سيدة تطلب الانفصال بعد 3 أشهر من الزواج بسبب الفحوصات الطبية.. تفاصيل
أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وذلك بعد 3 أشهر زواج، وادعت قيامه بالغش والتدليس، وتزوير مستندات منها الفحوص الطبية التي خضع لها قبل زواجهما، وإخفائه مشكلة معاناته من مرض يستحيل معه الإنجاب وفقا للأطباء، وتحايله بالشهود الزور، وكل الطرق غير المشروعة لإلحاق الضرر المادي والمعنوي بها، لتؤكد الزوجة: "عشت في جحيم بعد زواجي من زوجي، بعد أن خدعني ودمر حياتي، وكاد أن يقتلنى، وحررت محضره ضده بعد شهور من الزواج".
وأضافت الزوجة: "زوجي استغل أن زواجنا كان تقليدي، وقام باستعجال خطوات الزواج، لاكتشف الحقيقة البشعة بعد الزواج، وخطته منذ البداية للايقاع بي، بسبب مرضه وعجزه عن إيجاد سيدة ترضي بوضعه الطبي، وفسخه لخطبته 5 مرات قبل زواجه مني وهو ما اكتشفته بعد الزواج".
وتابعت: "عندما اعترض على غشه وخداعه لى، ضربني حتي كد أفقد حياتي بين يديه، لولا إنقاذي من قبل الجيران، واصطحابي للمستشفي بين الحياة والموت، وتحريره ضد بلاغات، وملاحقته بدعاوي قضائية لاسترداد حقوقى، بعد أن تركني معلقة ولأذ بالهروب".
وأضافت: "واجهت عائلته فرفضوا اعتراضي على مرض زوجي، وشهروا بي واتهموني بقلة الأصل، وحاولوا اصطحابي بالقوة إلى منزل زوجي خوفا من الفضائح، لأعيش فى عذاب لمحاولة الحصول علي الطلاق، والحصول وتعويض مالى".
يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، الطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".