بوابة الدولة
السبت 26 أبريل 2025 08:33 صـ 27 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

شخص يقتل طليقته انتقاما منها لزواجها بآخر فى قنا

حبس
حبس

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة قنا بمديرية أمن قنا من إحدى المستشفيات بإستقبالها (إحدى السيدات، مقيمة بدائرة المركز) متوفاة إثر إصابتها بعدة جروح متفرقة بالجسم ، وما قرره زوجها أنه أثناء عودته للشقة سكنهما بدائرة المركز عثر عليها مسجاة بأرضية غرفة نومهما وبها الإصابات المشار إليها .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال فريق البحث المُشكل من قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا أمكن تحديد مرتكب الواقعة (طليق المجنى عليها "سائق" مُقيم بدائرة المركز) .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، بمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة إنتقاماً منها لإرتباطها بزوجها الحالى أثناء فترة زواجهما مما أدى لطلاقهما، حيث قرر أنه أثناء تواجده بعزاء بدائرة المركز شاهد زوج المجنى عليها فإختمرت فى ذهنه فكرة الإنتقام من المجنى عليها وزوجها لعلمه بتواجدهما بالعزاء فقام بالتوجه لمسكنهما لإضرام النيران به إنتقاماً منهما وقام بالدلوف إلى داخل الشقة إلا أنه فوجئ بوجود المجنى عليها ولدى محاولتها الإستغاثة بالأهالى قام بالتعدى عليها بالضرب محدثاً إصابتها المشار إليها فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8986 50.9986
يورو 58.0499 58.1843
جنيه إسترلينى 67.6850 67.8435
فرنك سويسرى 61.9506 62.1025
100 ين يابانى 35.9251 35.9982
ريال سعودى 13.5690 13.5964
دينار كويتى 166.2104 166.5914
درهم اماراتى 13.8564 13.8855
اليوان الصينى 6.9825 6.9979

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5474 جنيه 5440 جنيه $106.66
سعر ذهب 22 5018 جنيه 4987 جنيه $97.77
سعر ذهب 21 4790 جنيه 4760 جنيه $93.32
سعر ذهب 18 4106 جنيه 4080 جنيه $79.99
سعر ذهب 14 3193 جنيه 3173 جنيه $62.22
سعر ذهب 12 2737 جنيه 2720 جنيه $53.33
سعر الأونصة 170269 جنيه 169203 جنيه $3317.36
الجنيه الذهب 38320 جنيه 38080 جنيه $746.59
الأونصة بالدولار 3317.36 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى