بوابة الدولة
السبت 26 أبريل 2025 05:26 صـ 27 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

مشروع قانون الحكومة لإنشاء المجلس الأعلى للسيارات أمام لجنة صناعة الشيوخ.. غداً

النائب محمد حلاوة
النائب محمد حلاوة

تناقش لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ غدا برئاسة محمد حلاوة مشروع قانون بإنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات.

وأرسل مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ القانون المقدم من الحكومة، بشأن إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات، وذلك لإبداء الرأى فيه طبقا للدستور فى مادته رقم 249، وننشر فيما يلى نص المشروع المقدم:

المادة الأولى
ينشأ مجلس أعلى لصناعة السيارات برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه ويصدر بتشكيله ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصناعة، على أن يضم تشكيل المجلس اثنين على الأقل من ذوى الخبرة في مجال صناعة السيارات.

ويكون للمجلس الأعلى لصناعة السيارات أمانة فنية يصدر بتكشيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.

المادة الثانية
يهدف المجلس إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر ، ويختص في سبيل ذلك بالآتى:

إقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر ومتابعة تنفيذها.

وضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى لصناعة السيارات.

اتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات.

دراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه صناعة السيارات.

العمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرئادة في هذا المجال.

المادة الثالثة
ينشأ صندوق يسمى صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير المالية ويشار إليه فيما بعد بــ"الصندوق" ويكون مقره الرئيسى القاهرة الكبرى، وللصندوق أن ينشئ فروعا أو مكاتب له داخل جمهورية مصر العربية.

المادة الرابعة
يهدف الصندوق إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة وللصندوق في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر كافة المهام والاختصاصات اللازمة لذلك وله على الأخص ما يلى:

تمويل تنمية وتطوير صناعة السيارات صديقة البيئة وعلى الأخص في مجالى إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة.

العمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة السيارات صديقة البيئة.

وضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة.

ويباشر الصندوق اختصاصاته في ضوء التقارير الدورية والبيانات الفنية التي تعدها وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة والصناعة.

المادة الخامسة
يشكل مجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير المالية وعضوية كل من:

وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وزير البيئة.

وزير قطاع الأعمال

وزير النقل

وزير التجارة والصناعة

وزير الدولة للإنتاج الحربى

رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية

رئيس اتحاد الصناعات المصرية

الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار

ممثل عن كل جهة من الجهات الآتية:" رئاسة مجلس الوزراء- وزارة الداخلية- الهيئة العربية للتصنيع- وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة والصناعة".

أحد أعضاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات" من ذوى الخبرة"

أربعة من ذوى الخبرة والمتخصصين في مجال صناعة السيارات صديقة البيئة يختارهم وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص بشئون الصناعة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة

المادة السادسة
مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الصندوق وتصريف أموره وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق الأهداف التي أنشيء من أجلها الصندوق وله على الأخص ما يلى:

اعتماد برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة.

اعتماد قواعد وإجراءات صرف الحوافز التي تكفل تحقيق الأهداف المرجوة وتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة.

وضع الضوابط اللازمة لمنع مخالفة شروط وقواعد نظم وبرامج منح الحوافز.

ربط برامج ونظم منح الحوافز بحماية حقوق المستهلكين وحماية المنافسة في السوق المصري.

الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للصندوق والحسابات والقوائم الختامية.

قبول المنح والهبات والغعانات والتبرعات وذلك دون الإخلال باحكام القوانين والقرارات المنظمة لذلك.

اعتماد الهيكل التنظيمى للصندوق واللوائح المالية والإدارية والموارد البشرية بعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم واإدارة دون التقيد بالقوانين واللوائح المعمول بها بالجهاز الإدارى للدولة.

النظر في كل ما يرى وزير المالية عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الصندوق.

ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة أو دائمةبعض المهام وللجنة أن تستعين بالخبرات اللازمة لإنجاز المهام المطلوبة وتعرض أعمال وتصويات هذه اللجان على المجلس.

المادة السابعة
ينعقد مجلس إدارة الصندوق بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين من أعضائه وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

ويجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو لحضور الاجتماعات من يرى ضرورة حضورهم دون أن يكون لهم صوت معدود.

المادة الثامنة
يمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وفى مواجهة الغير.

المادة التاسعة
يكون للصندوق أمين عام يصدر بتعيينه وتحديد المعاملة المالية له قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية ويعاون الأمين العام العام عدد من الموظفين ويختص الأمين العام بالآتى:

تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

وضع وإعداد الخطط التي تساهم في تحقيق أهداف الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية.

اقتراح برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الإدارة.

اقتراح قواعد وإجراءات صرف الحوافز التي تكفل تنمية وتطوير صناعة السيارات صديقة البيئة.

إعداد الضوابط اللازمة لإدارة البرامج ووضع آليات وقواعد تنفيذها من خلال أنظمة محاسبية مميكنة.

اقتراح اللاوائح الداخلية للصندوق.

اعداد مشروع الموازنة التقديرية والحساب الختامي للصندوق.

إعداد الموضوعات المطلوب عرضها على مجلس الإدارة وتسجيل محاضر مجلس الإدارة وإعداد ما يلزم من سجلات.

إبلاغ قرارات مجلس إدارة الصندوق إلى الجهات المعنية.

إعداد مشروعات التقارير الدورية عن أنشطة الصندوق ورفعها إلى مجلس الإدارة.

القيام بالأعمال أو المهام التي يكلفه بها مجلس الإدارة.

الاختصاصات الأخرى التي تحددها اللوائح الداخلية للصندوق.

المادة العاشرة
تتكون موارد الصندوق من الآتى:

ما قد يخصص لصندوق من اعتمادات في الموازنة العامة للدولة.

حصيلة المنح والإعانات والقروض والهبات والتبرعات التي يبرمها أو يقبلها مجلس الإدارة بما يتعارض مع أهداف الصندوق ووفقا للإجراءات المقررة قانونا.

عائد استثمار أموال الصندوق.

عائد المشروعات الرائدة والتجريبية ومقابل إعداد الدراسات والاستشارات التي يمولها الصندوق في مجال تنمية صناعة السيارات صديقة البيئة.

الموارد الأخرى التي تقرر بموجب القوانين الأخرى النافذة.

المادة الحادية عشرة
تعتبر أموال الصندوق أموالا عامة ولا يجوز التصرف منها على مكافآت وحوافز العاملين به أو أية مزايا أخرى إلا في حدود ما قد يخصص لذلك من اعتمادات للصندوق في الموازنة العامة للدولة.

المادة الثانية عشرة
يكون للصندوق موازنة خاصة تعد على نمط موازانات الهيئات العامة الخدمية وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها وتخضع حساباته وأرصدته وأمواله لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.

وتودع موارد الصندوق في حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى المصرى ويتم الصرف من الحساب وفقا للقواعد واللوائح المالية التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق ويرحل فائض موارده الذاتية من سنة مالية إلى أخرى.

المادة الثالثة عشرة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لنشره.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8986 50.9986
يورو 58.0499 58.1843
جنيه إسترلينى 67.6850 67.8435
فرنك سويسرى 61.9506 62.1025
100 ين يابانى 35.9251 35.9982
ريال سعودى 13.5690 13.5964
دينار كويتى 166.2104 166.5914
درهم اماراتى 13.8564 13.8855
اليوان الصينى 6.9825 6.9979

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5474 جنيه 5440 جنيه $106.66
سعر ذهب 22 5018 جنيه 4987 جنيه $97.77
سعر ذهب 21 4790 جنيه 4760 جنيه $93.32
سعر ذهب 18 4106 جنيه 4080 جنيه $79.99
سعر ذهب 14 3193 جنيه 3173 جنيه $62.22
سعر ذهب 12 2737 جنيه 2720 جنيه $53.33
سعر الأونصة 170269 جنيه 169203 جنيه $3317.36
الجنيه الذهب 38320 جنيه 38080 جنيه $746.59
الأونصة بالدولار 3317.36 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى