بوابة الدولة
الخميس 12 يونيو 2025 03:41 صـ 15 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكاتب الصحفى جهاد عبد المنعم يكتب : فودافون مصر حيث تلتقي التكنولوجيا بالثقة وراحة البال من الصداع حتى التهاب الأعصاب.. أسباب ألم خلف الرأس المفاجئ يعود بعد غياب.. فارس كرم ينهي تصوير كليب جديد ويستعد لحفل مع هيفاء وهبي النجم كريس إيفانز حزين لعدم مشاركته فى Avengers: Doomsday.. اعرف السبب نتنياهو: انتشال جثماني محتجزين من غزة من بينهما جثمان يائير ياكوف 1.36 تريليون دولار إجمالي عجز الموازنة الأمريكية منذ بداية العام وزيرة العمل الفلسطينية: رفع عضوية فلسطين في ”العمل الدولية” إلى ”مراقب” إنجاز دبلوماسي وزير الخارجية الأردني يؤكد ضرورة تكاتف الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة اعترافات لصى سرقة إطارات السيارات تقودهما للمحاكمة وسام أبو علي ينضم لبعثة الأهلي فى أمريكا قبل مواجهة إنتر ميامى رابط مباشر.. ظهور نتائج النقل والشهادة الإعدادية 2025 فى عدد من المحافظات أجواء شديدة الحرارة وشبورة كثيفة.. حالة الطقس اليوم الخميس 12 يونيو 2025

تعرف على مصير شخصين كونا عصابة تخصصت فى تزوير المستندات بالقاهرة

تزوير
تزوير

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.

ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.

كان قطاع الأمن العام تمكن بمشاركة الإدارة العامة للمرور من ضبط (شخصين- لهما معلومات جنائية - مقيمان بمحافظة القاهرة) لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى تزوير المحررات المرورية والمستندات المنسوبة لبعض الجهات الحكومية وترويجها على عملائهما مقابل مبالغ مالية ، وبحوزتهما (عدد من الأوراق والمحررات المُزورة- عدد من أختام شعار الجمهورية لبعض الجهات الحكومية – عدد من الأجهزة والأدوات المستخدمة فى التزوير – 2 هاتف محمول – مبلغ مالى) بمواجهتهما اعترفا بممارسة نشاطهما الإجرامي على النحو المُشار إليه.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.4431 49.5431
يورو 56.5135 56.6377
جنيه إسترلينى 66.6741 66.8337
فرنك سويسرى 60.1059 60.2568
100 ين يابانى 34.0494 34.1206
ريال سعودى 13.1824 13.2097
دينار كويتى 161.3890 161.8211
درهم اماراتى 13.4616 13.4907
اليوان الصينى 6.8786 6.8930

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5343 جنيه 5314 جنيه $107.87
سعر ذهب 22 4898 جنيه 4871 جنيه $98.88
سعر ذهب 21 4675 جنيه 4650 جنيه $94.39
سعر ذهب 18 4007 جنيه 3986 جنيه $80.90
سعر ذهب 14 3117 جنيه 3100 جنيه $62.93
سعر ذهب 12 2671 جنيه 2657 جنيه $53.94
سعر الأونصة 166182 جنيه 165293 جنيه $3355.22
الجنيه الذهب 37400 جنيه 37200 جنيه $755.11
الأونصة بالدولار 3355.22 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى