بوابة الدولة
الجمعة 25 أبريل 2025 11:47 مـ 26 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

تجديد حبس دجال ادعى قدرته على جلب الحبيب وفك السحر فى الجيزة

 شعوذه
شعوذه

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، تحت ستار الدجل والشعوذة في محافظة الجيزة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

التحقيقات كشفت أن المتهم أنشاء صفحة خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، لجذب المجني عليهم وإيهامهم بقدرته على حل المشاكل وتمكنه من إتمام عمليات الزواج للسيدات، مقابل مبالغ مالية من المجني عليهم.

واعترف المتهم بالنصب على عدد من الأشخاص، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، بعد استدراجهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وإيهامهم بقدرته على حل مشاكلهم.

وتنص المادة 336 من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقوداً بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8986 50.9986
يورو 58.0499 58.1843
جنيه إسترلينى 67.6850 67.8435
فرنك سويسرى 61.9506 62.1025
100 ين يابانى 35.9251 35.9982
ريال سعودى 13.5690 13.5964
دينار كويتى 166.2104 166.5914
درهم اماراتى 13.8564 13.8855
اليوان الصينى 6.9825 6.9979

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5440 جنيه 5417 جنيه $105.93
سعر ذهب 22 4987 جنيه 4966 جنيه $97.11
سعر ذهب 21 4760 جنيه 4740 جنيه $92.69
سعر ذهب 18 4080 جنيه 4063 جنيه $79.45
سعر ذهب 14 3173 جنيه 3160 جنيه $61.79
سعر ذهب 12 2720 جنيه 2709 جنيه $52.97
سعر الأونصة 169203 جنيه 168492 جنيه $3294.89
الجنيه الذهب 38080 جنيه 37920 جنيه $741.53
الأونصة بالدولار 3294.89 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى