بوابة الدولة
الجمعة 25 أبريل 2025 07:17 مـ 26 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
صن داونز يجرى تبديلا بخروج آرثر ساليس ونزول مورينا أمام الاهلى «حياة كريمة» في ذكرى تحرير سيناء: نستحضر قيم العزة والكرامة التي تجسدت في تضحيات أبطالنا قميص زيزو يظهر في مباراة الأهلي وصن داونز بإياب نصف نهائي أفريقيا متابعة سير العمل بمحطات الصرف الصحي والوحدات الصحية بقرى مركز كوم حمادة ثقافة البحيرة تحتفل بأعياد تحرير سيناء بأنشطة تعزز الإنتماء وتغرس قيم الوطنية ابنة نعيم عيسى تكشف مفاجأة صادمة عن حالة والدها الصحية جمهور الأهلى يزلزل استاد القاهرة قبل مباراة صن داونز فى إياب نصف نهائى الأبطال رئيس الوزراء يلتقى رئيس جمهورية أوغندا لا نعرف المستحيل، رسالة جماهير الأهلي قبل مباراة الفريق أمام صن داونز رئيس الوزراء يلتقي رئيس جمهورية أوغندا خلال القمة الأفريقية رئيس الوزراء يشارك في الجلسة الافتتاحية للقمة غير العادية للدول المساهمة بقوات في الصومال أبوس إيدك سيبيني، جمال سليمان يكشف حقيقة إحراجه لمعجبة بحفل تكريمه بجمعية الفيلم

تجديد حبس قاتل صديقه فى حلوان 15 يوما

حبس- أرشيفية
حبس- أرشيفية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الجنح، تجديد حبس متهم بقتل شاب في حلوان، بعد اعترافات تفصيلية من المتهم بقتله أمام جهات التحقيق، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

بداية الواقعة كانت باستقبال المستشفى شاب توفى متأثراً بإصابته بجرح طعني بالجسم إثر إدعاء مشاجرة مع آخر أدت إلى مقتله، وتم إخطارالنيابة بالواقعة.

اتهم والد المجني عليه (عاطل) بالتعدي على نجله بالضرب، بسبب خلافات سابقه بينهما، نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها والتي أودت بحياته.

المتهم اعترف أمام النيابة، بقيامه بطعن المجني عليه بعد نشوب مشاجرة بينهما، قام على إثرها باستخدرام سلاح أبيض " سكين"، وطعن المجني عليه الذي فارق الحياه بعد نقله إلى المستشفى.

ونصت المادة 230 على أنه كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام، كما نصت المادة 231 على أن الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.

ونصت المادة 232 على أن الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه

كما نصت المادة 233 على أنه من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام، ونصت المادة 234 على أنه من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد..

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد،وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وأوضحت المادة 235 أن المشاركون في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد، كما نصت المادة 236 على أن كل من جرح أو ضرب أحداً عمداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع. وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.

وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي, فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8986 50.9986
يورو 58.0499 58.1843
جنيه إسترلينى 67.6850 67.8435
فرنك سويسرى 61.9506 62.1025
100 ين يابانى 35.9251 35.9982
ريال سعودى 13.5690 13.5964
دينار كويتى 166.2104 166.5914
درهم اماراتى 13.8564 13.8855
اليوان الصينى 6.9825 6.9979

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5440 جنيه 5406 جنيه $105.21
سعر ذهب 22 4987 جنيه 4955 جنيه $96.44
سعر ذهب 21 4760 جنيه 4730 جنيه $92.06
سعر ذهب 18 4080 جنيه 4054 جنيه $78.91
سعر ذهب 14 3173 جنيه 3153 جنيه $61.37
سعر ذهب 12 2720 جنيه 2703 جنيه $52.60
سعر الأونصة 169203 جنيه 168137 جنيه $3272.36
الجنيه الذهب 38080 جنيه 37840 جنيه $736.46
الأونصة بالدولار 3272.36 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى