بوابة الدولة
الثلاثاء 21 يناير 2025 03:57 مـ 22 رجب 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزارة الداخلية: استشهاد عقيد بألة حادة داخل بنك فى الفيوم على يد عميل بقيمة 300 مليون جنيه.. بنك مصر يوقع عقدًا مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر محافظ الشرقية يُسلم عقود وحدات سكنية للأسر الأولى بالرعاية المؤتمر: سرعة فتح معبر رفح لإدخال المساعدات يعكس الدور الإنساني المصري لدعم الشعب الفلسطيني صحة الشرقية :بلبيس المركزى ينجح في إنقاذ حياة طفل ١١ عام ” هوية الإسكندرية التراثية” في لقاء وزير الثقافة وجمعية رجال أعمال إسكندرية نشاط مكثف بمستشفى طوارئ مركز فاقوس الفريق أسامة ربيع يبحث مع الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية مستجدات الأوضاع في البحر الأحمر وسبل التعاون المشترك الديب يتابع سير الامتحانات ويتفقد مدرسة اسماعيل الحبروك الرسمية لغات ومدارس الصم وضعاف السمع بالبحيرة باستثمارات 1.8 مليار جنيه.. ريفليكت تحتفل بإطلاق مشروعها الجديد ”فيلفت مول” في العبور ”ماجد الفطيم” تفتتح متجرين لكارفور في أسوان والعاصمة الإدارية النائب علاء عابد: قرار الإفراج عن 4466 يعكس ترسيخ قيم التسامح والتراحم في المجتمع

ضبط جرينوف و85 بندقية آلية في حملات أمنية خلال أسبوع

حملة امنية
حملة امنية

استهدفت وزارة الداخلية، حائزي الأسلحة النارية غير المرخصة، ونجحت في ضبط (996) قطعة سلاح نارى، أبرزها (جرينوف - 85 بندقية آلية – 134 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 52 مسدسا – 723 فردا محليا – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 115خزينة)، وضبط (1601) قطعة سلاح أبيض، في حملات أمنية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.
وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 يناير 2025

العملة شراء بيع
ريال سعودى 13.3902 13.4180
دينار كويتى 162.8602 163.2337
درهم اماراتى 13.6768 13.7056
اليوان الصينى 6.8937 6.9086

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4320 جنيه 4286 جنيه $87.63
سعر ذهب 22 3960 جنيه 3929 جنيه $80.33
سعر ذهب 21 3780 جنيه 3750 جنيه $76.68
سعر ذهب 18 3240 جنيه 3214 جنيه $65.72
سعر ذهب 14 2520 جنيه 2500 جنيه $51.12
سعر ذهب 12 2160 جنيه 2143 جنيه $43.82
سعر الأونصة 134367 جنيه 133301 جنيه $2725.69
الجنيه الذهب 30240 جنيه 30000 جنيه $613.43
الأونصة بالدولار 2725.69 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى