بوابة الدولة
الإثنين 28 أبريل 2025 12:39 مـ 29 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ أسيوط: مشاركة فرق جوالة مراكز الشباب في الملتقى الوطني الكشفي مدينة: تحويل الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية خطوة لتعظيم استغلال الموارد الطبيعية بدراوي: الثروات المعدنية كنز يجب استغلاله لدعم الاقتصاد القومي مجلس الوزراء يوافق على اقتراح نائب التنسيقية محمود القط بإدراج مهرجان العالم علمين ضمن المهرجانات ذات الطابع القومي الجامعة العربية: نسعى لاستكمال مشروع قانون استرشادى لمنع خطاب الكراهية قبل نوفمبر محافظ أسيوط يتابع استكمال أعمال رصف طريق جسر طراد النيل بق ابتكارات ”إل جي” تحصد الجوائز في ”ريد دوت 2025” وتؤكد تفوقها في التصميمات والرؤية المستقبلية الداخلية تضبط 14 طن دقيق قبل بيعها فى السوق السوداء محافظ أسيوط يوجه بتكثيف متابعة القطاعات الخدمية ونائبه والسكرتير المساعد محافظ أسيوط: توريد 19,798 طن قمح محلي وحصاد 37,730 فدان اتحاد الطائرة يفاضل بين ثلاث مدارس لاختيار خبير لتدريب منتخب الرجال ترامب ينتصر لـ كريستوفر كولومبوس على حساب الهنود الحمر.. تفاصيل

ضبط المتهم بقتل شخص بالوايلى بسبب خلافات قديمة

حملة امنية
حملة امنية

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الوايلى بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (عامل - مقيم بدائرة القسم) مصاب بجرح نافذ وتوفى متأثرًا بإصابته.

بالإنتقال وسؤال والده قرر بحـدوث مشادة كلامية بين (نجله وآخر " يحمل جنسية إحدى الدول") تطورت لتعدى الأخير على نجله بالضرب بإستخدام سلاح أبيض نتج عن ذلك إصابته المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه وتبين أنه (بائع "يحمل جنسية إحدى الدول" - مقيم دائرة القسم) وبحوزته السلاح المُستخدم فى إرتكاب الواقعة "سكين" بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة بينهما فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين فى القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذى يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى27 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8883 50.9878
يورو 57.8295 57.9527
جنيه إسترلينى 67.7527 67.9004
فرنك سويسرى 61.4668 61.5943
100 ين يابانى 35.4080 35.4895
ريال سعودى 13.5659 13.5931
دينار كويتى 165.9763 166.3549
درهم اماراتى 13.8543 13.8822
اليوان الصينى 6.9815 6.9977

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5423 جنيه 5400 جنيه $105.64
سعر ذهب 22 4971 جنيه 4950 جنيه $96.84
سعر ذهب 21 4745 جنيه 4725 جنيه $92.44
سعر ذهب 18 4067 جنيه 4050 جنيه $79.23
سعر ذهب 14 3163 جنيه 3150 جنيه $61.62
سعر ذهب 12 2711 جنيه 2700 جنيه $52.82
سعر الأونصة 168670 جنيه 167959 جنيه $3285.80
الجنيه الذهب 37960 جنيه 37800 جنيه $739.49
الأونصة بالدولار 3285.80 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى