بوابة الدولة
الإثنين 28 أبريل 2025 12:58 مـ 29 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
السعودية تستضيف معرض ”شذرات من الفلكلور” العالمي لإعادة تعريف الوصول إلى الفن ضبط مقاول لقيادة سيارة ميكروباص والسير عكس الاتجاه بالمنوفية إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم استطلاع للإذاعة الكورية: لي جيه-ميونج يتصدر قائمة المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية محافظ أسيوط: مشاركة فرق جوالة مراكز الشباب في الملتقى الوطني الكشفي مدينة: تحويل الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية خطوة لتعظيم استغلال الموارد الطبيعية بدراوي: الثروات المعدنية كنز يجب استغلاله لدعم الاقتصاد القومي مجلس الوزراء يوافق على اقتراح نائب التنسيقية محمود القط بإدراج مهرجان العالم علمين ضمن المهرجانات ذات الطابع القومي الجامعة العربية: نسعى لاستكمال مشروع قانون استرشادى لمنع خطاب الكراهية قبل نوفمبر محافظ أسيوط يتابع استكمال أعمال رصف طريق جسر طراد النيل بق ابتكارات ”إل جي” تحصد الجوائز في ”ريد دوت 2025” وتؤكد تفوقها في التصميمات والرؤية المستقبلية الداخلية تضبط 14 طن دقيق قبل بيعها فى السوق السوداء

الأمن العام يداهم ورشة سلاح فى القليوبية

اسلحة
اسلحة

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية عقب تقنين الإجراءات من ضبط (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة طوخ) لإدارته ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بمسكنه ، وعثر بداخلها على ( 6 فرد محلى وعدد من الطلقات – مجموعة من أجزاء الأسلحة النارية وأدوات التصنيع) بمواجهته إعترف بإدارته ورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية .

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها أو الإتجار بها أو صنعها أو

إصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الإتجار فيها إلا بترخيص.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى27 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8883 50.9878
يورو 57.8295 57.9527
جنيه إسترلينى 67.7527 67.9004
فرنك سويسرى 61.4668 61.5943
100 ين يابانى 35.4080 35.4895
ريال سعودى 13.5659 13.5931
دينار كويتى 165.9763 166.3549
درهم اماراتى 13.8543 13.8822
اليوان الصينى 6.9815 6.9977

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5423 جنيه 5400 جنيه $105.64
سعر ذهب 22 4971 جنيه 4950 جنيه $96.84
سعر ذهب 21 4745 جنيه 4725 جنيه $92.44
سعر ذهب 18 4067 جنيه 4050 جنيه $79.23
سعر ذهب 14 3163 جنيه 3150 جنيه $61.62
سعر ذهب 12 2711 جنيه 2700 جنيه $52.82
سعر الأونصة 168670 جنيه 167959 جنيه $3285.80
الجنيه الذهب 37960 جنيه 37800 جنيه $739.49
الأونصة بالدولار 3285.80 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى