أشهر فقط، ويدعى أعضاء الجمعية العمومية خلال هذه المدة لانتخاب النقيب أو مجلس النقابة بذات الطريقة، ويكون الانتخاب صحيحا باكتمال النصاب المنصوص عليه فى الفقرة السابقة.

كما نص القانون على أنه إذا لم يتم انتخاب النقيب وأعضاء المجلس وفقا للأحكام المنصوص عليها فى المادة السابقة، يتولى اختصاصات مجلس النقابة العامة لجنة مؤقته برئاسة أقدم رئيس بمحكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم أربعة من رؤساء أو نواب رئيس بهذه المحكمة، يضاف إليهم أقدم أربعة أعضاء ممن لهم حق الانتخاب بحسب أقدميتهم فى النقابة بشرط ألا يكونوا من بين المرشحين لعضوية مجلس النقابة.


وتشكل اللجنة المؤقتة بالنسبة للنقابات الفرعية برئاسة أقدم رئيس بالمحكمة الإبتدائية التى يقع فى دائرتها مقر النقابة الفرعية وعضوية أقدم أربعة من رؤساء أو قضاة بالمحكمة، يضاف اليهم أقدم أربعة أعضاء ممن لهم حق الانتخاب بحسب أقدميتهم فى النقابة الفرعية، بشرط ألا يكونوا من بين المرشحين لعضوية المجلس.
وفى حالة تولى أحد المذكورين فى الفقرتين السابقتين رئاسة أو عضوية إحدى اللجان المؤقتة الأخرى أو اعتذاره أو قيام مانع به حل محله الأقدم فالأقدم.
ويكون لهذه اللجنة المؤقتة جميع الاختصاصات المقررة خلال ستة أشهر اتخاذ إجراءات الترشيح، وانتخاب النقيب ومجلس النقابة وفق أحكام هذا القانون، وتكرر الدعوة بذات الطريقة حتى يكتمل النصاب المطلوب.

ويوضح القانون أنه إذا خلا منصب النقيب قبل انتهاء مدته فى نقابة تختص جمعيتها العمومية بانتخابه، حل محله أقدم النواب أو الوكلاء بحسب الأحوال، وتدعى الجمعية العمومية لإنتخاب النقيب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ خلو مكانه.

فإذا لم يتوافر النصاب المنصوص عليه فى المادة الثانية من هذا القانون، تدعى الجمعية العمومية خلال ثلاث أشهر لانتخاب النقيب وفق أحكام هذا القانون، وتكرر الدعوة بذات الطريقة حتى يكتمل النصاب المطلوب.

فيما جاء فى القانون أن يكون اجتماع أعضاء الجمعية العمومية لأغراض الانتخاب فى غير أيام الجمع والعطلات الرسمية، ويعلن عن موعدة فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار تصدران باللغة العربية.

وتجرى الانتخابات لجميع المستويات النقابية عن طريق الانتخاب بالاقتراع المباشر السرى، ويشرف على الانتخاب بجميع مستوياته لجنة قضائية برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها الانتخاب وعضوية أقدم أربعة من الرؤساء بالمحكمة ذاتها، وإذا أعتذر أحدهم أو قام به مانع حل محله الأقدم فالأقدم، وتحدد هذه اللجنة مقار الانتخاب، وتشكل لجان الانتخاب برياسة أحد أعضاء الهيئات القضائية، وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة، ويصدر باختيار رئيس اللجنة قرار من وزير العدل، بعد موافقة المجلس القضائى المختص، كما تتولى اللجنة الفصل فى كافة المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب، وتنتهى مهمة اللجنة باعلان نتيجة الانتخاب، ويعلن رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية النتيجة العامة للانتخاب وعدد ما حصل عليه كل مرشح من أصوات.

وتخصص لجنة انتخاب فرعية لكل خمسمائة عضو على الأكثر، ممن لهم حق الانتخاب على أن يراعى فى ذلك موطن العضو أو مقر عمله، بقدر الإمكان.
وتحدد اللجنة الفرعية قبل الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية، ويعلن عن أماكنها فى مقر النقابات العامة والفرعية، وذلك بالاستعانة بالجهات الإدارية المعنية.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 فبراير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5246 50.6243
يورو 52.8386 52.9530
جنيه إسترلينى 63.8125 63.9537
فرنك سويسرى 56.2760 56.3933
100 ين يابانى 33.8410 33.9100
ريال سعودى 13.4725 13.4998
دينار كويتى 163.7484 164.1248
درهم اماراتى 13.7553 13.7832
اليوان الصينى 6.9665 6.9826

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4749 جنيه 4726 جنيه $94.40
سعر ذهب 22 4353 جنيه 4332 جنيه $86.53
سعر ذهب 21 4155 جنيه 4135 جنيه $82.60
سعر ذهب 18 3561 جنيه 3544 جنيه $70.80
سعر ذهب 14 2770 جنيه 2757 جنيه $55.06
سعر ذهب 12 2374 جنيه 2363 جنيه $47.20
سعر الأونصة 147697 جنيه 146986 جنيه $2936.08
الجنيه الذهب 33240 جنيه 33080 جنيه $660.78
الأونصة بالدولار 2936.08 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى