سيدة تطالب بالطلاق: رفض ملابسي بعد إقامتنا مع أسرته
أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بالتفريق بينها لاستحالة العشرة وخشيتها علي نفسها من عنفه، لتؤكد: "زوجي قبل الزواج لم يكن يشكو من طريقة ارتدائي للملابس، ولكن بعد انتهاء شهور الزواج الأولي، وقيامنا بالانتقال لمسكن عائلته بعد وفاة والده، تغير الحال وزاد عنفه ضدي، بسبب تحريض والدته، لأعيش في جحيم أسفر عن إجهاضي للحمل بعد مرور 6 شهور عليه".
وذكرت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "حماتي وشقيقة زوجي دمروا حياتي، بسبب غيرتهم من حبي لزوجي، فأشعلوا النار بيننا، وحرضوه علي، ليدفعوه إلى التعدي علي بالضرب لأول مرة، بعد انتقالنا للعيش برفقتهم، ما دفعني للهروب من قبضته واللجوء لعائلتي وطلب الطلاق للضرر خوفاً على حياتي من عنف عائلته بعد أن فقدت جنيني وتدهورت حالتي الصحية والنفسية".
وتابعت الزوجة تشكو من زوجها بسبب تعنته معها والإهانات المستمرة والضرر المادى والمعنوى الذى أصابها: "أقمت عدة دعاوى للحصول على الطلاق وحقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، بعد أن رفض زوجي وساطة بعض المقربين، وأصر على اضطهادى والتنكر لي واتهامي بعدم الاحتشام وسوء السلوك، وشوه سمعتي، وواصل ملاحقتي بالتهديدات وحاول خطفي والتعدي على أمام محل سكن عائلتي ".
يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التى ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".