المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل لحيازته مواد مخدرة بالشرقية
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، عامل بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وتغريمة مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط، وذلك لإدانته بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار والتربح.
صدر القرار برئاسة المستشار سامى بيومى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حمدى على طلبة، و وحسين ابراهيم عمار، وحازم بشير، وأمانة سر سامى سمير وتامر عبد العظيم.
تعود أحداث القضية رقم 6682 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة أبوكبير، والمقيدة برقم 537 كلى شمال الزقازيق، عندما أحالت نيابة شمال الزقازيق الكلية المتهم" محمد ال ج " عامل مقيم دائرة أبوكبير،لمحكمة الجنايات لحيازته مواد مخدرة بقصد التربح والاتجار بدائرة مركز أبوكبير.
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.