بوابة الدولة
السبت 26 أبريل 2025 08:09 مـ 27 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تأثرا بوداع البابا فرنسيس.. عناق رئيس الأرجنتين وميلونى فى الجنازة. فرنسيس أول بابا يدفن خارج الفاتيكان.. اعرف سر اختياره كنيسة سانتا ماريا ماجورى 4 قتلى و561 مصابا فى انفجار بندر عباس.. والرئيس الإيرانى يأمر بالتحقيق بحوث الصحراء يدعم الزراعة العضوية ويُدرب مزارعي مطروح على الممارسات البيئية المستدامة” تعرف على محطات المرحلة الأولى للأتوبيس الترددى المقرر تشغيلها متابعة أعمال الرصف بمركز قلين بكفرالشيخ ضمن الخطة الاستثمارية مدير عام التراث الفلسطينى: هناك محاولات لطمس ونهب التراث ”تحت شعار يد تداوي وقلب يرحم” محافظ الشرقية يُشارك الأطباء البيطريين إحتفالهم باليوم العالمي للطبيب حسام وإبراهيم حسن يدعمان محمد عبد المنعم بعد إصابته بالصليبي أزهر مطروح: لا شكاوى من امتحانات صفوف النقل في يومها الأول أحمد فتوح: نصحت إمام عاشور بالانتقال للأهلي.. وهذا طلبي من محمد صلاح رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث مع وزير خارجية النرويج جهود وقف العدوان

الداخلية تضبط 6 آلاف قطعة سلاح أبيض فى حملات أمنية

حمله امنية
حمله امنية

استهدفت الداخلية حائزى الأسلحة البيضاء التى تستخدم فى الجرائم، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حيث نجحت الجهود فى ضبط (6778 قطعة سلاح أبيض).

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحًا ناريًا من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الأسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8986 50.9986
يورو 58.0499 58.1843
جنيه إسترلينى 67.6850 67.8435
فرنك سويسرى 61.9506 62.1025
100 ين يابانى 35.9251 35.9982
ريال سعودى 13.5690 13.5964
دينار كويتى 166.2104 166.5914
درهم اماراتى 13.8564 13.8855
اليوان الصينى 6.9825 6.9979

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5451 جنيه 5429 جنيه $106.57
سعر ذهب 22 4997 جنيه 4976 جنيه $97.69
سعر ذهب 21 4770 جنيه 4750 جنيه $93.25
سعر ذهب 18 4089 جنيه 4071 جنيه $79.93
سعر ذهب 14 3180 جنيه 3167 جنيه $62.17
سعر ذهب 12 2726 جنيه 2714 جنيه $53.28
سعر الأونصة 169559 جنيه 168848 جنيه $3314.66
الجنيه الذهب 38160 جنيه 38000 جنيه $745.98
الأونصة بالدولار 3314.66 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى