بوابة الدولة
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 11:38 مـ 4 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
فرقة عبد الحليم نويرة تقدم حفلا غنائيا على مسرح الجمهورية.. 22 نوفمبر إبراهيم عبدالجواد: رمضان صبحى عقد جلسة مع الزمالك قبل التجديد لبيراميدز سيدة تلاحق مطلقها بدعوى نفقة متعة بـ 310 ألف جنيه.. التفاصيل حبس عاطلين لاتهامهما بسرقة حضانة في أبو النمرس 4 أيام رمضان صبحى يجدد لـ بيراميدز 4 سنوات ويقطع الطريق على الزمالك اتحاد البادل يعلن لائحة بطولة الدورى استعدادا لانطلاق الموسم الجديد وزير الدفاع يشهد تنفيذ النشاط التدريبى ”ردع 2024” باستخدام الذخيرة الحية بمسرح عمليات البحر المتوسط رئيس البرلمان الصيني في تهنئة اليماحي: نتطلع لزيادة التعاون لتعزيز العلاقات العربية الصينية الزمالك يهزم هليوبوليس فى ثانى جولات دورى رجال الطائرة السلطات الأمريكية تأمر بتأهب قوات الحرس الوطنى لتأمين الانتخابات وزير الزراعة يكلف ”طارق صلاح” رئيسا للإدارة المركزية للتدريب و”محمد حسين” لتسيير أعمال استصلاح الأراضي محمود الشاذلى يكتب : صاحبة الجلاله إنطلاقا من الكاتب أحمد أيوب رؤية من القلب

أبرزها النفقة وإثبات الطلاق الغيابى وإعلام الزوجة الأولى بالزواج .. تعديل قانون ”الأحوال الشخصية” أمام البرلمان فى دور الانعقاد الثالث

امل سلامه
امل سلامه

يناقش مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث عددا من مشروعات القوانين التى تشغل اهتمامات المواطنين، من بينها مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية بشأن النفقة وإثبات الطلاق وإعلام الزوجة الأولى بالزواج عليها باعتباره حق إنسانى ودستورى، وضمان توفير مسكن ملائم للمطلقة غير الحاضنة التى لا يوجد لها مأوى أو مصدر دخل، وسرعة البت فى المنازعات المتعلقة بالأسرة.
وقالت النائبة أمل سلامة أن التعديلات التى أجريت على قانون الأحوال الشخصية استوفت جميع الإجراءات الدستورية واللائحية، وأصبحت جاهزة تمهيدا لمناقشتها فى دور الانعقاد القادم، مؤكدة أن التعديلات تضمن استقرار الأسرة، والحفاظ على حقوق المطلقة وأطفالها من جراء تأخر الفصل فى إجراءات التقاضى.


التعديل الأول من مشروع القانون يتضمن اجراءات إعلام الزوجة الأولى أو الزيجات السابقة باعتباره حق إنسانى ودستورى، حيث أقر مشروع القانون أنه على الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين فى الإقرار إسم الزوجة أو الزوجات اللاتى فى عصمته ومحال اقامتهن وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول.
وفى حالة رغبة الزوج فى الزواج بأخرى، يجب عليه توثيق ذلك من خلال المحكمة كإجراء ادارى، بأن تستدعي المحكمة الزوجة الأولى/السابقة، وإعلامها بالزواج عليها، ولها حرية الاختيار.
ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه، مع الحكم بما يترتب على الطلاق من حقوق الزوجية وحقوق الأولاد خلال 60 يوم.

ويسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا, ويتجدد حقها فى طلب التطليق كلما تزوج عليها بأخرى, وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم انه متزوج بسواها ثم ظهر انه متزوج فلها ان تطلب التطليق كذلك.

وقالت النائبة أمل سلامة أن هذا التعديل يضمن حق الزوجة الأولي بالعلم بالزواج بأخرى حيث أن الواقع العملي أثبت أن الآليات المتبعة للعلم لا تجدي ولا تحقق آثارها، مما يجب معه إحكام القبضة على آليات العلم والإعلام، وترك حرية الاختيار لها، كحق أصيل لها، مع الحكم بما يترتب على الطلاق من حقوق الزوجية وحقوق الأولاد خلال 60 يوم، للقضاء على إطالة أمد النزاع وإهدار حقوق الزوجة.
بينما يتناول التعديل الثانى فى مشروع القانون آليات توثيق " الطلاق الغيابى" حيث نص أنه على المطلق أن يوثق إشهاد طلاقه لدى الموثق على أن تحال إلى المحكمة المختصة المنصوص عليها وفقا للقانون 10 لسنة 2004 بإثبات إيقاع الطلاق البائن، وان يرفق بطلب الإذن بتوثيق الطلاق بيانات الزوجين والعنوان والمهنة والرقم القومي، وعدد الأطفال وأعمارهم والسنوات الدراسية، وإقرار الذمة المالية للزوجين.

وترتب أثار الطلاق من تاريخ توثيقه وإيداع النفقة المؤقتة المنصوص عليها فى هذا القانون، إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة , فلا تترتب أثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به، حيث ربط التعديل تحقيق آثار الطلاق بتاريخ علم الزوجة المطلقة به، كي نتلافى آثار الطلاق الغيابي دون معرفة الزوجة به.
أما التعديل الثالث فيعالج إشكالية تقدير النفقة المؤقتة وسرعة تنفيذها خلال 60 يوما، حيث نصت التعديلات المقترحة على حلول واليات جديدة لتقدير النفقة المؤقتة لا تعتمد فقط على التحريات والتى قد تظلم المرأة فى بعض الأحوال، وإنما قدر مشروع القانون نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا على ألا تقل النفقة فى حالة العسر عن 1500 جنية، فى مدة أقصاها ستين يوما، وعلى القاضي أن يصدر قرار بأمر على عريضة خلال 48 ساعة بنفقة مؤقتة للزوجة يودعه الزوج باسم الزوجة بأحد البنوك المصرية وفا للائحة التنفيذية، يقدرها القاضي وفقا للتحريات والدلائل التى تقدم من الزوج أو الزوجة وإقرارات الذمة المالية المقدمة منهم، يتم الصرف منه على نفقات الزوجة والأطفال إن وجدوا ونفقة المدارس وتكاليف السكن فى حالة الزوجة غير حاضنة.
وتسكن الزوجة بمسكن الزوجية أو مسكن أخر ملائم بذات المستوى الاجتماعي، وإذا تعذر ذلك، تخصص لها المحكمة المسكن بالإسكان بلا مأوى المنصوص عليها بهذا القانون.
التعديل الرابع يعالج إشكالية طلاق المرأة غير الحاضنة والتى ليس لها سكن أو مصدر معيشة أو إعاشة، فقد نص مشروع القانون على أن ينشأ نظام لتأمين الأسرة من بين أهدافه ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقارب، يتولى الإشراف على تنفيذه بنك ناصر الاجتماعى، ويصدر بقواعد هذا النظام وإجراءاته وطرق تمويله قرار من وزير العدل بعد موافقة وزارة التضامن الاجتماعى.
والجديد هنا هو تخصيص 5% من الإسكان الاجتماعي على مستوى كل محافظة والتى تنفذها الحكومة ضمن خطط التنمية والمشروعات القومية، للمرأة بلا مأوى، ويصدر بقواعد هذا النظام وإجراءاته قرار من وزير الإسكان.
هذه الإجراءات تضمن حياة كريمة للمطلقة التى هي بلا مأوى أو مصدر دخل، تماشيا مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وحق المرأة فى حياة كريمة.
أما التعديل الخامس فيعالج إشكالية طلاق الزوجة بعد 10 سنوات وتركها بلا مأوى أو معيشة، لاسيما وإنها شريكة مع الزوج فى بناء الحياة والممتلكات ولها النصف فيما امتلكه أو اكتسبه أثناء هذه المدة، فقد نص التعديل على أن الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل، وبحد أدني 1500 جنية.
وإذا كان الطلاق قد تم بعد عشر سنوات متصلة تقدر نفقة المتعة بنفقة خمس سنوات وبحد ادني لا يقل عن 2000 جنية
واذا كان الطلاق قد تم بعد خمسة عشر سنة فأكثر متصلة تقدر نفقة المتعة بنفقة سبعة سنوات وبحد ادني لا يقل عن 2500 جنية.

وجاء التعديل بحل إشكالية عدم مقدرة الزوج على دفع هذه النفقة، حيث وضع لها حلا وأجاز الترخيص للمطلق فى سداد هذه المتعة على أقساط من خلال قروض ميسرة من صندوق الأسرة تسدد على أقساط وفقا للقانون 10 لسنة 2004 وتحدد إجراءاتها وفقا للائحة التنفيذية
أما التعديل السادس فيعالج سرعة البت فى كافة المنازعات المتعلقة بالأسرة، وهذا التعديل يأتى اتساقا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة لإنجاز القضايا المتأخرة بمحاكم الأسرة، حيث نص التعديل على أن تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية فى نظر الطعون المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بأحكام القانون المرفق عن الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الجزئية والابتدائية ومحاكم الاستئناف على حسب الأحوال فى الدعاوى التى أصبحت بموجبة من اختصاص محاكم الأسرة، على أن يتم البت فى كافة المنازعات المتعلقة بالأسرة خلال 60 يوم.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.0908 49.1906
يورو 53.5041 53.6177
جنيه إسترلينى 63.7494 63.8838
فرنك سويسرى 56.9499 57.0722
100 ين يابانى 32.2711 32.3388
ريال سعودى 13.0675 13.0955
دينار كويتى 160.2181 160.5960
درهم اماراتى 13.3646 13.3925
اليوان الصينى 6.9116 6.9258

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4400 جنيه 4366 جنيه $88.14
سعر ذهب 22 4033 جنيه 4002 جنيه $80.80
سعر ذهب 21 3850 جنيه 3820 جنيه $77.12
سعر ذهب 18 3300 جنيه 3274 جنيه $66.11
سعر ذهب 14 2567 جنيه 2547 جنيه $51.42
سعر ذهب 12 2200 جنيه 2183 جنيه $44.07
سعر الأونصة 136855 جنيه 135789 جنيه $2741.53
الجنيه الذهب 30800 جنيه 30560 جنيه $616.99
الأونصة بالدولار 2741.53 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى