بوابة الدولة
السبت 26 أبريل 2025 03:32 صـ 27 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

جدل داخل تشريعية النواب حول تعديلات مكافحة جرائم تقنية المعلومات

المستشار إبراهيم الهنيدي
المستشار إبراهيم الهنيدي

شهد اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، جدلا حول أربعة مشروعات بقوانين مقدمة من النواب مرثا محروس - وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونائبة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائبة منى عبد الله، والنائبة سكينة سلامة، والنائبة لاء التمامي وآخرون «أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس» بتعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إنه تم تشكيل لجنة فرعية في وقت سابق لدراسة مشروعات القوانين المشار إليها، وعقدت اللجنة الفرعية 3 اجتماعات واعتبرت مشروع القانون المتعلق من النائبة مرثا محروس أساس المناقشة وفقا لأسبقية التقديم، وأعدت اللجنة تقريرها عن مشروعات القوانين، وأشار إلى وزارة الاتصالات ووزارة العدل أبديتا تحفظهما على مشروعات القوانين وأنهم غير جديرين بالمناقشة .

وقال ممثل وزارة الاتصالات: "أرسلنا ملاحظاتنا في وقت سابق على المشروعات بقوانين المقدمة، ومع كامل الاحترام والتقدير للنائبات المتقدمات بتلك المشروعات، وجهة النظر الغالبة هى محاولة تغليظ العقوبات على بعض الجرائم وبعضها يستحدث عقوبات على جرائم جديدة، ونرى عدم إدخال تعديلات عليه الآن، وأن النصوص في القوانين القائمة يحقق ردع على هذه الجرائم".

وتابع: "مشروعات القوانين تضع نوع من العقوبات على جرائم ينظمها تشريعات قائمة، منها قانون تنظيم الاتصالات به باب عقوبات للجرائم، وقانون التوقيع الإلكتروني واجه الكثير فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات والجرائم التي ترتكب بواسطتها، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون حماية البيانات الشخصية، والمشروعات المعروضة منصبة على تغليظ العقوبات، والتغليظ أحيانا لا يحقق الردع".

واتفق معه ممثل وزارة العدل، قائلا: الإطار التشريعي القائم حاليا كافي لمواجهة هذه الجرائم، ونرى عدم ملائمة السير في مناقشة مشروعات القوانين المعروضة".

فيما، قال النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة: ذات الجرائم منصوص عليها في قانون العقوبات، لو عايزين نرفع سقف العقوبة نرجع للعقوبات الأصلية في قانون العقوبات، فالقانون لا يجرم الانتحار في قانون العقوبات ويتعين قبل تجريم الوسائل التي أدت إلى الانتحار استحداث نصوص لتجريم الانتحار".

من جانبه، قال النائب محمد إسماعيل، عضو اللجنة، ونائبة التنسيقية: إذا كان هناك قوانين موجودة حاليا تحل تلك المشكلة ما كنا وصلنا إلى تقديم مشروعات قوانين قدمت، وطالما القوانين القائمة لا تواجه هذه الجرائم وتتصدى لها يعنى أن تلك القوانين غير كافية، والتعديلات المعروضة هى على قانون قائم، تعديل على مواد قائمة بالفعل، وإلا لماذا تقدمت الحكومة بتقديم قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في 2018 طالما أن هناك قوانين تجرم تلك الجرائم".

وتابع: "قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر في 2018 عقوباته غير رادعة، الأثر التشريعي لتطبيق القانون، ولماذا تقدمت وزارتي العدل والاتصالات بقانون في 2018".

من جانبها، قالت النائبة مرثا محروس، إحدى مقدمى مشروعات القوانين: "مشروع قانون تصادف فى تقديمه في توقيت زمنى واحد 4 نائبات، ذلك يؤكد أن هناك خطر ومشكلة وسد آذاننا معناه أننا مسئولين عما سيحدث مستقبلا".

واستطردت: "في اللجنة الفرعية كان هناك موافقة مبدئية من وزارة الاتصالات مع إبداء ملاحظات وافقنا عليها، قانون متخصص صدر في 2018، لا نتكلم عن جدوى القانون، فلسفة المشروعات لا تتعلق بجدوى قانون قائم ومطبق، إحنا متمسكين بمشروع القانون وأن يأخذ مجراه في اللجنة، نحن صوت الناس نعبر عن همومهم وآلامهم ولا يمكن أن نغلق آذاننا عن جرائم تمت بالفعل ونرى أننا في احتياج لتغليظ العقوبة".

واتفقت معها النائبة مها عبد الناصر، قائلة: "كم مشاكل تحدث تستدعي ليس فقط تغليظ عقوبة، ولكن أن يتم استحداث تعريفات، أنا شخصياً جالى تهديد بعد ما طلعت في التليفزيون والموضوع عند النائب العام، بنتكلم عن جرائم ومشكلات تحدث، ابتزاز إلكتروني والموضوع ليس سهل أو بسيط".

وفي نهاية الاجتماع، قال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: القانون متداخل مع قوانين كثيرة، ومن الناحية التشريعية مشروع القانون غير منضبط، وبالنسبة للتشديد لو فيه مجال يكون في القانون الخاص، واللجنة ترفض مشروع القانون وتوجه الحكومة بإعداد مشروع قانون متكامل لمعالجة هذه المشكلة للعرض على مجلس النواب".

وكانت النائبة مارثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، قالت إن تعديلات مشروع القانون المقدم منها يستهدف خلق حالة من الأمان داخل الأسرة المصرية بالتصدى لجرائم الابتزاز الشخصى الذى أدى لوفاة عدد من الفتيات، وما شهدناه خلال المرحلة السابقة يؤدى إلى تغليظ العقوبة بما يتواكب مع التغيرات التي لحقت بالتكنولوجيا الحديثة .

وأشارت إلى أن التعديلات استحدثت مادة لتعريف الابتزاز الإلكتروني بأنه استخدام برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية فى تهديد وترهيب الغير بنشر محتوى من شأنه المساس بإعتباره وشرفه أو تسريب معلومات تنتهك حرمة حياته الخاصة، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلاله للقيام بأعمال غير مشروعة و اضافت محروس " كما غلظت عقوبة ارتكاب هذه الجريمة لتحقيق الردع .

ويستهدف مشروع القانون، مكافحة الاستخدام غير المشروع لتقنيات المعلومات وما يرتبط بها من جرائم، مع التزام الدقة في تحديد الأفعال المعاقب عليها، وتجنب التعبيرات الغامضة بوضع تعاريف دقيقة لها، وتحديد عناصر الأفعال المجرمة بكثير من العناية، وكذا حماية البيانات والمعلومات الشخصية، من استغلالها استغلالا يسيء إلى أصحابها، وخاصة في ظل عدم كفاية النصوص التجريمية التقليدية المتعلقة بحماية خصوصيات الأفراد وحرمة حياتهم الخاصة في مواجهة التهديدات والمخاطر المستحدثة باستخدام تقنية المعلومات، ويأتي ذلك في إطار ما نصت عليه المواد 31 و57، من دستور 2014 والتى أقرت مبادئ واضحة بشأن حماية الفضاء المعلوماتي وصون حرمة الحياة الخاصة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8986 50.9986
يورو 58.0499 58.1843
جنيه إسترلينى 67.6850 67.8435
فرنك سويسرى 61.9506 62.1025
100 ين يابانى 35.9251 35.9982
ريال سعودى 13.5690 13.5964
دينار كويتى 166.2104 166.5914
درهم اماراتى 13.8564 13.8855
اليوان الصينى 6.9825 6.9979

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5474 جنيه 5440 جنيه $106.66
سعر ذهب 22 5018 جنيه 4987 جنيه $97.77
سعر ذهب 21 4790 جنيه 4760 جنيه $93.32
سعر ذهب 18 4106 جنيه 4080 جنيه $79.99
سعر ذهب 14 3193 جنيه 3173 جنيه $62.22
سعر ذهب 12 2737 جنيه 2720 جنيه $53.33
سعر الأونصة 170269 جنيه 169203 جنيه $3317.36
الجنيه الذهب 38320 جنيه 38080 جنيه $746.59
الأونصة بالدولار 3317.36 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى