بوابة الدولة
الإثنين 23 ديسمبر 2024 12:38 صـ 21 جمادى آخر 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بوابة الدولة الاخبارية : تتقدم بخالص العزاء الى المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب فى وفاة والدة سيادتة وكيل وزارة الصحة بالشرقية يقود أول دورة تدريبية للإسعافات الأولية تعرف على التحويلات المرورية قبل غلق شارع امتداد حسن المأمون بالقاهرة رقم تاريخي سلبي لـ”الأخضر” أمام البحرين بعد الخسارة في كأس الخليج تحذير.. الأرصاد: رياح وارتفاع أمواج بهذه الشواطئ لتتجاوز الـ 3 أمتار انفرد بصدارة الأكثر مساهمة .. محمد صلاح يواصل التألق أمام أندية القمة في الدوري الإنجليزي كولر: حققنا هدفنا بالفوز على شباب بلوزداد.. وسعداء بتسجيل 6 أهداف حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بقرى طهطا محافظ كفرالشيخ يراقب الأسعار وجودة السلع خلال تفقده سوق اليوم الواحد في دسوق الرقابة الصحية:مستشفى العلمين النموذجي أول منشأة صحية معتمدة بمطروح «مياه الفيوم»: دورة تدريبية بشأن إستراتيجيات التسويق السيطرة على حريق مصنع الفوم بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان

أسباب الحكم بإعادة انتخابات سموحة وبطلان إجراءات الجمعية العمومية

سموحة
سموحة

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، بحل مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي، وبطلان إجراءات الجمعية العمومية التي عقدت في 29 أكتوبر الماضي، والتي فاز برئاستها وليد عرفات.

جاء ذلك في الدعوى التي أقامها محمد السيد مجاهد، الذي كان مرشحا على منصب رئيس النادي، حيث تم استبعاده من الانتخابات حينها.

وعلى إثر ذلك، تقدم مجاهد بطعن على القرار، وتم إعلان بطلان عقد الجمعية العمومية وحل المجلس الحالي.

يذكر أن المنافسة في انتخابات سموحة على منصب الرئاسة كانت بين محمد فرج عامر رئيس النادي السابق، ووليد عرفات الذي فاز بينما تم استبعاد كل من الصغير ومحمد مجاهد.

وجاءت مسودة وأسباب ومنطوق الحكم الصادر بجلسة 28 اغسطس 2022 كالتالي :

مجلــس الدولــــة

محكمة القضــــاء الإداري
الدائرة الثانية
مســودة بأسباب ومنطوق الحكم الصادر بجلسة 28/8/2022
في الدعوي رقم 3327 لسنة 76 ق
المقامة من/في الدعاوي أرقام 4929 و4992 و5510 لسنة 76 ق
المقامة من / محمد السيد محمد مجاهد
ضـــــــــــــد
١- وزير الشباب والرياضة "بصفته"
٢- رئيس اللجنة الأولمبية المصرية "بصفته"
۳- رئيس مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي الاجتماعي"بصفته"
الوقائع :
أقام المدعي دعواه رقم4929لسنة76ق بموجب عريضة موقعة من محام مقبول, أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ24/10/2021،كما أقام الدعوى رقم4992لسنة 76ق بموجب عريضة موقعة من محام مقبول أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ25/10/2021، وأعلنتا على النحو المقرر قانونًا إلى المدعى عليهم بصفاتهم,وطلب في ختامهما الحكم:أولاً:بقبول الإشكال شكلاً، ثانياً:وفي الشق العاجل وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم57 لسنة 76ق شق عاجل الصادر فيها الحكم من محكمة القضاء الإداري - الدائرة الثانية - بجلسة24/10/2021 وفقاً لمنطوقه وحيثياته ومقتضاه وما اشتمل عليه وما يترتب على ذلك من آثار،ثالثاً:في الموضوع بإلغائه, وما يترتب على ذلك من آثار،كما أقام الدعوى رقم5510 لسنة76ق بموجب عريضة موقعة من محام مقبول, أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ27/10/2021 أعلنت على النحو المقرر قانونًا, وطلب في ختامها الحكم :أولاً:بقبول الدعوى شكلاً،ثانياً:وفي الشق العاجل أصلياً:وقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية ونادي سموحة الرياضي والاجتماعي بعقد انتخابات مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي والاجتماعي يوم29/10/2021 دون إدراج اسم المدعي/محمد السيد محمد مجاهد،ضمن قائمة المرشحين بالنادي بالمخالفة للحكم الصادر لصالح المدعي في الدعويين رقمی57و۸۹۸لسنة76ق، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إدراج اسم/ محمد السيد محمد مجاهد ضمن قائمة المرشحين لنادي سموحة الرياضي والاجتماعي عن دورته2021/2025،على أن ينفذ الحكم بمسودته وبغير إعلان، وتحمل الجهة الإدارية المصروفات،ثالثاً:وفي الموضوع إلغاء القرار المطعون فيه،وما يترتب على ذلك من آثار مع تحمل الجهة الإدارية المصروفات.
وذكر المدعي شرحاً لهذه الدعاوى إنه بجلسة24/10/2021صدر الحكم في الدعويين رقمی57 و898 لسنة76ق شق عاجل وقضي منطوقه:بقبول الدعوى شكلاً وفي الشق المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار،وأضاف أنه تقدم للصادر ضدهم الحكم(المستشكل ضدهم)بالصيغة التنفيذية لاتخاذ إجراءات التنفيذ إلا أنهم امتنعوا عن السير في إجراءاته دون وجه حق, وإذ ينعى على مسلك الجهة الإدارية مخالفة القانون لامتناعها عن تنفيذ حكم واجب النفاذ يترتب عليهنتائج يتعذر تدارکها،مما يشكل ذلك قراراً سلبياً مخالفاً للقانون،الأمر الذي حدا به إلىإقامة الدعاوى الماثلة بغية الحكم لهبطلباته سالفة البيان.
وقد تدوول نظر الشق العاجل من الدعاوى الماثلةأمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، حيث مثل الحاضر عن رئيس مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي الاجتماعي،وقرر رد هيئة المحكمة عن نظر الدعاوى الماثلة، وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعاوى لمدة ساعتين لإيداع تقرير الرد قلم كتاب المحكمة،حيث أودع طلب الرد تحت رقم5638لسنة76 ق بتاریخ27/10/2021،وبناء عليهقررت المحكمة وقف نظر هذه الدعاوى لحين الفصل في طلب الرد،وقد قرر السيد الأستاذ المستشار/رئيس محكمة القضاء الإدارة إحالة طلب الرد إلى الدائرة الثالثة بهذه المحكمة للفصل فيه، وبجلسة27/10/2021 أصدرت الدائرة الثالثة حكمها في طلب الرد متضمناً القضاء بقبول طلب الرد شكلاً، ورفضه موضوعاً، وغرمت طالب الرد" بصفته "مبلغ مقداره36000جنيه "فقط ستة وثلاثون ألف جنيه"،ومصادرة الكفالة.

وبناءً عليه أحيلت الدعاوي مجدداً إلى المحكمة للفصل فيها،وتحدد لنظرها الساعة السابعة وأربعون دقيقة مساء يوم الأربعاء الموافق27/10/2021،حيث تدوولت الدعاوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها،وبها قررت المحكمة ضم الدعويين رقمی4992 لسنة67 ق و5510 لسنة76 ق إلى الدعوى رقم4929لسنة76ق للارتباط ووحدة الموضوع ليصدر فيهم حكم واحد، وخلالها أودع الحاضر عن المدعي حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة بغلافها،وبناءً على طلب الحاضر عن النادي المدعى عليه قررت المحكمة تأجيل نظر الدعاوى لمدة ثلاثين دقيقة للاطلاع،وبعد انقضاء الأجل المضروب انعقدت هيئة المحكمة وبحضور الخصوم،وطلب الحاضر عن النادي المدعى عليه وقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعويين رقمی5۷و898لسنة 76 ق شق عاجل بجلسة24/10/2021 ، وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم آخر الجلسة،وفيها حكمت المحكمة "بقبول الدعاوى شكلاً, وبوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكمالصادر في الدعويين رقمي5۷،۸۹۸لسنة76ق بجلسة24/10/2021، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها قبول أوراق ترشح المدعي وإدراجه في قائمة المرشحين على منصب رئيس مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي الاجتماعي عن الدورة الانتخابية۲۰۲۱/ ۲۰۲5المقرر انعقادها يوم29/10/2021 - على النحو المبين بالأسباب -،وألزمت الجهة الإدارية المدعى عليها مصروفات الشق العاجل،وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وبإحالة الدعاوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.
ونفاذا لذلك الحكم احيلت الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة ، حيث أعدت تقرير بالرأي القانوني في الدعوى على النحو الوارد به .
وقد تداولت المحكمة نظر الدعوى وذلك على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 2/7/2022 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن المدعى يهدف بدعواه الي الحكم ـ في نطاق الشق الموضوعي من الدعوى -بإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر في الدعويين رقمي57و۸۹۸لسنة76 ق بجلسة24/10/2021،مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها قبول أوراق ترشحه وإدراجه في قائمة المرشحين على منصب رئيس مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي الاجتماعي عن الدورة الانتخابية۲۰۲۱/ 2025 التي تم انعقادها يوم29/10/2021،وإلزام الجهةالإدارية المصروفات.
ومن حيث أن المحكمة قد سبق لها وأن فصلت في شكل الدعوى بالنسبة لطلب الإلغاءعند فصلها في الشق العاجل منها ، ومن ثم فلا توجد هناك ثمة حاجة لمعاودة بحث ذلك مرة أخرى إحتراماً لحجية هذا الحكم .
ومن حيث إنه عن موضوع طلب الالغاء فإن المادة رقم (94) من دستور البلاد الحالي الصادر في الثامن عشر من يناير 2014 تنص على أن " سيادة القانون أساس الحُكم في الدولة، وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته وحيدته ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحُريات."
وتنص المادة رقم (100) من هذا الدستور على أن " تصدر الأحكام وتُنفَذ باسم الشعب، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها على النحو الذي يُنظِمه القانون، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب المُوظَفين العُموميين المُختَصين جريمةً يُعاقِب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مُباشرةً إلى المحكمة المُختَصة، وعلى النيابة العامة ــ بناءً على طلب المحكوم له ــ تحريك الدعوى الجنائية ضد المُوظَف المُمتنِع عن تنفيذ الحُكم أو المُتسبِب في تعطيله."

وتنص المادة رقم (50) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم (47) لسنة 1972 على أنه " لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العُليا وقف تنفيذ الحُكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك."

وتنص المادة رقم (52) من القانون ذاته على أن " تسرى في شأن جميع الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشيء المحكوم فيه، على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حُجةً على الكافة."

وحيث إن مفاد النصوص المُتقدِمة أنه وإعمالًا للشرعية وسيادة القانون اللذين تخضع لهما كافة السُلطات وتنزل على مُقتضاهما جميع الإدارات في الدولة، يقع على عاتق الجهات الإدارية المُختَصة التزامُ أصيل بتنفيذ كافة الأحكام القضائية الواجبة التنفيذ طبقًا لأحكام القانون، وعلى كُل من المُوظَفين العُموميين المُختَصين إصدار القرارات الإدارية اللازمة لتحقيق هذا الغرض على سبيل الحُكم والإلزام، ومن ثمَّ، يغدو امتناع الجهات الإدارية عن إصدار هذه القرارات ــ التي تُوجِبها صراحةً أحكام الدستور والقانون ــ قرارًا سلبيًا بالمعنى الذي قصده المُشرِّع في المادة العاشرة من القانون رقم (47) لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، كما يُعتبَر جريمةً جنائية تستوجب تأثيم مُرتكِبها جنائيًا من المُوظَفين العُموميين المُختَصين.
وتأكيدًا لذلك، فقد استقر قضاء الحكمة الإدارية العُليا على أنه" من القواعد المُقرَرة فى شأن الحُجية التى تتوافر للأحكام أنها تعلو حتى على قواعد النظام العام؛ باعتبار أن احترام هذه الحُجية إحدى الدعائم التى لا تقوم الدولة القانونية إلا بتوافرها حقًا, وأن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى مُتمتِعة بحُجية الأمر المقضى من تاريخ صُدورها وحتى لو تم الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العُليا ما لم تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحُكم فتُوقَف حُجيته." (فى هذا المعنى حُكم المحكمة الإدارية العُليا فى الطعنين رقمي 3258 لسنة 34ق و284 لسنة 35ق – جلسة 6/1/1990- الموسوعة الإدارية الحديثة - الجزء 33-ص566).
وجرى قضاؤها أيضًا على أن " أحكام القضاء الإداري هي أحكام نهائية واجبة النفاذ حتي لو طُعِنَ فيها أمام المحكمة الإدارية العُليا، ولا يجوز إيقاف تنفيذ تلك الأحكام إلا إذا أمرت دائرة فحص الطُعون بالمحكمة الإدارية العُليا بوقف تنفيذها، وأسبغ المُشرِّع على هذه الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشئ المقضي فيه، وأن كلًا من النص الدستوري والنص التشريعي اعتبرا عدم تنفيذ الحُكم القضائي أو تعطيل تنفيذه من جانب المُوظَف المُختَص بمثابة جريمة جنائية تستوجب حبسه وعزله من وظيفته؛ وذلك احترامًا لقُدسية الأحكام ولسيادة القانون فى الدولة، فالحُكم القضائي هو عنوان الحقيقة ولا يجوز المُجــادلة فيه إلا عن طريــق الطعــن المُقــرَر قانونًا، وإذا غدا الحُكم واجب التنفيذ تعيَّن على المُوظَف المُختَص تنفيذه أيًا كانت أوجه المثالب التى يراها على هذا الحُكم، حيث لا يجوز وقف تنفيذ الحُكم أو نقضه إلا عن طريق المحكمة التي أصدرته أو محكمة الطعن بحسب الأحوال المُقرَرة للطعون في الأحكام القضائية، وعلى الجهة الإدارية أن تقوم بتنفيذ الأحكام، فإن هي تقاعست أو امتنعت عن التنفيذ اعتُبرَ هذا الامتناع بمثابة قرار إداري سلبي مُخالِف للقانون يحق معه للمُتضرِر أن يطعن عليه أمام القضاء الإداري إلغاءً وتعويضًا."[يُراجع في ذلك حكم المحكمة الإدارية العُليا في الطعن رقم 8651 لسنة 44 ق– بجلسة 2/5/2001].
وحيث إنه تأسيسًا علي ما تقدَّم، ومتى كان الثابت من الأوراق أن المُدعِي يطلب الحكم بإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر في الدعويين رقمي57و۸۹۸لسنة76 ق بجلسة24/10/2021،مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها قبول أوراق ترشح المدعي وإدراجه في قائمة المرشحين على منصب رئيس مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي الاجتماعي عن الدورة الانتخابية۲۰۲۱/ 2025 التي تم انعقادها يوم29/10/2021،وإلزام الجهةالإدارية المصروفات.، ولما كان ذلك وكان مقتضي تنفيذ هذا الحكم وفقاً لحيثياته إلزام وزير الشباب والرياضة والجهة الإدارية المختصة ممثلة في مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية بحكم الضرورة واللزوم - بالتدخل لدي مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي بموجب سلطتها العامة لإلزامه بقبول أوراق ترشح المدعي وإدراجه في قائمة المرشحين على منصب رئيس مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي الاجتماعي في الانتخابات التي تم إجراؤها في 29/10/2021عن الدورة الانتخابية۲۰۲۱/2025 .
وحيث إنه ولما كان ذلك،وإذ خلت الأوراق من ثمة ما يفيد وقف تنفيذ هذا الحكم أو إلغائه من قبل محكمة الإدارية العليا، ومن ثم فقد غدا هذا الحكم واجب النفاذ، وصار لزاماً على الجهة الإداريةالمدعى عليها ومديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية المبادرة إلى تنفيذه متى طلب منها ذلك احتراماًلحجيته القانونية التي لا يعلوها اعتبار ولا تسمو عليها مصلحة،وإذ حصل المدعي على الصيغة التنفيذية للحكم المذكور وتقدم بها للجهة المدعى عليها إلا أنها امتنعت عن تنفيذه،ومن ثم فإن امتناعالجهة المدعى عليها والحال كذلك عن تنفيذ الحكم،شكل قراراً سلبياً مخالفاً للقانون, الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بالمادة 184 مرافعات ، ومبلغ مائة جنيه أتعاب محاماة عملا بحكم المادة 187من قانون المحاماة رقم 17لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 147لسنة 2019 .
فلهـــذه الأسبـــــاب:
حكمت المحكمة : بإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر في الدعويين رقمي57و۸۹۸لسنة76ق بجلسة24/10/2021،مع ما يترتب على ذلك من آثار،وألزمت الجهة الإدارية المصروفات، وأتعاب المحاماة .

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 ديسمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8700 50.9697
يورو 53.0523 53.1665
جنيه إسترلينى 63.9385 64.0791
فرنك سويسرى 56.9589 57.0770
100 ين يابانى 32.5214 32.5873
ريال سعودى 13.5411 13.5699
دينار كويتى 165.1141 165.4915
درهم اماراتى 13.8493 13.8780
اليوان الصينى 6.9714 6.9859

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4309 جنيه 4286 جنيه $84.28
سعر ذهب 22 3950 جنيه 3929 جنيه $77.26
سعر ذهب 21 3770 جنيه 3750 جنيه $73.74
سعر ذهب 18 3231 جنيه 3214 جنيه $63.21
سعر ذهب 14 2513 جنيه 2500 جنيه $49.16
سعر ذهب 12 2154 جنيه 2143 جنيه $42.14
سعر الأونصة 134012 جنيه 133301 جنيه $2621.37
الجنيه الذهب 30160 جنيه 30000 جنيه $589.95
الأونصة بالدولار 2621.37 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى