بوابة الدولة
الإثنين 28 أبريل 2025 06:04 مـ 29 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
عرض الحلقة الأولى من مسلسل لام شمسية بمهرجان SeriesFest فى أمريكا 6 مصريين يشاركون فى بطولة برمودا المفتوحة للاسكواش مصر للطيران للشحن الجوي تشارك في فعاليات مؤتمر IATA World Cargo Symposium بدبي اتصالات النواب تناقش استخدام جواز السفر في التعاقدات مع الاتصالات للمصريين في الخارج نتائج انتخابات غرفة ملاحة السويس والبحر الأحمر للدورة 2025/2029 سميرة سعيد: الـ AI مفيد لصناعة الموسيقى والغناء ولكن لا بد من ضوابط تنظمه مجلس النواب يوافق على منحة لتطوير وتجديد الخط الثانى للمترو روما يكشف عورات إنتر ميلان قبل صدام برشلونة فى دوري أبطال أوروبا «النواب» يوافق على تعديل قانون «القومية للأنفاق» لاستثمار أصولها غير المستغلة في مجموعه عضو بـ”إفريقية النواب”: المباحثات الثنائية بين السيسي والبرهان أثبتت توافق الرؤي حول الأوضاع الإقليمية الراهنة بدوى: تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية لتحقيق الاستفادة القصوى من الثروات التعدينية وزير الصناعة السعودي يبحث مع رئيس غرفة القاهرة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي خلال ملتقي الأعمال المشترك بالسعودية

حل الغرفة السياحية يصدر بأغلبية أربعة أخماس عدد أعضاء الجمعية العمومية

المستشار الدكتور حنفى جبالى
المستشار الدكتور حنفى جبالى

وافق مجلس النواب على نص المادة رقم 14 من مشروع قانون الحكومة المقدم بشأن اتحاد الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء.

ونصت المادة رقم 14 على أنه :" تُعقد الجمعية العمومية غير العادية للغرفة بدعوة من أي من:

1. الوزير المختص.

2.رئيس مجلس إدارة الغرفة.

3. ثلثي عدد أعضاء مجلس الإدارة.

4. ثلث عدد أعضاء الجمعية العمومية، بناء على طلب كتابي، يقدم إلى مجلس الإدارة، مبيناً به أسباب الدعوة للاجتماع.

وفي جميع الأحوال، يجب على رئيس مجلس إدارة الغرفة تحديد موعد لعقد الجمعية العمومية غير العادية في أجل غايته خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم طلب عقدها، فإذا لم يقم رئيس مجلس إدارة الغرفة بذلك تنعقد الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون بناء على دعوة من الوزير المختص خلال الثلاثين يوماً التالية لانقضاء المدة المشار إليها."

كما وافق المجلس على نص المادة 15 وجاء نصها كما يلى: "يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً بحضور نصف عدد أعضائها على الأقل، فإذا لم يكتمل النصاب تنعقد الجمعية العمومية بعد انقضاء ساعة من موعد الاجتماع الأول، ويكون هذا الاجتماع صحيحاً بحضور (20%) من عدد أعضاء الجمعية.

وتصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية في حالة حل الغرفة بأغلبية أربعة أخماس عدد الأعضاء، وتصدر قراراتها فيما عدا ذلك بالأغلبية العادية لعدد أصوات الحاضرين".

واقترح النائب محمد إسماعيل أنه يتم العودة لنص الحكومة مبررا ذلك بأنه لا ينبغى أن يكون حل مجلس الإدارة بأغلبية أربعة أخماس عدد الأعضاء فى المطلق وإنما يكون من خلال الأعضاء الحاضرين فقط.

وردت النائبة نورا على مقرر اللجنة المشتركة أنه حينما يكون أربعة أخماس الأعضاء فى المطلق تكون هناك ضمانة أكبر لأن أمر الحل ليس أمر سهلا وبالتالى فهذا يمثل ضمانة أكبر.

وتم التصويت على مقترح النائب محمد إسماعيل ورفضه المجلس.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.7637 50.8637
يورو 57.5914 57.7100
جنيه إسترلينى 67.6934 67.8471
فرنك سويسرى 61.0949 61.2668
100 ين يابانى 35.3656 35.4476
ريال سعودى 13.5316 13.5593
دينار كويتى 165.4296 165.8365
درهم اماراتى 13.8193 13.8484
اليوان الصينى 6.9552 6.9700

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5417 جنيه 5394 جنيه $106.03
سعر ذهب 22 4966 جنيه 4945 جنيه $97.19
سعر ذهب 21 4740 جنيه 4720 جنيه $92.77
سعر ذهب 18 4063 جنيه 4046 جنيه $79.52
سعر ذهب 14 3160 جنيه 3147 جنيه $61.85
سعر ذهب 12 2709 جنيه 2697 جنيه $53.01
سعر الأونصة 168492 جنيه 167781 جنيه $3297.83
الجنيه الذهب 37920 جنيه 37760 جنيه $742.19
الأونصة بالدولار 3297.83 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى