بوابة الدولة
الثلاثاء 22 أبريل 2025 08:51 صـ 23 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

ضبط المتهم بسرقة المساكن بالتسلق بالمعادي

سرقة
سرقة

نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بسرقة مبلغ مالى من مسكن أحد المواطنين بأسلوب "التسلق"، حيث تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة مبلغ مالى من داخل الشقة سكنه ، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بإرتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (مبلغ مالى "من متحصلات الواقعة" - كمية من مخدر الهيروين)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بإسلوب "التسلق" ، وأقر بإنفاقه باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية، وشراء المواد المخدرة المضبوطة بحوزته بقصد التعاطى.. وبإستدعاء المجنى علية إتهمه بالسرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى17 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 51.0681 51.1681
يورو 57.9367 58.0553
جنيه إسترلينى 67.5273 67.6698
فرنك سويسرى 62.3618 62.5297
100 ين يابانى 35.8272 35.9024
ريال سعودى 13.6091 13.6365
دينار كويتى 166.4865 166.8886
درهم اماراتى 13.9021 13.9331
اليوان الصينى 6.9954 7.0107

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5600 جنيه 5566 جنيه $110.07
سعر ذهب 22 5133 جنيه 5102 جنيه $100.89
سعر ذهب 21 4900 جنيه 4870 جنيه $96.31
سعر ذهب 18 4200 جنيه 4174 جنيه $82.55
سعر ذهب 14 3267 جنيه 3247 جنيه $64.21
سعر ذهب 12 2800 جنيه 2783 جنيه $55.03
سعر الأونصة 174180 جنيه 173113 جنيه $3423.45
الجنيه الذهب 39200 جنيه 38960 جنيه $770.47
الأونصة بالدولار 3423.45 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى