بوابة الدولة
السبت 14 يونيو 2025 04:12 مـ 17 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مصر تكشف حقيقة زيادة الخلفية الإشعاعية عقب هجمات إسرائيل وإيران مدبولي يُنقذ طفلة فقدت بصرها خلال جولة ”حياة كريمة” بأبو المطامير نحلة تنهى حياة الملياردير الهندى سنجاى كابور صديق الأمير ويليام إسرائيل: هاجمنا أكثر من 150 هدفا إيرانيا.. وطهران مكشوفة فرج عامر : تجاهل المجتمع الدولى لنداءات مصر للسلام أوصل المنطقة لحالة عدم استقرارها متحدث الخارجية الإيرانية: تركيزنا الأساسي في الوضع الراهن هو مواجهة العدوان الإسرائيلي زيلينسكي: تبادل الأسرى مع روسيا سيستمر حتى 21 يونيو وسيتم تحديد الخطوات التالية في محادثات السلام الداخلية تحرر 738 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني الحكومة تكشف موقف الحجاج المصريين بعد إغلاق بعض الدول مجالها الجوي القبض على عاطلين لسرقة سيارة إحدى الشركات بمصر القديمة مفاجأة.. إيران تتحرك نحو إغلاق مضيق هرمز نقابة المعلمين تُشكّل غرفة عمليات مركزية لمتابعة أوضاع المدرسين فى امتحانات الثانوية العامة

اعترافات السائق قاتل زميله بالبساتين

حملة امنية
حملة امنية

"اختلفنا مين يعدي الأول فقتلته"، بهذه الكلمات اعترف المتهم بقتل زميله السائق في البساتين، حيث كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقباله (سائق مركبة "توك توك" - مقيم بدائرة القسم) مصاب بجرح نافذ بالكتف إثر إدعاء مشاجرة.

بالانتقال وسؤاله اتهم سائق مركبة "توك توك" مقيم بدائرة القسم بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته بسبب خلافات حول أولوية المرور نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه، وبحوزته السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى12 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.7300 49.8300
يورو 57.6470 57.7729
جنيه إسترلينى 67.5632 67.7240
فرنك سويسرى 61.2137 61.3746
100 ين يابانى 34.6478 34.7223
ريال سعودى 13.2557 13.2830
دينار كويتى 162.5429 162.9230
درهم اماراتى 13.5401 13.5695
اليوان الصينى 6.9296 6.9458

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5560 جنيه 5531 جنيه $110.37
سعر ذهب 22 5097 جنيه 5070 جنيه $101.17
سعر ذهب 21 4865 جنيه 4840 جنيه $96.57
سعر ذهب 18 4170 جنيه 4149 جنيه $82.78
سعر ذهب 14 3243 جنيه 3227 جنيه $64.38
سعر ذهب 12 2780 جنيه 2766 جنيه $55.18
سعر الأونصة 172935 جنيه 172047 جنيه $3432.89
الجنيه الذهب 38920 جنيه 38720 جنيه $772.59
الأونصة بالدولار 3432.89 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى