بوابة الدولة
الجمعة 25 أبريل 2025 08:31 مـ 26 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

الاحد .. مجلس الشيوخ يناقش تعديلات قانونى الاستثمار و السلك الدبلوماسى والقنصلى

رئيس مجلس الشيوخ
رئيس مجلس الشيوخ

تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، يوم الأحد القادم مناقشة التعديلات الجديدة بقانون الاستثمار حيث إضافة مادة جديدة تقرر منح المشروعات الاستثمارية في الصناعات والمناطق التي يحددها مجلس الوزراء، وتوسعاتها، حافزًا استثماريًا بنسبة 55% من قيمة الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسب الأحوال، ويختص الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو من يفوضه بإصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز التي نص عليها مشروع القانون.
تشير فلسفه مشروع القانون أنه فى إطار سعى الدولة المصرية نحو تشجيع الاستثمار الأجنبي كأحد العوامل الرئيسية فى تدفق رؤوس الأموال للدولة، وتحسين ثقة المستثمرين الدوليين فى الاقتصاد المصرى، وتحفيز نشاط القطاع الخاص، عملت الدولة على تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار لتحفيز المستثمرين وتحسين مناخ الاستثمار.


ويهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى إجراء تعديل على بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017، يتضمن إجراء واستحداث حوافز ضريبية من أجل تحفيز المناخ الاستثماري فى مصر، وتشجيع الاستثمار الأجنبي فى ظل وجود ميزة تنافسية لمصر وهى توفر نسبي فى ظل وجود أزمة الطاقة عند عدد من الدول، مما يساهم ذلك فى دعم الاستثمارات الصناعية ويجذب مزيد من النقد الأجنبي.
وتنص المادة الأولى على أن يستبدل بنصي المادتين (12/ فقرة أولى - بند 2) و(14/ فقرة أولى) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 النصان الاتيان: «تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، مد هذه المدة لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها 9 سنوات» ومادة (14/ فقرة أولى: يختص الرئيس التنفيذي للهيئة أو من يفوضه بإصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز المنصوص عليها في المواد (10، 11، 11 مکرر، 13) للشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون
كما تضمنت أيضا بأن يُضاف إلى قانون الاستثمار المشار إليه مادة جديدة برقم (11 مکرر) نصها الآتي: مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في هذا الفصل، تُمنح المشروعات الاستثمارية التي يتمّ تحديدها وفقا لهذه المادة، وتوسعاتها وفقا لحكم المادة 11 من هذا القانون، حافز استثماري لا يجاوز نسبة 55% من قيمة الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسب الأحوال، وتلتزم وزارة المالية بصرف الحافز خلال 45 يومًا من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، ولا يعد هذا الحافز دخلًا خاضعًا للضريبة.

ويصدر مجلس الوزراء، بناءً على عرض مشترك مـن الوزير المختص والوزير المعني بشئون الصناعة ووزير المالية، قرارًا يتضمن الصناعات والمناطق التي تتمتع بالحافز المنصوص عليه في هذه المادة، ومدد منح الحافز لكل منها بما لا يجاوز 10 سنوات، وكذا شروط وقواعد وفئات تمنح الحافز.
كما
يناقش مجلس الشيوخ، تعديلات جديدة على قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى وذلك فى ضوء توجه الدولة المصرية للحد من الأعباء المالية التى تتكبدها الخزانة العامة للدولة حيث تقدمت الحكومة بتعديل تشريعى لتخفيض نفقاتها بتعديل المادة رقم 88 من قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 وذلك ليحقق اعتبارات العدالة من ناحية وصالح الخزانة من ناحية أخرى.

يستهدف التعديل المادة 88 من قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 التى أجازت لوزير الخارجية بالاتفاق مع الوزراء المختصين أن يندب عاملين من الوزارات الأخرى لشغل وظائف محلقين فنين ببعثات التمثيل فى الخارج بشروط معينة عدل فيها بألا تزيد الدرجة المالية المقررة للوظائف التى يشغلها الملحق على الدرجة المالية المقررة لوظيفة مستشار بالسلك الدبلوماسى وما يعادلها من السلك القنصلى وذلك بدلا من رئيس البعث فى النص الحالى أن تكون مدة الندب سنة وأجاز المشرع تجديدها لمدة سنة أخرى طوال حياته الوظيفية بعد أن كان النص الحالى غير محدد المدة

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8986 50.9986
يورو 58.0499 58.1843
جنيه إسترلينى 67.6850 67.8435
فرنك سويسرى 61.9506 62.1025
100 ين يابانى 35.9251 35.9982
ريال سعودى 13.5690 13.5964
دينار كويتى 166.2104 166.5914
درهم اماراتى 13.8564 13.8855
اليوان الصينى 6.9825 6.9979

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5429 جنيه 5406 جنيه $105.55
سعر ذهب 22 4976 جنيه 4955 جنيه $96.75
سعر ذهب 21 4750 جنيه 4730 جنيه $92.36
سعر ذهب 18 4071 جنيه 4054 جنيه $79.16
سعر ذهب 14 3167 جنيه 3153 جنيه $61.57
سعر ذهب 12 2714 جنيه 2703 جنيه $52.78
سعر الأونصة 168848 جنيه 168137 جنيه $3282.99
الجنيه الذهب 38000 جنيه 37840 جنيه $738.85
الأونصة بالدولار 3282.99 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى