بوابة الدولة
الإثنين 19 مايو 2025 06:04 صـ 21 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

القبض على لصوص قتلوا مواطنا للاستيلاء على أمواله فى الأزبكية

حبس
حبس

نجحت الداخلية في ضبط ثلاثة أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول لتعديهم بالضرب على شخصين محدثين إصابة أحدهما ووفاة الآخر، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة ووجود متوفى ومصاب بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تم التقابل مع (عامل بمصنع رخام "يحمل جنسية إحدى الدول" ، مقيم بمحافظة القاهرة) مصاب بطعنة بالصدر، وقرر بأنه حال مروره بدائرة القسم وبصحبته صديقه (عامل بمصنع رخام "يحمل جنسية ذات الدولة " ، مقيم بذات العنوان "توفى متأثراً بإصابته بطعنة بالصدر" ) فوجئ بقيام (ثلاثة أشخاص "يحملون جنسية ذات الدولة " لا يعلم بياناتهم) بإستيقافهما للإستيلاء على متعلقاتهما الشخصية ولدى رفضهما قاموا بالتعدى عليهما بالضرب ونتج عن ذلك إصابتهما والتى أودت بحياة الثانى.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديدهم وأمكن ضبطهم (مقيمون بدائرة قسم شرطة المرج) وبحوزة أحدهم سلاح أبيض "سكين" والمستخدم فى إرتكاب الواقعة ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بهدف سرقة المجنى عليهما بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزة أحدهم .

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.0606 50.1606
يورو 55.8826 55.9993
جنيه إسترلينى 66.4404 66.5982
فرنك سويسرى 59.7382 59.8789
100 ين يابانى 34.3728 34.4462
ريال سعودى 13.3463 13.3737
دينار كويتى 162.8781 163.2565
درهم اماراتى 13.6297 13.6588
اليوان الصينى 6.9432 6.9580

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5183 جنيه 5154 جنيه $102.92
سعر ذهب 22 4751 جنيه 4725 جنيه $94.34
سعر ذهب 21 4535 جنيه 4510 جنيه $90.05
سعر ذهب 18 3887 جنيه 3866 جنيه $77.19
سعر ذهب 14 3023 جنيه 3007 جنيه $60.03
سعر ذهب 12 2591 جنيه 2577 جنيه $51.46
سعر الأونصة 161205 جنيه 160316 جنيه $3201.06
الجنيه الذهب 36280 جنيه 36080 جنيه $720.42
الأونصة بالدولار 3201.06 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى