بوابة الدولة
الأربعاء 22 يناير 2025 03:41 مـ 23 رجب 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
14 لاعبًا ولاعبة يمثلون منتخب مصر للكاراتيه في بطولة البريميرليج بفرنسا العربي الناصري: احتفالات عيد الشرطة تعيد للأذهان بطولات رجال الداخلية النائبة رحاب موسى: التحالف الوطني يقوم بدور إنساني عظيم في تقديم المساعدات للأشقاء الفلسطينيين رئيس جامعة دمنهور يهنئ مدير أمن البحيرة وقياداتها الأمنية بمناسبة الذكرى ٧٣ لعيد الشرطة البريد المصري ”يحذر” من الرسائل النصية والروابط غير معلومة المصدر.. التي تستهدف اختراق حسابات المواطنين سلطة الطيران المدني تستضيف ورشة عمل بالتعاون مع المفوضية الأوروبية لإعداد خطة العمل الوطنية لعرضها على منظمة الطيران المدني الدولي ”الإيكاو إطلاق الإصدار الثانى من استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعى 2025-2030 MDP تعلن عن إتمام عملية ترحيل بطاقات الدفع لمصرف شمال أفريقيا مذكرة تفاهم بين الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والمدينة الطبية لدعم صحة اللاعبين الرئيس السيسى: المصالح والمؤامرات على الدول لا تنتهى وعلينا الوعى والانتباه الرئيس السيسى للمصريين: ”نبني ونعمر داخل بلدنا ومحدش هيقدر يمسكم” الرئيس السيسى خلال احتفالية وزارة الداخلية: لا نعتدى ولا نتآمر على أحد

10 نوفمبر.. الفرصة الأخيرة لقاتل زوجته شيماء جمال للطعن بالنقض على حكم إعدامه

  شيماء جمال
شيماء جمال

أصدرت محكمة جنايات الجيزة في 11 سبتمبر الجاري حكمها بالإعدام شنقا لقاتل زوجته الإعلامية شيماء جمال، وشريكه، حيث يقوم دفاع المتهمين باعداد مذكرة الطعن بالنقض على الحكم فور صدور الحيثيات التي تصدر خلال 30 يوم من صدور الحكم.

ومن المقرر أن يقوم المتهم بقتل زوجته الإعلامية شيماء جمال، وشريكه بالتوقيع على تقرير بإقرار الطعن أمام محكمة النقض من داخل محبسهما تمهيدا لبدء إجراءات الطعن على الحكم قبل انتهاء المواعيد القانونية لتقديم الطعون والتي تنتهي في 10 نوفمبر المقبل.

يأتي ذلك وفقا لنص المادة 252 من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي تنص على أن "ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوماً، ولا يسرى هذا الميعاد على الطعن الذى يرفعه النائب العام لمصلحة القانون وفقاً لحكم المادة 250".

ووفقا لقانون إجراءات وحالات الطعن بالنقض فأن النيابة العامة ملزمة بالطعن على حكم الإعدام الصادر ضد المتهمين حيث تنص المادة 46 من القانون على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة، إذا كان الحكم صادرًا حضوريًا بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم".

ويطعن بالنقض على الأحكام استنادا الى 3 أسباب رئيسية يجب ان تشملها مذكرة الطعن المقدمة من المتهمين على الاحكام والتي حددتها قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض حيث نص على للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف (الجنايات) في الأحوال الآتية:

أولا: إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله.

ثانيا: إذا وقع بطلان في الحكم.

ثالثاً: إذا وقع في الإجراءات بطلان أثر في الحكم.

ومن المقرر أن يرفق مع مذكرة الطعن المقدمة لمحكمة النقض عدد من الأوراق التي نصت عليها المادة 255 من قانون المرافعات حيث نصت على "يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم الصحيفة صوراً منها عدد المطعون ضدهم وصورة لقلم الكتاب وسند توكيل المحامى الموكل في الطعن ومذكرة شارحه لأسباب طعنه، وعليه أن يرفق بها المستندات التى تؤيد الطعن ما لم مودعه ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه، فإن كانت مقدمة في طعن أخر فيكفى أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك وللمحكمة أن تتخذ ما تراه في سبيل الاطلاع على هذه المستندات. وإذا صحيفة الطعن قد أودعت قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم فيجب على قلم كتابها إرسال جميع الأوراق الخاصة بالطعن إلى محكمة النقض في اليوم التالي لتقديم الصحيفة.

ويجب على قلم كتاب محكمة النقض، أن يطلب خلال يومين من إيداع صحيفة الطعن به أو وصلها إليه ضم ملف القضية بجميع مفرداته، وعلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أن يرسل الملف خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ طلبه.

ويقيد قلم كتاب محكمة النقض الطعن في يوم تقديم الصحيفة أو وصولها إليه في السجل الخاص بذلك.

وعليه في اليوم التالي على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إلى قلم الكتاب.

وعلى قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الطعن خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه.

يذكر أن محكمة جنايات الجيزة قضت فى 11 سبتمبر، حكما بإعدام قاتل زوجته شيماء جمال وشريكه، ووفقا للقانون، فإنه يجب أن يقوم المتهم بالطعن خلال مدة 60 يوما من صدور الحكم بتوقيعه بطلب رسمى على الطعن من داخل محبسه.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 يناير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.2706 50.3706
يورو 52.4875 52.5969
جنيه إسترلينى 62.1093 62.2530
فرنك سويسرى 55.5414 55.6581
100 ين يابانى 32.2268 32.2971
ريال سعودى 13.3987 13.4275
دينار كويتى 163.0150 163.4452
درهم اماراتى 13.6854 13.7145
اليوان الصينى 6.9182 6.9347

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4331 جنيه 4297 جنيه $88.55
سعر ذهب 22 3970 جنيه 3939 جنيه $81.17
سعر ذهب 21 3790 جنيه 3760 جنيه $77.48
سعر ذهب 18 3249 جنيه 3223 جنيه $66.41
سعر ذهب 14 2527 جنيه 2507 جنيه $51.66
سعر ذهب 12 2166 جنيه 2149 جنيه $44.28
سعر الأونصة 134723 جنيه 133656 جنيه $2754.29
الجنيه الذهب 30320 جنيه 30080 جنيه $619.87
الأونصة بالدولار 2754.29 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى