بوابة الدولة
السبت 26 أبريل 2025 06:44 صـ 27 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

مجلس النواب يبدأ مناقشة تعديلات مشروع قانون بشأن الأراضي الصحراوية.

مجلس النواب
مجلس النواب

بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نظر مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية.

وأكد النائب محمد عطية الفيومي، خلال عرضه تقرير اللجنة المشتركة أمام الجلسة العامة، أن مشروع القانون يهدف لمنح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفق لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضي الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط.

وأوضح أن مشروع القانون يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية ولإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين، لاسيما وأن الاستثمار الأجنبي المباشر يلعب دورًا مهمًا في الاقتصاد العالمي، حيث يسهم في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والتنمية، لذلك تسعى العديد من البلدان إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك لما له من آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني.

وجاء في تقرير اللجنة، أن المادة (27) من الدستور نصت إلزام النظام الاقتصادى بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار.

وأشار إلى أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ومن أهمها إصدار قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، بهدف تسهيل إجراءات الاستثمار وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، كما أطلقت الحكومة العديد من المبادرات الاستثمارية، مثل مبادرة الرخصة الذهبية، ومبادرة 100 ألف مشروع صناعي، ومبادرة تنمية الصعيد.

وقال: خلال ستينيات القرن الماضي صدرت العديد من القوانين التى حظرت التملك للأجانب وكان من أهمها القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما فى حكمها (الأراضى البور والصحراوية)، إلا أن هذا الحظر المطلق تم تخفيف وطأته بصدور كل من القانون رقم 143 لسنة 1981، الذي أقر ضوابط واشتراطات محددة لتنظيم ملكية الأجانب بالنسبة للأراضي الصحراوية،وكذلك القانون رقم 56 لسنة 1988 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء.

وأوضح أنه فى عام 1985، صدر القانون رقم 104 لسنة 1985 الذي ألغى تمامًاحظر تملك الأجانب بالنسبة للأراضى الزراعية فقط، وظلت ملكية الأجانب للأراضي الصحراوية مقيدة باشتراطات وضوابط نصت عليها المادتان (11) و(12) من القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية، وذلك رغم القيام بتخفيف تلك الاشتراطات والضوابط بتعديل المادتين المشار إليهما بموجب كل من القانون رقم 55 لسنة 1988 والقانون رقم 205 لسنة 1991.
ولفت إلى أن المادة (55) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 أتاحت للمستثمر المصري والأجنبي– دون تمييز – الحق فى الحصول على العقارات اللازمة لمباشرة نشاطه أو التوسع فيه، أيًا كانت نسبة مشاركته أو مساهمته فىرأس المال، الأمر الذى يصطدم بالاشتراطات والضوابط المنصوص عليها فى المادتين (11) و(12) من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8986 50.9986
يورو 58.0499 58.1843
جنيه إسترلينى 67.6850 67.8435
فرنك سويسرى 61.9506 62.1025
100 ين يابانى 35.9251 35.9982
ريال سعودى 13.5690 13.5964
دينار كويتى 166.2104 166.5914
درهم اماراتى 13.8564 13.8855
اليوان الصينى 6.9825 6.9979

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5474 جنيه 5440 جنيه $106.66
سعر ذهب 22 5018 جنيه 4987 جنيه $97.77
سعر ذهب 21 4790 جنيه 4760 جنيه $93.32
سعر ذهب 18 4106 جنيه 4080 جنيه $79.99
سعر ذهب 14 3193 جنيه 3173 جنيه $62.22
سعر ذهب 12 2737 جنيه 2720 جنيه $53.33
سعر الأونصة 170269 جنيه 169203 جنيه $3317.36
الجنيه الذهب 38320 جنيه 38080 جنيه $746.59
الأونصة بالدولار 3317.36 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى