بوابة الدولة
الجمعة 25 أبريل 2025 09:10 مـ 26 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائبة ندى ثابت تهنىء السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري بذكرى تحرير سيناء صن داونز يُعاقب الأهلي ويُطيح به من نصف نهائي أفريقيا بسبب خطة كولر صن داونز يسجل هدف التعادل فى الأهلى بالدقيقة 88 بهدف ذاتى لياسر إبراهيم برشلونة ضد الريال.. الملكي يهدد بعدم خوض نهائي كأس الملك بسبب التحكيم حزب مصر بلدي ينظم ملتقى توظيفي بمحافظة الغربية بحضور نواب وسياسيين انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الأزهري بالجيزة .. غدا عمومية «الأولمبية» تقرر اختيار خالد زين الدين رئيساً شرفياً للجنة الأولمبية اتحاد الدراجات يهنىء مجلس اللجنة الأولمبية بعد فوزه بالتزكية العراق يسلم الرئيس اللبنانى دعوة المشاركة فى فعاليات القمة العربية ببغداد العراق يسلم الرئيس اللبنانى دعوة المشاركة فى فعاليات القمة العربية ببغداد كولر يدفع بأكرم توفيق وبن شرقى بدلا من إمام وطاهر أمام صن داونز مصطفى بكرى: الانتصار والتنمية على أرض سيناء إهداء لأرواح الشهداء

مجلس الوزراء يوافق على منح حوافز استثمارية للمشروعات الصناعية

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، ونص مشروع القانون على أن " تُؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص، مد هذه المدة لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها تسع سنوات".

وتمت إضافة مادة جديدة تقرر منح المشروعات الاستثمارية في الصناعات والمناطق التي يحددها مجلس الوزراء، وتوسعاتها، حافزًا استثماريًا لا يجاوز نسبة 55% من قيمة الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسب الأحوال، ويختص الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو من يفوضه بإصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز التي نص عليها مشروع القانون.

ونص مشروع القانون على أن تلتزم وزارة المالية بصرف هذا الحافز الاستثماري خلال 45 يومًا من تاريخ نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي السنوي، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب علي أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي فى الاول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه.

ويشترط لمنح الحافز أن يعتمد المشروع الاستثمارى، أو توسعاته بحسب الأحوال، فى تمويله حتى تاريخ بدء التشغيل على النقد الأجنبي من الخارج بنسبة 50% من تكلفته على الاقل، وأن يبدأ انتاجه خلال 6 سنوات من تاريخ العمل بمشروع القانون، مع جواز مد هذه المدة لمرة واحدة بقرار من مجلس الوزراء، وبناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني بشئون الصناعة ووزير المالية.

كما تم النص على أن يُصدر مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من الوزير المختص، والوزير المعني بشئون الصناعة، ووزير المالية، قراراً يتضمن الصناعات والمناطق التي تتمتع بالحافز المنصوص عليه في مشروع هذا القانون، ومدد منح الحافز لكل منها بما لا يجاوز عشر سنوات، وكذا شروط وقواعد وفئات منح الحافز.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8986 50.9986
يورو 58.0499 58.1843
جنيه إسترلينى 67.6850 67.8435
فرنك سويسرى 61.9506 62.1025
100 ين يابانى 35.9251 35.9982
ريال سعودى 13.5690 13.5964
دينار كويتى 166.2104 166.5914
درهم اماراتى 13.8564 13.8855
اليوان الصينى 6.9825 6.9979

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5451 جنيه 5429 جنيه $105.72
سعر ذهب 22 4997 جنيه 4976 جنيه $96.91
سعر ذهب 21 4770 جنيه 4750 جنيه $92.51
سعر ذهب 18 4089 جنيه 4071 جنيه $79.29
سعر ذهب 14 3180 جنيه 3167 جنيه $61.67
سعر ذهب 12 2726 جنيه 2714 جنيه $52.86
سعر الأونصة 169559 جنيه 168848 جنيه $3288.39
الجنيه الذهب 38160 جنيه 38000 جنيه $740.07
الأونصة بالدولار 3288.39 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى