بوابة الدولة
الخميس 13 مارس 2025 01:30 مـ 14 رمضان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

رجل يقتل زوجته وابنتها في البحر الأحمر

حمل امنية
حمل امنية

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة رأس غارب بمديرية أمن البحرالأحمر، بالعثور على جثتين "ملفوفتين بملاءتين" بإحدى المناطق الجبلية على طريق (الزعفرانة / رأس غارب)، إحداهما بها آثار إصابات طعنية بالصدر).. وقد توصلت التحريات إلى تحديد هوية المجنى عليهما، وتبين أنهما (ربة منزل وكريمتها- مقيمتان بدائرة القسم).

تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحرالأحمر، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (زوج الأولى وشقيقه- مقيمان بذات العنوان).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما.. وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، حيث قام أحدهما بالتعدى على المجنى عليها الثانية بسلاح أبيض، وقام الآخر بكتم أنفاس المجنى عليها الأولى حتى فارقتا الحياة.. وقاما بالتخلص من جثتيهما بمكان العثور .. وذلك لوجود خلافات بين المجنى عليهما ووالدة المتهمين .
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى12 مارس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.6320 50.7320
يورو 55.2446 55.3588
جنيه إسترلينى 65.5938 65.7588
فرنك سويسرى 57.3864 57.5323
100 ين يابانى 34.0498 34.1193
ريال سعودى 13.5004 13.5278
دينار كويتى 164.2190 164.6501
درهم اماراتى 13.7845 13.8140
اليوان الصينى 6.9890 7.0036

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4766 جنيه 4743 جنيه $94.72
سعر ذهب 22 4369 جنيه 4348 جنيه $86.83
سعر ذهب 21 4170 جنيه 4150 جنيه $82.88
سعر ذهب 18 3574 جنيه 3557 جنيه $71.04
سعر ذهب 14 2780 جنيه 2767 جنيه $55.25
سعر ذهب 12 2383 جنيه 2371 جنيه $47.36
سعر الأونصة 148230 جنيه 147519 جنيه $2946.20
الجنيه الذهب 33360 جنيه 33200 جنيه $663.06
الأونصة بالدولار 2946.20 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى