بوابة الدولة
السبت 26 أبريل 2025 01:40 صـ 26 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
موسكو: اجتماع بوتين وويتكوف كان بناء ومفيدا.. واستمر 3 ساعات المجلس الأوروبى يعتمد إجراءات جديدة لدعم جيش مولدوفا وتحديث قدرات الدفاع الجوى ”قصيرة المدى” ماكرون يشيد بالعلاقات الفرنسية المغربية النائب أحمد قورة يكتب : من السادات إلى مبارك، ومن العندليب إلى السيسي.. تظل مصر هي الملحمة الأبدية الدفاع المدني بغزة: طواقمنا انتقلت لمحيط الجامعة الإسلامية بعد اندلاع حريق بخيام النازحين ذكرى ميلاد خالتى بمبة.. إحسان القلعاوى بين صلابة الشخصيات وبساطة الأداء إيهاب توفيق يحيى حفلاً غنائياً فى كاليفورنيا اليوم مدرب بيراميدز: أتمنى حضور 35 ألف متفرج لدعم الفريق أمام صن داونز بيراميدز يتغنى برمضان صبحى: بطل يُحمل على الأعناق ضبط لصوص سرقوا هاتف محمول باسلوب المغافلة على الدائري في الجيزة.. فيديو حبس عاطل بتهمة الإتجار بالمخدرات وترويج نشاطه على مواقع التواصل الاجتماعى محكمة الطفل تنظر أولى جلسات محاكمة نجل محمد رمضان لتعديه على طفل 15 مايو

ضبط المتهمين بالشروع فى قتل سائق بالوراق

حبس
حبس

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهمين بالشروع في قتل سائق توك توك، والاعتداء عليه بسلاح أبيض، لتوجيه المجني عليه، اتهاما لهما بسرقة التوك التوك الخاص به في الوراق، وتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

تلقى قسم شرطة الوراق بلاغا يفيد تعرض سائق توك توك لاعتداء ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

بإجراء التحريات تبين أن المجني عليه اتهم شخصين بسرقة التوك توك الخاص به، وحرر محضرا ضدهما، مما دفعهما للتشاجر معه، والاعتداء عليه بسلاح أبيض، في محاولة لإجباره على التنازل عن الاتهام.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تنص المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8986 50.9986
يورو 58.0499 58.1843
جنيه إسترلينى 67.6850 67.8435
فرنك سويسرى 61.9506 62.1025
100 ين يابانى 35.9251 35.9982
ريال سعودى 13.5690 13.5964
دينار كويتى 166.2104 166.5914
درهم اماراتى 13.8564 13.8855
اليوان الصينى 6.9825 6.9979

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5474 جنيه 5440 جنيه $106.59
سعر ذهب 22 5018 جنيه 4987 جنيه $97.71
سعر ذهب 21 4790 جنيه 4760 جنيه $93.27
سعر ذهب 18 4106 جنيه 4080 جنيه $79.94
سعر ذهب 14 3193 جنيه 3173 جنيه $62.18
سعر ذهب 12 2737 جنيه 2720 جنيه $53.29
سعر الأونصة 170269 جنيه 169203 جنيه $3315.32
الجنيه الذهب 38320 جنيه 38080 جنيه $746.13
الأونصة بالدولار 3315.32 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى