سيدة لمحكمة الأسرة: زوجي رفض الاعتراف بابنته بسبب خوفه من زوجته الأولى
أقامت زوجة دعوي إثبات نسب، ضد زوجها العرفي، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، لرفض زوجها تسجيل "ابنته"، واستخراج شهادة ميلاد لها، بعد 6 سنوات زواج-عرفي- قضتها برفقته، بسبب خوفه من زوجته الأولي، لتؤكد بدعواها:" تزوجته بعد طلاقي عرفيا، وعشت برفقته سنوات صابرة على غيابه عن المنزل وزيارتي ساعات قليلة، وحاولت أن أتجنب الخلافات بيننا قدر الإمكان، ولكن خوفه من زوجته الأولي دفعه دائما لتهديدي وتعنيفي والتهديد بالتخلص مني".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" أخذت كل الاحتياطات حتي لا يحدث حمل، ولكن إرادة الله شاءت أن تأتي ابنتي إلي هذه الدنيا، ليصاب زوجي عندها بالجنون، ويلاحقني بالسب والقذف والتشهير بسمعتي، لأعيش في جحيم بسبب رفضه الاعتراف بزواجنا ونسب الطفلة، فأنا لم أتخيل أننى سأقع فى هذه الورطة ".
وأضافت الزوجة:" زوجى الذى أحببته وقبلت أن أعيش معه سنوات في السر باعني، بعد أن ظننت أنه جاء ليعوضنى عن سنوات التعي التى عشتها ليتضح لي أنه أناني، وجعلنى أرى الجحيم بسبب تسلطه وملاحقته لي بالتهديدات، لاقف الآن أمام محكمة الأسرة لأقيم دعوى إثبات نسب عليه لأرحم ابنتى من عنف والدها".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج، ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، وأن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.