رفض دعوى سيدة تطالب «السياحة» برد مبلغ 9 الآف جنيه رسوم تكرار عمرة
رفضت محكمة القضاء الإداري الدائرة السابعة استثمار ، دعوى سيدة تطالب وزارة السياحة برد مبلغ ٩ الآف جنيه رسوم عمرة متكررة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمود جبر وعضوية المستشارين عمرو السيسي ، هشام حسن ، حملت الدعوى رقم 8837 لسنة 76 ق.
بداية القضية كانت عام ٢٠١٨م/١٤٣٩هجريًا، عندما تقدمت السيدة للحصول على تأشيرة عمره ، إلا أنها فوجئت بأن وزير السياحة أصدر قراره باعتماد الشروط والضوابط الخاصة بتنفيذ رحلات العمرة لموسم ١٤٣٩ هجرياً / ٢٠١٨ ميلادية وتضمن هذا القرار تحصيل مبلغ ٢٠٠٠ ريال سعودي لمن سبق له أداء العمرة خلال الثلاث سنوات السابقة ، مما دعاها لطلب استراد ما دفعته .
وثبت للمحكمة ، لما كانت المدعية لم تقدم ما يفيد أن الرسوم التي تطالب باستردادها تم سدادها خلال قيامها بأداء مناسك العمرة عن موسم ١٤٤٠ هجرياً /٢٠١٩ م ، حيث أن الثابت من إيصال السداد بالبنك الأهلي فرع دمنهور المرفق بحافظة المستندات المقدمة من المدعية ، أنه تم سداد المبلغ المطالب بإسترداده عام ٢٠١٨ ، أي أنها تخص العام الهجري ١٤٣٨، وحيث ان حجية الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٦٥٤٣ لسنة ٧٢ ق إنما ينصرف إلى إلغاء القرار التنظيمي الصادر باعتماد الضوابط التي أقرتها اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة للعام ١٤٤٠ /٢٠١٩ م وهو الأمر الذي يستفاد معه ، أحقية من قام بأداء مناسك العمرة خلال العام ١٤٤٠ هجرياً فقط في إسترداد رسوم تكرار العمرة ، وليس قبل ذلك وإذ خلت الأوراق .
كما لم تقدم المدعية ما يفيد أداء العمرة خلال هذا العام الأمر الذي يفتقد معه لسندها إستردادها للرسوم المذكورة ، وينتفي معه ركن الخطأ في حق الجهة الإدارية ، وهو ما يجب القضاء برفض الدعوى .