وزير التعليم يقرر صرف حافز للإدارة المدرسية
أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، القرار الوزاري الخاص، بالضوابط والقواعد الحاكمة والمنظمة لاستحقاق وصرف حافز الإدارة المدرسية، والمكافأة الإضافية عن امتحانات النقل.
ونصت المادة الأولى في القرار الوزاري، يمنح المخاطبون بحكم المادة (٧٩) من قانون التعليم المشار إليه، من شاغلي وظائف مدير مدرسة، ووكيل مدرسة، بحسب الأحوال، حافزا شهريا نظير إدارة المدرسة بواقع مبلغ (٢٥٠) جنيها، و(١٥٠) جنيها على التوالي، على أن يصرف هذا الحافز وفقا للضوابط الآتية:
- كل من يشغل وظيفة مدير أو وكيل مدرسة، مع مراعـاة معدلات الوظيفة الواردة بالمادة (11) من اللائحة التنفيذية لقانون التعليم رقم (155).
- ألا تقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن (١٨) يوما، وتعتبرالمناسبات الرسمية، والإجازات الاستثنائية أيام عمل فعلية .
- الإشراف الكامل على أعمال المدرسة فنيا وإداريا.
- يمنح الحافز للحاصلين على إجازات بأجر كامل، طبقا لأحكام القانون -
- يحرم من الحافز من وقع عليه جزاء تأديبي، بخصم أكثر من خمسة أيام خلال الشهر.
- أن يكون التعامل مقيدة مالية بموازنة ديوان عام الوزارة، أو مديريات التربية والتعليم، أو منتدبا انتدابا كليا للعمل بأي منهما، أو من ذوي الخبرة المستعان بهم بمكافأة على اعتمادات الموازنة، أو من العاملين بمدارس الفصل الواحد، والمدارس الصديقة للفتيات، والمدارس الصديقة للأطفال.
- المشاركة الإيجابية في العمل طوال
- ألا تقل مدة العمل الفعلية - خلال عن (١٨) يوما، وتعتبر أيام إجازات الأعياد، والمناسبات الرسمية، والإجازات الاستثنالية العمل فعلية.
- تمنح المكافاة للحاصلين على إجازات بأجر كامل وفقا لأحكام القانون.
- يحرم من المكافاة من وقع عليـه جـزاء تأديبي خلال الشهر.