بوابة الدولة
السبت 19 أبريل 2025 03:06 مـ 20 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إسرائيل تمنع رئيس وزراء فلسطين من زيارة بلدات وقرى في الضفة الغربية سليمان عيد صام الـ6 من شوال ومات.. أوس أوس يكشف تفاصيل آخر يوم للفنان الراحل الأونروا تندد بمرور 7 أسابيع على منع إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية لغزة الإطاحة بمتهم روّج أسلحة بيضاء عبر مواقع التواصل.. وحملات أمنية تضبط 70 متهمًا في 3 أيام فيلم سيكو سيكو يحصد أمس 4.4 مليون جنيه متصدرًا قائمة الإيرادات جمال عبد الناصر يكتب: صلاح السعدنى.. فنان من طين الأرض المصرية مصر والسويد.. شراكة صحية جديدة تعزز مستقبل الرعاية الطبية قبل التفاوض مع أمريكا... مستشار إيران يضع المبادئ والشروط الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : قبل أن ينفض البرلمان لنا وقفه للتاريخ . إزالة 23 حالة تعدي على مساحة 3173 متر مربع بالبحيرة تعاون صحي كبير بين مصر والسويد.. اتفاقيات جديدة وعالمية لتطوير الرعاية الطبية تحت رعاية الدكتورة مايا مرسى التضامن الاجتماعي تفتتح معرض ”ديارنا للحرف اليدوية والتراثية” بالجونة بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية

دار الإفتاء تحسم الجدل حول كتابة قائمة المنقولات الزوجية

دار الإفتاء
دار الإفتاء

أثار مشتركو مواقع التواصل الاجتماعي جدلا كبيرا خلال الساعات الماضية حول إلغاء قائمة المنقولات الزوجية، التي يكتبها العريس لعروسه قبل الزواج وتعد من الحقوق الواجب ردها إليها في حال الانفصال.

وتداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي وبخاصة فيس بوك وتويتر، تعليقات ساخرة على إلغاء قائمة المنقولات وأن الرجل هو من سيتولى تأثيث منزل الزوجية كاملا مقابل عدم كتابتها.

من جانبها، حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل الدائر موضحة الحكم الشرعي لكتابة قائمة المنقولات، مؤكدة من خلال صفحتها الرسمية على فيس بوك، أنه لا حَرَجَ شرعًا في الاتفاق على قائمة المنقولات الزوجية «قائمة العَفْش» عند الزواج، فلا بأس بالعمل بها على كونها من المهر؛ قال تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهنَّ نِحْلَةً﴾ [النساء: 4]، والمرأة إذا قامت بإعداد بيت الزوجية في صورة جهازٍ؛ فإن هذا الجهاز يكون مِلكًا للزوجة ملكًا تامًّا بالدخول، وتكون مالكة لنصفه بعقد النكاح إن لم يتم الدخول، على أنَّه يراعى في ذلك عَدَم إساءة استخدام «القائمة» حال النزاع بين الزوجين.

وقالت دار الإفتاء في فتوي سابقة: إن الأصل فى المنقولات الزوجية عرفًا أنها ما يشتريه الزوج من أثاث وأجهزة لتجهيز منزل الزوجية، وجرى العرف فى مصر على أن يقوم الزوج بكتابة قائمة منقولات زوجية يقر فيها بملكية الزوجة لها، بدلًا عن المهر أو عن جزء منه، وفى هذه الحالة تأخذ القائمة حكم المهر.

وعليه: تقول دار الإفتاء: إن إقرار الزوج في وثيقة الزواج بملكية الزوجة لجميع المنقولات الموجودة بمنزل الزوجية وكذلك ممتلكاتها الخاصة، وأنها جميعًا بعهدته، هو في حقيقته اشتراط وتعهد من الزوج لصالح الزوجة بأن كل ما يوجد في منزل الزوجية من المنقولات هو ملك للزوجة؛ إذ إن الزوجة وأهلها إنما يضعون هذا الشرط في وثيقة الزواج ضمانًا لحقوق الزوجة في المستقبل، وهو شرط لا يخالف الشرع، واشتمال وثيقة الزواج عليه لا يؤدي إلى بطلان الوثيقة، والوقوف على عدد هذه المنقولات ووصفها أمر آخر يثور في حالة استحقاقها، والتحقق منه أمر موكول لمحكمة الموضوع.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى17 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 51.0681 51.1681
يورو 57.9367 58.0553
جنيه إسترلينى 67.5273 67.6698
فرنك سويسرى 62.3618 62.5297
100 ين يابانى 35.8272 35.9024
ريال سعودى 13.6091 13.6365
دينار كويتى 166.4865 166.8886
درهم اماراتى 13.9021 13.9331
اليوان الصينى 6.9954 7.0107

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5469 جنيه 5440 جنيه $107.01
سعر ذهب 22 5013 جنيه 4987 جنيه $98.09
سعر ذهب 21 4785 جنيه 4760 جنيه $93.63
سعر ذهب 18 4101 جنيه 4080 جنيه $80.26
سعر ذهب 14 3190 جنيه 3173 جنيه $62.42
سعر ذهب 12 2734 جنيه 2720 جنيه $53.50
سعر الأونصة 170092 جنيه 169203 جنيه $3328.34
الجنيه الذهب 38280 جنيه 38080 جنيه $749.06
الأونصة بالدولار 3328.34 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى